قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 179 لسنة 1990

بشأن الموافقة على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات

بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية

والموقع فى تونس بتاريخ 8/12/1989

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقع فى تونس بتاريخ 8/12/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 هـ .

15 إبريل سنة 1990 م .

 

حسنى مبارك

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410 .

الموافق 21 مايو سنة 1990 .

 

اتفاق

بين حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة الجمهورية التونسية لتشجيع وحماية الاستثمارات

أن حكومة جمهورية مصر العربية

و

حكومة الجمهورية التونسية

ويشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقدين " .

  • رغبة منهما فى توثيق العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون وتدعيم التنمية فى البلدين وفى إطار اللجنة العليا المشتركة بينهما .
  • وإقتناعا منهما بأن حماية الاستثمارات بمقتضى اتفاقية دولية من شأنها دفع المبادرات الاقتصادية الخاصة ودعم إزدهار البلدين .
  • وشعورا منهما بضرورة منح الذوات ( الأشخاص ) الطبيعية والمعنوية التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة بالنسبة لاستثماراتها بتراب ( اقليم ) الطرف المتعاقد الآخر .

 

( الفصل 1 )

تعاريف :

حسب مفهوم هذه الاتفاقية تطلق عبارة :

( أ ) " استثمارات " على جميع أنواع المكاسب التى تكونت أو المعترف بها فى البلد المضيف وفقا للقوانين السارية فيه وتشمل " الاستثمارات خاصة وبدون حصر .

  • الأملاك المنقولة والعقارات وكل حق ملكية آخر وكذلك الضمانات المتعلقة بها كالرهون العقارية والامتيازات والرهون الأخرى .
  • قيم واسهم وحصص وسندات الشركات .
  • الديون وكذلك كل خدمة بمقابل ناتجة عن عقد .
  • حقوق الملكية الفكرية والعناصر غير المادية المتعلقة بأصول تجارية .
  • حقوق الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد بما فى ذلك الحقوق المتعلقة بإستخراج واستغلال والبحث عن الموارد الطبيعية والتى تعطى للمستفيدين بها صيغة قانونية لمدة معينة .

( ب ) " العائدات " على المبالغ المتولدة عن استثمار وخاصة وبدون حصر كل الأرباح والفوائد والأرباح الموزعة على الأسهم والآتاوات وذلك وفقا للقوانين المعمول بها فى البلد المضيف .

( ت ) " الرعايا " .

  • بالنسبة لجمهورية مصر العربية على الذوات ( الأشخاص ) الطبيعية الحاملة للجنسية المصرية وكذلك كل ذات معنوية ( شخص معنوى ) نشأت وفقا للقوانين الجارى بها العمل فى جمهورية مصر العربية .
  • بالنسبة للجمهورية التونسية على الذوات ( الأشخاص ) الطبيعية الحاملة للجنسية التونسية وكذلك كل ذات معنوية ( شخص معنوى ) نشأت وفقا للقوانين الجارى بها العمل فى الجمهورية التونسية .

( ث ) " تراب " ( اقليم ) :

  • بالنسبة لجمهورية مصر العربية على تراب ( اقليم ) جمهورية مصر العربية .
  • بالنسبة للجمهورية التونسية على تراب ( اقليم ) الجمهورية التونسية .

 

( الفصل 2 )

تشجيع وحماية الاستثمارات :

  • يشجع كل من الطرفين المتعاقدين رعايا الطرف المتعاقد الآخر على استثمار رؤوس الأموال بترابه ( فى اقليمه ) ويوفر الظروف الملائمة لهذه الاستثمارات ويرخص فى دخول رؤوس الأموال المذكورة ويقدم التسهيلات والحوافز اللازمة وذلك مع الاحتفاظ بحقه فى مباشرة السلطة التى تسندها له قوانينه .
  • تتمتع استثمارات كل من الطرفين التى يتم تحقيقها طبقا للشروط التى يضبطها التشريع القومى (الوطنى ) للبلد المضيف بالحماية وبالضمان وبمعاملة عادلة ومنصفة .
  • يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات ويمنح التصاريح اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل اعمالهم اتصالا دائما أو مؤقتا بالاستثمارات من خبراء وإداريين وفنيين وعمال وفقا للقوانين السارية فى البلد المضيف .

