قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 344 لسنة 1990

 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل الموقع فى القاهرة بتاريخ 8/8/1990

بين جمهورية مصر العربية واليابان والذى تتيح بمقتضاه الحكومة

اليابانية للحكومة المصرية منحة مقدارها 2.833 مليار ين يابانى للمساهمة

فى تنفيذ مشروع إحلال سفينة التدريب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على الخطاب المتبادل الموقع فى القاهرة بتاريخ 8/8/1990 بين جمهورية مصر العربية واليابان والذى تتيح بمقتضاه الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة مقدارها 2.833 مليار ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ مشروع إحلال سفينة التدريب ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 المحرم سنة 1411 هـ .

الموافق 21 أغسطس سنة 1990 م

 

حسنى مبارك

 

 

القاهرة فى أغسطس 1990

صاحب السعادة

الدكتور / تشوسى يامادا

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان

لدى جمهورية مصر العربية

أتشرف بالإحاطة بأننى قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم التى تنص على ما يلى :

" أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التى تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن اقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :

  • بغرض المساهمة فى تنفيذ مشروع إحلال سفينة التدريب ( المشار إليه فيما بعد بـ " المشروع " ) بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها إلى اثنين بليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليون ين ( 2.833.000.000 ين ) ، ( والمشار إليها فيما يلى بـ " المنحة " ) .
  • ( 1 ) تتاح المنحة للاستخدام بناء على ترتيبات إضافية تتم بين الحكومتين بالنسبة لكل من المراحل التالية :

( أ ) المرحلة 1 ( الفترة بين تاريخ بدء سريان هذه التريبات و 31 مارس 1991 ) ، و

( ب ) المرحلة 2 ( الفترة بين أول أبريل 1991 و 31 مارس 1992 ) .

(2 ) كل من هذه الترتيبات المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه سوف توضع فى شكل خطابات متبادلة تحدد قيمة المنحة المخصصة لكل مرحلة من المراحل المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه وعلى هذا فالقيمة المخصصة سوف تتاح خلال الفترة ما بين بدء تاريخ سريان الترتيب المعنى ونهاية المرحلة المعنية إلا إذا تم مد كل فترة بموافقة السلطات المختصة فى كلا الحكومتين .

  • ( 1 ) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه : ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها فى الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التى يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون فى حالة الرعايا اليابانيين ، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون فى حالة الرعايا المصريين ) :

( أ ) منتجات وخدمات لازمة لبناء سفينة تدريب ( المشار إليها فيما بعد بـ " السفينة " ) ، و

( ب ) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار إليها فى ( 1 ) أعلاه إلى موانى فى جمهورية مصر العربية .

( 2 ) مع عدم الإخلال بما جاء فى نص الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة فى شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى ( أ ) من الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه من دول أخرى غير اليابان أو مصر والخدمات من الأنواع المذكورة فى ( أ ) و ( ب ) من الفقرة الفرعية ( 1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر .

  • تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها عقودا بالين اليابانى مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها فى الفقرة 3 وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .
  • ( 1 ) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين اليابانى لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها بمقتضى العقود التى تم إقرارها طبقا لما نص عليه فى الفقرة 4 ( والمشار إليها فيما يلى " العقود التى تم إقرارها " ) فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى إحدى البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل فى الصرف الأجنبى الذى تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها ( ويشار إليه فيما بعد بـ " البنك " ) .

( 2 ) تتم المدفوعات المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه عندما يتقدما البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .

( 3 ) أن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين اليابانى من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذى هم أطراف فى العقود التى تم إقرارها ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .

  • ( 1 ) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :

( أ ) ضمان التفريغ والإفراج الجمركى الفورى فى موانى التفريغ بجمورية مصر العربية ، وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراه فى نطاق المنحة .

( ب ) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض فى جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التى تم إقرارها .

( ج ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج إلى خدماتهم التسهيلات التى قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التى تم إقرارها ، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها فى جمهورية مصر العربية .

( د ) تأكيد أن السفينة المنشأة فى نطاق المنحة يتم صيانتها واستخدامها بكفاءة وفاعلية فى تنفيذ المشروع ، و

( هـ ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التى تغطيها المنحة .

( 2 ) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه فى نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .

  • تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة انفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الأنجليزى .

كما أتشرف بأن أوكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار  الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى .

وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقصديرى .

 

وزير الدولة للتعاون الدولى

دكتور / موريس مكرم الله

 

 

القاهرة فى أغسطس 1990

صاحب السعادة

الدكتور / موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى

" أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التى تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن اقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :

  • بغرض المساهمة فى تنفيذ مشروع إحلال سفينة التدريب ( المشار إليه فيما بعد بـ " المشروع " ) بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها إلى اثنين بليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليون ين ( 2.833.000.000 ين ) ، ( والمشار إليها فيما يلى بـ " المنحة " ) .
  • ( 1 ) تتاح المنحة للاستخدام بناء على ترتيبات إضافية تتم بين الحكومتين بالنسبة لكل من المراحل التالية :

( أ ) المرحلة 1 ( الفترة بين تاريخ بدء سريان هذه الترتيبات و 31 مارس 1991 ) ، و

( ب ) المرحلة 2 ( الفترة بين أول أبريل 1991 و 31 مارس 1992 ) .

