قرار مجلس الوزراء
رقم 25 لسنة 2024
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱٨ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة ۲۰۱۹ بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على تحول شركة مصر للهيدروجين الأخضر (ش.م.م) للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة على موقعيها الكائنين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموضحة مساحتهما وحدودهما وأبعادهما وإحداثياتهما فيما يأتي :
الموقع الأول - مساحة ٣١٦١٦ م2 بالحدود والأبعاد الآتية :
الحد الشمالي : بطول 152 مترًا ويحده طريق داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
الحد الجنوبي : بطول 152 مترًا ويحده جار .
الحد الشرقي : بطول 208 أمتار ويحده قطعة أرض فضاء .
الحد الغربي : بطول 208 أمتار ويحده طريق داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وطبقًا للإحداثيات الآتية :
الموقع الثانى - مساحة 30000م2 بالحدود والأبعاد الآتية :
الحد الشمالي : بطول 245.218 متر ويحده أرض فضاء .
الحد الجنوبي : بطول 245.218 متر ويحده أرض فضاء .
الحد الشرقي : بطول 122.610 متر ويحده أرض فضاء .
الحد الغربی : بطول ۱۲۲.610 متر ويحده أرض فضاء .
وطبقًا للإحداثيات الآتية :
( المادة الثانية )
تختص المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بالعمل في مجال إدارة وتشغيل وصيانة المحللات الكهربائية ومحطات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر وبيعها وتصديرها وإدارة وتشغيل وصيانة محطات المحولات الكهربائية .
( المادة الثالثة )
تلتزم الشركة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار باستيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقًا للكود المصري المتبع في هذا الشأن ، وتأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة ، على نفقة الشركة .
( المادة الرابعة )
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، وذلك طبقًا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
كما تتولى بالتنسيق مع المختصين بمصلحة الجمارك وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات التخصصات العلمية والفنية المطلوبة، مباشرة الرقابة اللازمة على العملية التحويلية للهيدروجين من حالته الغازية إلى أمونيا ، والتحقق من تناسب كميات الهيدروجين الأخضر المنتجة بواسطة الشركة مع كميات الأمونيا الداخلة إلى المنطقة بعد إجراء العملية التحويلية المشار إليها .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رمضان سنة 1445 ﻫ
( الموافق 30 مارس سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى