قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2023 بشأن اللجنة التنسيقية الدائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ؛ وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023 ؛ وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى ؛ قرر : (المادة الأولى) تشكل لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها والمنخفضات والحبس بين السد العالى وحتى خزان أسوان ، من ممثلى الجهات المعنية من شاغلى الدرجات العليا على الأقل ، وذلك على النحو الآتى : رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان . (رئيسًا) رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء . رئيس الإدارة المركزية للسد العالى وخزان أسوان بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان . رئيس الإدارة المركزية للبحوث وتوشكى بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان . ممثل عن وزارة البيئة . ممثل عن وزارة الداخلية (شرطة البيئة والمسطحات المائية) ممثل عن وزارة الدفاع . ممثل عن وزارة الصحة والسكان . ممثل عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة . ممثل عن وزارة السياحة والآثار . ممثل عن الهيئة العامة للنقل النهرى . ممثل عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . ممثل عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة . ممثل عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية . ممثل عن محافظة أسوان . ممثل عن محافظة الوادى الجديد . مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان . (المادة الثانية) تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل شهريا ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتصدر توصياتها بموافقة أغلبية أعضائها ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضوره من ممثلى الوزارات والجهات المعنية أو من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود . ويجوز فى أحوال الضرورة التى يقدرها رئيس اللجنة عقد اجتماع اللجنة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة . (المادة الثالثة) تتولى اللجنة دون غيرها النظر فى تراخيص الأعمال والإشغالات على بحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها والمنخفضات والحبس بين السد العالى وحتـى خزان أسوان ، على النحو المبين بقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية المشار إليها . وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها ، وتكون هذه التوصيات بعد اعتمادها ملزمة لجميع الجهات الإدارية الأخرى . (المادة الرابعة) يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1444ﻫ (الموافق 9 مارس سنة 2023م) رئيس مجلس الوزراء دكتور/مصطفى كمال مدبولي