(2 ) كل من هذه الترتيبات المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه سوف توضع فى شكل خطابات متبادلة تحدد قيمة المنحة المخصصة لكل مرحلة من المراحل المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه وعلى هذا فالقيمة المخصصة سوف تتاح خلال الفترة ما بين بدء تاريخ سريان الترتيب المعنى ونهاية المرحلة المعنية إلا إذا تم مد كل فترة بموافقة السلطات المختصة فى كلا الحكومتين .

  • ( 1 ) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه : ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها فى الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التى يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون فى حالة الرعايا اليابانيين ، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون فى حالة الرعايا المصريين ) :

( أ ) منتجات وخدمات لازمة لبناء سفينة تدريب ( المشار إليها فيما بعد بـ " السفينة " ) ، و

( ب ) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار إليها فى ( 1 ) أعلاه إلى موانى فى جمهورية مصر العربية .

( 2 ) مع عدم الإخلال بما جاء فى نص الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة فى شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى ( أ ) من الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه من دول أخرى غير اليابان أو مصر والخدمات من الأنواع المذكورة فى ( أ ) و ( ب ) من الفقرة الفرعية ( 1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر .

  • تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها عقودا بالين اليابانى مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها فى الفقرة 3 وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .
  • ( 1 ) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين اليابانى لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها بمقتضى العقود التى تم إقرارها طبقا لما نص عليه فى الفقرة 4 ( والمشار إليها فيما يلى " العقود التى تم إقرارها " ) فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى إحدى البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل فى الصرف الأجنبى الذى تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها ( ويشار إليه فيما بعد بـ " البنك " ) .

( 2 ) تتم المدفوعات المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه عندما يتقدما البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .

( 3 ) أن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين اليابانى من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذى هم أطراف فى العقود التى تم إقرارها ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .

  • ( 1 ) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :

( أ ) ضمان التفريغ والإفراج الجمركى الفورى فى موانى التفريغ بجمورية مصر العربية ، وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراه فى نطاق المنحة .

( ب ) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض فى جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التى تم إقرارها .

( ج ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج إلى خدماتهم التسهيلات التى قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التى تم إقرارها ، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها فى جمهورية مصر العربية .

( د ) تأكيد أن السفينة المنشأة فى نطاق المنحة يتم صيانتها واستخدامها بكفاءة وفاعلية فى تنفيذ المشروع ، و

( هـ ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التى تغطيها المنحة .

( 2 ) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه فى نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .

  • تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة انفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الأنجليزى .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى .

وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .

 

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان

لدى جمهورية مصر العربية

تشوسى يامادا

 

 

القاهرة فى 8 أغسطس 1990

صاحب السعادة

السيد / تشوسى يامادا

سفير فوق العادة مفوض عن اليابان

 لدى جمهورية مصر العربية

أتشرف بالإحاطة بأننى قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتى تنص على ما يلى :

" بالإشارة إلى الخطابات المتبادلة بتاريخ اليوم بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين اليابان وجمهورية مصر العربية ، يشرفنى أن أشير إلى المناقشات التى تمت منذ وقت قريب بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية ، وأن اقترح الترتيبات التالية بالنيابة عن حكومة اليابان طبقا لنص الفقرة ( 2 ) من الخطابات المتبادلة المذكورة :

بغرض المساهمة فى تنفيذ مشروع إحلال سفينة التدريب بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، ستقدم حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية منحة تصل قيمتها إلى بليون وستمائة وخمسة وعشرون مليون ين ( 1.625.000.000 ين ) خلال الفترة ما بين بدء سريان الترتيبات الحالية و 31 مارس 1991 ما لم يتم مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة للحكومتين .

وإنه ليشرفنى أيضا أن اقترح أن تكون هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى أختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى " .

كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة  اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

 

 

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى .

وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .

 

وزير الدولة للتعاون الدولى

دكتور / موريس مكرم الله

 

 

القاهرة فى 8 أغسطس 1990

صاحب السعادة

الدكتور / موريس مكرم الله

وزير الدولة للتعاون الدولى

" بالإشارة إلى الخطابات المتبادلة بتاريخ اليوم بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين اليابان وجمهورية مصر العربية ، يشرفنى أن أشير إلى المناقشات التى تمت منذ وقت قريب بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية ، وأن اقترح الترتيبات التالية بالنيابة عن حكومة اليابان طبقا لنص الفقرة ( 2 ) من الخطابات المتبادلة المذكورة :

بغرض المساهمة فى تنفيذ مشروع إحلال سفينة التدريب بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، ستقدم حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية منحة تصل قيمتها إلى بليون وستمائة وخمسة وعشرون مليون ين ( 1.625.000.000 ين ) خلال الفترة ما بين بدء سريان الترتيبات الحالية و 31 مارس 1991 ما لم يتم مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة للحكومتين .

وإنه ليشرفنى أيضا أن اقترح أن تكون هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى أختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى " .

وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .

 

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان

لدى جمهورية مصر العربية

تشوسى يامادا