قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 159 لسنة 1990

بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجالات التعليم والبحث العلمى

بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة قطر والموقعة فى القاهرة

بتاريخ 22/1/1990

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية التعاون فى مجالات التعليم والبحث العلمى بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة قطر والموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/1/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 هـ .

( 15 أبريل سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك

 

 

اتفاقية التعاون

فى

مجالات التعليم والبحث العلمى

بين

دولة قطر وجمهورية مصر العربية

القاهرة 22 يناير سنة 1990

" إن حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية – إيمانا منهما بتجسيد آمال الدولتين فى إقامة علاقات قادرة على أطلاق طاقات الكشف والإبداع والإبتكار والعطاء لدى شعبيهما .

  • ورغبة منهما فى توطيد أواصر الأخوة العربية والإسلامية والتعاون بين بلديهما فى المجالات الثقافية والتربوية والعلمية .
  • ومسايرة لروح ميثاق الوحدة الثقافية العربية وتطلعات شعبيهما نحو مستقبل أفضل .
  • ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها فى كلا البلدين .

فقد قررنا عقد هذه الاتفاقية :

أولا – فى مجال التعليم العام

( مادة 1 )

يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتوطيد العلاقات التى تربط بين بلديهما فى المجالات العلمية والتربوية والثقافية والبحثية وتحقيق مستويات تربوية وتعليمية موحدة ومتقاربة بينهما فى المجالات الآتية :

  • المراحل الدراسية المختلفة فى التعليم العام .
  • التقنيات التربوية .
  • المناهج والكتب الدراسية .
  • نظم الإمتحانات .
  • معادلة الشهادات .

( مادة 2 )

يتبادل الطرفان المتعاقدان – ضمن شروط يتفقان عليها – الخبراء التربويين فى مراحل التعليم المختلفة لإلقاء المحاضرات والقيام بالدراسات والأبحاث فى المجالات التربوية والتعليمية .

( مادة 3 )

يقدم كل طرف للطرف الآخر خبراته فى مجالات أعداد المعلمين وتعليم الكبار ومحو الأمية والتعليم الفنى والتربية الخاصة ورعاية الموهوبين .

( مادة 4 )

يوفر كل طرف للطرف الآخر وفى حدود الإمكانات المتاحة فرص التدريب فى مختلف المجالات التربوية ، كذلك فرص المشاركة فى المؤتمرات والحلقات الدراسية التى تعقد فى بلد الطرف الآخر .

كما يتبادل الطرفان البرامج المعدة للدورات التدريبية المتميزة التى ينوى عقدها فى بلده فى كل عام دراسى.

( مادة 5 )

يعمل كل طرف على تضمين مناهجة المدرسية قدرا كافيا عن تاريخ وجغرافية وثقافة الطرف الآخر بالشكل الذى يسمح بتكوين فكرة صحيحة وسليمة عن البلدين .

( مادة 6 )

يعمل الطرفان على تعميق الصلات بين المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والبحثية فى بلديهما على مختلف المستويات وذلك عن طريق تبادل الخبرات والمشورات والدراسات والبحوث وزيارات المختصين بالشكل الذى يسهم فى تطوير وتحديث العملية التربوية والتعليمية لديهما .

( مادة 7 )

يتعاون الطرفان فى تبادل الخبرة فى مجالات الأنشطة والخدمات الاجتماعية التربوية .

( مادة 8 )

يعمل الطرفان على تنمية وتوثيق علاقات التعاون الفنى والثقافى والمدرسى فى النواحى الآتية :

  • تبادل الفرق الموسيقية والمسرحية المدرسية .
  • إقامة المعارض الفنية من رسوم وأشغال يدوية فى كلا البلدين .
  • التعاون فى مجالات المكتبات المدرسية .
  • تبادل التجارب والنماذج فى مجال الوسائل التعليمية وبرامج التلفزيون التربوى .
  • تبادل الزيارات والرحلات الطلابية والفرق الرياضية المدرسية .

ويتم ذلك فى حدود الإمكانات المتاحة فى كلا البلدين وبالطرق التى يتم الاتفاق عليها .

 

( مادة 9 )

يسهل كل طرف للطرف الآخر الحصول على الوثائق والمخطوطات التربوية وتبادلها أو استعارتها أو تدقيقها وكذلك تيسير عمليات التصوير الميكروفيلمى فيما بينهما وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فى البلدين .

( مادة 10 )

يعمل الطرفان على تنسيق جهودهما فى ميادين التعاون الثقافى والتربوى العربى والإسلامى والدولى ، وكذلك تنسيق المواقف بين اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم والشعبة القومية المصرية لليونسكو .