 

( الفصل 3 )

المعاملة القومية :

  • لا يخضع كل من الطرفين المتعاقدين بترابه ( فى اقليمه ) استثمارات او عائدات رعايا الطرف المتعاقد الآخر إلى معاملة تقل امتيازا عن المعاملة الممنوحة لاستثمارات وعائدات رعاياه .
  • لا يخضع كل من الطرفين المتعاقدين بترابه ( فى اقليمه ) رعايا الطرف المتعاقد الآخر إلى معاملة أقل امتيازا من المعاملة الممنوحة لرعاياه فيما يتعلق بتصرف هؤلاء الرعايا فى استثماراتهم واستعمالها والاتنفاع بها والتصرف فيها بمقابل أو بدون مقابل .

 

 

( الفصل 4 )

تعويض الخسائر :

فى صورة تعرض استثمارات رعايا أحد الطرفين المتعاقدين على تراب ( اقليم ) الطرف المتعاقد الآخر إلى خسائر نتيجة حرب أو نزاعات مسلحة أخرى أو ثورة أو حالة طوارئ قومية أو اضطرابات أهلية أو فتنة أو حالة شبيهة تحدث على تراب ( اقليم ) هذا الأخير يمنح هذا الطرف أولئك الرعايا معاملة لا تقل امتيازا عن المعاملة الممنوحة لرعاياه فيما يتعلق بجبر الضرر أو التعويض أو أى صورة أخرى من صور التمويه .

( الفصل 5 )

الانتزاع ( الاستيلاء ) :

  • لا يمكن تأميم او انتزاع ( الاستيلاء ) استثمارات رعايا أى من الطرفين المتعاقدين ولا يمكن اخضاع هذه الاستثمارات إلى أى إجراء له نتيجة مشابهة على تراب ( أقليم ) الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا توفرت الشروط التالية :

( أ ) يقع اتحاد تلك الإجراءات لفائدة المصلحة العامة ، طبقا للصيغ التى ينص عليها القانون .

( ب ) تتخذ الإجراءات المذكورة بدون تمييز .

( ج ) يتم مرافقة تلك الإجراءات بدفع تعويض عاجل وعادل وفعلى قابل لأن يحول بكل حرية بين ترابى ( اقليمى ) الطرفين المتعاقدين وذلك طبقا لتراتيب ( أنظمة ) الصرف ( النقد ) المعمول بها فى البلدين .

  • وتطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل كذلك على العائدات الناتجة عن استثمار .

 

 

 

( الفصل 6 )

تحويل الاستثمارات والعائدات :

  • يجب على كل من الطرفين المتعاقدين وذلك مع مراعاة قوانينه وتراتيب ( أنظمته ) أن يمكن بدون تأخير وبواسطة أى عملة قابلة للتحويل من تحويل :

( أ ) الأرباح الصافية والأرباح الموزعة على الأسهم والأتاوات والمكافآت بعنوان المساعدة والخدمات الفنية والفوائد وكل عائدات جارية أخرى ناتجة عن استثمارات رعايا الطرف المتعاقد الآخر .

( ب ) ناتج التصفية الكاملة أو الجزئية لاستثمار قامت به رعايا الطرف المتعاقد الآخر .

( جـ ) تسديد القروض التى تتحصل عليها رعاياه لدى الطرف المتعاقد الأخر .

( د ) أجور رعايا الطرف المتعاقد الآخر المرخص لها فى العمل بترابه ( فى أقليمه ) فى إطار استثمار.

  • يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح التحويلات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل معاملة لا تقل امتيازا عن المعاملة الممنوحة للتحويلات الناتجة عن الاستثمارات التى تقوم بها رعايا أى دولة أخرى .

 

( الفصل 7 )

استثناء :

استثناء من أحكام الفصل ( 3 ) من هذه الاتفاقية يتمتع الطرف المتعاقد الذى يبرم مع الدولة أو عدة دول أخرى معاهدة تتعلق بإنشاء اتحاد جمركى أو منطقة تبادل حر أو أى معاهدة أخرى تقيم تعاونا اقتصاديا مبنيا على صلات خاصة بحرية منح معاملة أكثر امتيازا للاستثمارات التى تنجزها الدولة أو الدول الأطراف فى المعاهدة المذكورة أو للاستثمارات التى تقوم بها رعايا بعض هذه الدول كما يتمتع الطرف المتعاقد الذى أبرم اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى بحرية منح استثمارات رعايا هذه الدول معاملة أكثر امتيازا إذا نصت تلك الاتفاقيات الثنائية على مثل هذه المعاملة .

