قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 149 لسنة 1990

بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات

بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والموقعة فى الجزائر بتاريخ 7/3/1989

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات بين حكومتى جمهورية مصر العربية والحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقعة فى الجزائر بتاريخ 7/3/1989 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 هـ .

( 15 ابريل سنة 1990 م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

اتفاقية

تأسيس لجنة عليا مشتركة

بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الجزائر

الديمقراطية الشعبية

تأكيدا لدعم وتعميق الروابط الأخوية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ، وتحقيقا للأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين ، ورغبة منهما فى توطيد وتطوير العلاقات الثنائية بينهما فى كافة المجالات .

اتفقت كل من :

حكومة جمهورية مصر العربية ، وحكومة الجزائر الديمقراطية الشعبية على ما يلى :

 

( المادة الأولى )

تشكيل لجنة عليا مشتركة مصرية – جزائرية للتعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية والتجارية وغيرها وتسمى فيما بعد باللجنة العليا المشتركة .

 

( المادة الثانية )

تشمل مهام اللجنة العليا المشتركة ما يلى :

  • وضع الأسس الضرورية الهادفة لتوسيع علاقات التعاون الاقتصادى والثقافى والعلمى والفنى بين البلدين بصفة مستمرة .
  • البحث عن جميع الإمكانيات الجديدة والمتاحة وتحديد المجالات ووضع البرامج المراد اتباعها من أجل تطوير مجالات التعاون الاقتصادى والثقافى والعلمى والفنى بين البلدين .
  • دراسة المقترحات التى من شأنها توسيع وتطوير التبادل التجارى بين البلدين .
  • تسهيل تبادل المعلومات والوثائق وتبادل الزيارات واللقاءات الثنائية بين البلدين والمتعلقة بالمسائل الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية ذات الاهتمام المشترك .
  • المراجعة والمتابعة المنتظمة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة أو التى سيتم توقيعها بين البلدين فى مجالات التعاون المختلفة .

 

 

 

( المادة الثالثة )

تمارس اللجنة العليا المشتركة مهامها فى المجالات التالية :

( أ ) التعاون الاقتصادى ويشمل المجالات الزراعية ، والصناعات الاستخراجية والتحويلة والطاقة والإنشاءات العامة والتجارة ، والنقل والمواصلات .

( ب ) التعاون الثقافى والعلمى ويشمل ميدان الإعلام والتعليم العالى والتربية والثقافة والشباب والرياضى والآثار والسياحة .

( جـ ) التعاون فى مجال البحث العلمى وتبادل الخبرات ، والتدريب فى مجال الإدارة والصحة والشئون الاجتماعية والعمل ، والتشريعات والأمن والشرطة وأى مجال آخر .

 

( المادة الرابعة )

تتألف اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء من كلا الحكومتين أو من ينيبه وعضوية ممثلين مدنيين من كلا البلدين حسب المواضيع المدرجة فى جدول أعمال كل دورة من دورات اللجنة العليا المشتركة .

( المادة الخامسة )

تعقد اللجنة العليا المشتركة اجتماعاتها مرة واحدة فى السنة بالتناوب فى كل من القاهرة والجزائر ويمكن عقد دورات استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين وبموافقة الطرف الآخر .

 

( المادة السادسة )

تكون قرارات اللجنة العليا المشتركة وتوجيهاتها مصاغة فى شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو محاضر .

 

( المادة السابعة )

يمكن للجنة العليا المشتركة أن تشكل لجانا فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لإنجاز بعض المهام المحددة فى إطار خطة عمل اللجنة العليا المشتركة وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفنية ومجموعات العمل لمصادقة اللجنة العليا المشتركة .

 

 

( المادة الثامنة )

يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية على أن تقدم قبل تاريخ انعقاد الدورة بوقت كاف ويقر أثناء أفتتاح الدورة .

 

( المادة التاسعة )

يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته فى تعديلها جزئيا أو كليا قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها .

 

( المادة العاشرة )

ندخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعها ، وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .

حررت فى مدينة الجزائر بتاريخ 7/3/1989 من نسختين أصليتين .

 

          عن حكومة                                                                عن حكومة

جمهورية مصر العربية                                                  جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية

د. أحمد عصمت عبد المجيد                                                      د. بوعلام بالسايح

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية                                 وزير الشئون الخارجية بالنيابة