ثانيا – فى مجال التعليم العالى والعلمى

( مادة 11 )

يخصص كل طرف للطرف الآخر عددا من المنح والمقاعد الدراسية فى جامعاته ومعاهده العلمية طبقا للحاجة وفى حدود الإمكانات والنظم المعمول بها فى كلا البلدين .

( مادة 12 )

يتبادل الطرفان الأساتذة والمحاضرين الجامعيين للعمل أو إلقاء المحاضرات وعقد الندوات وفق شروط يتفق عليها .

كما يتعاون الطرفان فى مجال التعليم الجامعى وذلك عن طريق تبادل المعلومات والنشرات العلمية والمجالات والمخطوطات والمطبوعات وقوائم البحوث والدراسات العلمية والأدبية والقوانين والنظم وزيارة الخبراء والمختصين .

( مادة 13 )

ينظم الطرفان لقاءات وزيارات بين الفرق الرياضية والفنية الجامعية .

( مادة 14 )

يشجع الجانبان تنمية علاقات التعاون بين مؤسسات التعليم العالى عن طريق تبادل الأبحاث والباحثين .

ثالثا – فى مجال البحث العلمى

( مادة 15 )

يشجع الجانبان التعاون فيما بينهما فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجى ذات العلاقة بالتنمية فى بلديهما على أن يتضمن ذلك ما يلى :

  • تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك .
  • تدريب الباحثين والمساعدين والفنيين من الجانبين فى مجالات علمية مختلفة .
  • تبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء والفنيين فى المجالات العلمية المختلفة لفترات قصيرة لأغراض تبادل الآراء والتشاور ووضع البرامج العلمية للتعاون .
  • تنظيم المؤتمرات والدروات والحلقات والندوات العلمية بما يعود على الجانبين بالفائدة المتبادلة .
  • وضع وتنفيذ برامج لبحوث مشتركة تهم الجانبين وفق منهاج ومتطلبات العمل الذى يتم الاتفاق عليه بين الجانبين .

 

رابعا – أحكام عامة

( مادة 16 )

( أ ) يتم تحديد أعضاء الوفود والمشاركين فى الندوات والدورات وسائر ما يتعلق بتبادل الزيارات بين الجانبين ، وكذلك مواعيد انعقاد هذه الندوات واللقاءات ومددها برسائل متبادلة بين الطرفين ، على أن يتم إعلان الطرف الآخر قبل الموعد بشهر على الأقل .

( ب ) فى تطبيق المواد والبنود الواردة فى هذه الاتفاقية تتكفل الدولة الموفدة بنفقات سفر وفدها إلى البلد المضيف ذهابا وإيابا .

وتتحمل الدولة المضيفة الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج لوفود الدولة الأخرى وفق القواعد المعمول بها فى البلدين .

( مادة 17 )

تنفيذ لأحكام هذه الاتفاقية تشكل لجنة مشتركة يرأس الجانب القطرى فيها وكيل وزارة التربية والتعليم ويرأس الجانب المصرى وكيل وزارة التعليم . وتجتمع بصفة دورية فى مدينة الدوحة ومدينة القاهرة مرة كل سنة ويكون أول اجتماع خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية وتختص اللجنة المشتركة بالآتى

( أ ) إعداد مشروعات البرامج المفصلة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وتحديد الإلتزامات والتكاليف المترتبة عليها ، تمهيدا لاعتمادها من الجهات ذات الاختصاص .

( ب ) تفسير ومتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية وتقويم النتائج المترتبة على ذلك .

( جـ ) اقتراح أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين فى المجالات التى تشملها الاتفاقية .

وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الوزراء المختصين فى كلا البلدين لإصدار القرارات اللازمة بشأن البرامج التنفيذية للاتفاقية ، وتصبح هذه القرارات نافذة بعد اعتمادها وفقا للقوانين المعمول بها فى كل من البلدين .

( مادة 18 )

يصدر الوزراء المختصون فى كلا البلدين :

القرارات الخاصة بتعيين ممثليهما فى اللجنة المشتركة خلال شهرين من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية .

( مادة 19 )

يعمل بهذه الاتفاقية من تاريخ تبادل وثائق التصديق وتبقى نافذة لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته فى إنهائها وذلك قبل انتهاء مدتها السارية بستة أشهر على الأقل ، ولا يؤثر انتهاء الاتفاقية على المشروعات التربوية القائمة أو المستمرة .

حررت هذه الاتفاقية فى مدينة القاهرة بتاريخ 25/6/1410 هـ الموافق 22/1/1990 م .

من نسختين أصليتين ، وقعهما الطرفان واحتفظ كل منهما بواحدة .

عن حكومة دولة قطر                                                    عن حكومة جمهورية مصر العربية

عبد العزيز عبد الله تركى                                                         د . أحمد فتحى سرور

وزير التربية والتعليم                                                                        وزير التعليم