 

 

 

( الفصل 8 )

تسوية الخلافات :

  • يقع بقدر الأمكان تسوية الخلافات التى تنشأ بين الطرفين المتعاقدين والخاصة بتغيير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الديبلوماسية .
  • وإذا تعذرت تسوية خلاف بتلك الطرق يتم عرضه بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم . كما يقبل كل من الطرفين المتعاقدين عرض كل خلاف له صيغة قانونية ينشأ بينه وبين أحد رعايا الطرف المتعاقد الآخر بخصوص استثمار مقام على ترابه ( فى اقليمه ) على الهيئة المذكورة.
  • تتكون هيئة التحكيم حسب كل حالة خاصة كما يلى :

يعين كل من الطرفين المتعاقدين خلال شهرين ابتداء من تاريخ تسلم طلب التحكيم عضوا للهيئة ويختار هذان العضوان عضوا ثالثا من رعايا دولة أخرى يقع تعيينه رئيسا للهيئة بعد موافقة الطرفين المتعاقدين عليه ويتم تعيين رئيس الهيئة فى بحر شهرين من تاريخ تسمية العضوين .

  • إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الآجال المبينة بالفقرة 3 من هذا الفصل وفى صورة انعدام أى اتفاق آخر يمكن لأى من الطرفين المتعاقدين دعوة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار للقيام بالتعيينات اللازمة .
  • تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات ويعتبر قرار الهيئة ملزما للطرفين المتعاقدين .

يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بالعضو الذى يعينه بهيئة التحكيم وكذلك المتعلقة بتمثيله خلال إجراءات التحكيم ويتقاسم الطرفان المتعاقدان المصاريف المتعلقة بالرئيس والمصاريف الأخرى على أنه يجوز للهيئة أن تقرر تحميل احد الطرفين القسط الذى تراه مناسبا من المصاريف ويكون هذا القرار ملزما للطرفين وتحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها .

  • يجوز لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين أن يعرضوا على السلطات القضائية المحلية للطرف المتعاقد الآخر المضيف للاستثمار كل خلاف له صيغة قانونية ينشأ بينهم وبين الطرف المتعاقد الآخر بخصوص الاستثمار المقام على تراب ( أقليم ) هذا الأخير على أنه إذا اختار أحد رعايا الطرفين المتعاقدين رفع الدعوى أمام جهة لا يجوز له بعد ذلك رفعها أمام الجهة الأخرى .

 

( الفصل 9 )

حلول الطرفين المتعاقدين محل رعاياهما :

إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بدفع أموال الفائدة رعاياه بموجب ضمان تم منحه بعنوان استثمار على تراب ( فى أقليمه ) الطرف المتعاقد الآخر فإن هذا الأخير يعترف للطرف الأول وذلك بمقتضى قانون أو عقد ودون المساس بحقوق هذا الطرف المترتبة عن الفصل ( 8 ) أعلاه بنقل كل حقوق ومطالبات رعاياه لفائدته كما يعترف الطرف المضيف للطرف الأول بحلوله محل رعاياه فيما يتعلق بكل هذه الحقوق والمطالبات (الحقوق المنقولة ) التى يخول له استعمالها بنفس القدر المخول لرعاياه الذين حل محلهم ويطبق على تحويل المدفوعات الراجعة للطرف المتعاقد المعنى بالأمر بموجب نقل الحقوق فى أحكام الفصول 3 و 4 و 6 بعد القيام بالتغييرات اللازمة .

 

( الفصل 10 )

المدة والالغاء :

يبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة خمسة سنوات وتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا فى انهائه قبل انتهاء المدة باثنى عشر شهرا على أن هذا الاتفاق يبقى نافذ المفعول لمدة خمسة سنوات أخرى ابتداء من تاريخ انتهاء العمل به بالنسبة للاستثمارات التى يتم القيام بها أثناء سريان مفعول الاتفاق وذلك مع مراعاة تطبيق قواعد القانون الدولى بعد انقضاء هذه المدة .

 

( الفصل 11 )

دخول الاتفاق حيز التنفيذ :

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد اتمام الإجراءات المصادقة عليه من قبل السلطات المختصة فى البلدين وتبادل وثائق التصديق .

حرر هذا الاتفاق بتونس من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية وذلك يوم الجمعة 9 جمادى الأولى 1410 هجرية الموافق لـ 8 ديسمبر 1989 ميلادية .

 

عن حكومة جمهورية                                                    عن حكومة الجمهورية

    مصر العربية                                                                  التونسية

    الدكتور / يسرى على مصطفى                                                     محمد الفتوشى

   وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية                                            وزير التخطيط والمالية