قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 758 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٦٩ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل الوزارة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى ۲۰۲۱/۲/۲۳ ؛

وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

قــرر :

( المادة الأولى )

يعتبر أرضًا أثرية المسطح البالغ مساحته (20) قيراط و(11.13) سهم ، والواقع ضمن القطعة رقم (539) من (60) أصلية بحوض الحكر نمرة (1) ناحية جعيف ، مركز إيتاى البارود ، محافظة البحيرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1445ھ

الموافق ١١ مارس سنة ٢٠٢٤م

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن اعتبار مسطح 11.13س ، ۲۰ ط

بالقطعة رقم ٥۳۹ من ٦٠ أصلية بحوض الحكر نمرة (1)

ناحية جعيف - مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة أرضًا أثرية

تنص المادة (۳) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ على : "تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خُلُوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .

كما تنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۱۲ لسنة ۲۰۱۰ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ۲۰۱۸ علی : "تُشكّل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .

كما تنص المادة (۷۰) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ٥- الموافقة على تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة "آثار" والمطلوب إخضاعها" .

يقع المسطح المراد ضمه بالقطعة رقم ٥٣٩ من ٦٠ أصلية بحوض الحكر نمرة (۱) ناحية جعيف - مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة ، وقد جاء بمحضر المعاينة على الطبيعة بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۱۳ أنه عبارة عن أرض فضاء مرتفعة عن الأرض الزراعية المجاورة بحوالى 1.5 متر تقريبًا ويوجد على السطح بعض الكسرات الفخارية ، وحدوده كالتالى :

الحد البحرى : أرض زراعية عبد الواحد عبد السلام البنداق .

الحد الشرقى : أرض زراعية الصافى عبد اللطيف النكلاوى .

الحد القبلى : أرض زراعية حلمى السعداوى .

الحد الغربى : أرض زراعية أنور فرج البنداق .

طلبت إدارة المساحة والأملاك بالمجلس بتاريخ 6/1/2021 الموافقة على السير فى إجراءات ضم مسطح مساحته  ۲۰ط ، 11.13س وليس (۲۱ ط) كما جاء بالمحضر المحرر فى ۲۰۲۰/۱۲/۱۳

جاء بالمذكرة العلمية أن أعمال الحفائر التى أجريت بالمسطح المطلوب السير فى إجراءات ضمه أسفرت عن وجود مجموعة من الحجرات مبنية بالطوب اللبن تُشكل جدار رئيسى تتعامد عليه بعض الحجرات بارتفاع ثمانية مداميك ، وعلى الجدران طبقات من الملاط عليه زخارف ، ومن المحتمل أن أرضيات تلك الحجرات كانت مزخرفة بالموزاييك حيث عثر على كسرات من الرخام ذات لون أحمر ورمادى ، كما عثر على أجزاء من الجبس عليها زخارف مماثلة لما ذكر من قبل ، وعثر كذلك على قطعة من الحجر الجيرى عليها زخارف البيضة والسهم كما عثر أيضًا على سلطانيات من الفيانس ومسارج وتماثيل من الفخار وكسرات من فخار أسود يونانى ، كما تم العثور على طبقات وأكوام من آثار حريق (خبث) مما يرجح وجود مجموعة من الأفران .

يعتقد أن منطقة كوم الحديد كانت منطقة صناعية تتبع نقراطيس ، ومن الجدير بالذكر أن الحفائر التى أجريت بكوم الحديد بمعرفة البعثة الأمريكية كانت فى مساحة ١٥م × ١٥م تقريبًا فقط من إجمالى مساحة المنطقة أما عن الوضع الحالى لكوم الحديد ، فإنه يرتفع عن الأرض المجاورة بحوالى 1.5م تقريبًا ولا يوجد عليه أية تعديات أو إشغالات وتنتشر على سطحه كسرات الفخار التى تنتمى لأكثر من عصر (إسلامى - يونانى - رومانى - بطلمى) .

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على ضم مسطح مساحته۲۰ط ، 11.13س إلى عداد الأراضى الأثرية .

لذلك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى