قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 460 لسنة 1989
بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب
على الدخل وعلى رأس المال بين جمهورية مصر العربية وجمهورية
ألمانيا الاتحادية الموقعة بتاريخ 8/ 12/ 1987
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية الموقعة بتاريخ 8/ 12/ 1987، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1411 هـ (28 نوفمبر سنة 1989 م)
اتفاقية
بين
جمهورية مصر العربية
و
جمهورية المانيا الاتحادية
بشأن
تجنب الازدواج الضريبى بالنسبة
للضرائب على الدخل وعلى رأس المال
رغبة فى عقد اتفاقية جديدة لتجنب الازدواج الضريبى فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، بقصد تشجيع الاستثمار والتجارة المتبادلة، تم الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على ما يلى:
(المادة الأولى)
النطاق الشخصى
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كلتيهما.
(المادة الثانية)
الضرائب التى تتناولها الاتفاقية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وضرائب رأس المال التى تفرضها أى من الدولتين المتعاقدتين أو ولاية من ولاياتها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو مجموع رأس المال أو على عناصر من الدخل أو على عناصر من رأس المال، بما فى ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف فى الأموال المنقولة والثابتة، والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التى تدفعها المشروعات، وكذلك الضرائب على إعادة تقدير رأس المال.
3 - الضرائب الحالية التى تطبق عليها الاتفاقية هى بصفة خاصة:
( أ ) فى جمهورية ألمانيا الاتحادية:
ضريبة الدخل.
ضريبة الشركات.
ضريبة رأس المال.
ضريبة التجارة.
(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة الالمانية).
(ب) فى جمهورية مصر العربية:
الضريبة على الدخل الناتج عن ممتلكات عقارية (وتشمل ضريبة الأطيان وضريبة المبانى، وضريبة الخفر).
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
الضريبة على الأجور والمرتبات والتعويضات والمعاشات.
الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.
الضريبة العامة على الدخل.
الضريبة على أرباح الشركات.
وكافة الضرائب الإضافية (وتشمل ضرائب السلطة المحلية) المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المذكورة سابقا.
(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة المصرية)
4 - تسرى أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة فى جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها.
وتقوم الدولتان المتعاقدتان بالتشاور فيما بينهما فى حالة حدوث تعديلات جوهرية فى قوانينهما الضريبية وذلك من أجل تقرير ما إذا كان من الضرورى لهذا السبب إجراء تعديل لأى من نصوص الاتفاقية.
(المادة الثالثة)
تعريفات عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض مدلول النص غير ذلك:
( أ ) يقصد بتعبيرى "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" جمهورية ألمانيا الاتحادية أو جمهورية مصر العربية حسبما يقتضى النص، وإذا ما استخدم تعبير الدولة المتعاقدة بالمعنى الجغرافى - لأغراض هذه الاتفاقية - فيقصد به المنطقة التى يكون فيها قانون ضرائب الدولة المتعاقدة المعنية ساريا، وكذلك الجرف القارى المتاخم للبحر الإقليمى، وذلك فى حدود ما تمارسه عليها الدولة المتعاقدة المعنية من حقوق السيادة - طبقا للقانون الدولى - لاستكشاف الجرف القارى واستغلال موارده الطبيعية.
(ب) يقصد بلفظ "شخص" أى فرد، أو شركة، أو أية هيئة مكونة من مجموعة أشخاص يخضع للضريبة فى حد ذاته.
(جـ) يقصد بلفظ "شركة" أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أى وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية.
(د) يقصد بتعبير "مقيم فى دولة متعاقدة" و"مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى" الشخص الذى يقيم فى جمهورية ألمانيا الاتحادية أو الذى يقيم فى جمهورية مصر العربية حسبما يقتضيه مدلول النص.
(هـ) يقصد بعبارة "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و"مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" مشروع يديره شخص مقيم فى دولة متعاقدة ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى على التوالى.
(و) يقصد بعبارة "النقل الدولى" أى نقل بحرى أو جوى يقوم به مشروع تكون إدارته الفعلية فى دولة متعاقدة، ويستثنى من ذلك النقل البحرى أو الجوى فيما بين أماكن داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
(ز) يقصد بلفظ "مواطن":
( أ أ ) بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية أى ألمانى فى حدود المعنى الوارد بالفقرة الأولى من المادة 116 من القانون الأساسى لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأى شخص قانونى وأى شركة تضامن وأى شركة تستمد شخصيتها الاعتبارية طبقا للقانون السارى فى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
(ب ب) بالنسبة لجمهورية مصر العربية أى مواطن لجمهورية مصر العربية وأى شخص قانونى وأى شركة تضامن وأى شركة تستمد شخصيتها الاعتبارية طبقا للقانون السارى فى جمهورية مصر العربية.
(ح) يقصد بتعبير "السلطة المختصة" بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وزارة المالية الاتحادية، وبالنسبة لجمهورية مصر العربية وزير المالية أو من يمثله قانونا.
2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة فإن اى لفظ لم يرد له تعريف بها - وما لم يقتض النص خلاف ذلك - فسوف يقصد به المعنى المقرر له فى قوانين تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التى تسرى عليها الاتفاقية.
(المادة الرابعة)
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم بدولة متعاقدة" أى شخص يخضع - وفقا لقوانين تلك الدولة - للضرائب المفروضة فيها وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أى معيار آخر مماثل، ولكن لا تشمل هذه العبارة أى شخص يخضع للضريبة فى تلك الدولة بالنسبة لما يحصل عليه من دخل من مصادر أو رؤوس أموال موجودة فى تلك الدولة فقط.
2 - فى حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين، فإن حالته هذه تعالج كالآتى:
( أ ) يعتبر مقيما بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين فيعتبر مقيما بالدولة التى له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).
(ب) فى حالة عدم إمكان تحديد الدولة التى توجد بها مصالحه الحيوية، أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين يعتبر مقيما بالدولة التى له فيها محل إقامة معتاد.
(جـ) إذا كان لهذا الشخص محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إقامة فى أى منهما فيعتبر مقيما فى الدولة التى يحمل جنسيتها.
(د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أى منهما، تقوم السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين بتسوية الموضوع باتفاق مشترك.
3 - فى حالة ما إذا كان هناك وفقا لأحكام الفقرة (1) شخص بخلاف الافراد مقيما بكلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيما بالدولة التى يوجد بها المركز الفعلى لإدارته.
(المادة الخامسة)
المنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة (المنشأة الدائمة "مكان العمل الثابت الذى يزاول من خلاله كل نشاط المشروع أو بعضه".
2 - تشمل عبارة المنشأة الدائمة على نحو خاص:
( أ ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(جـ) المكتب.
(د) معرض دائم للبيع.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
(ح) المزرعة أو الغراس.
3 - يعتبر موقع البناء أو مشروع الإنشاءات أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بذلك منشأة دائمة إذا ما استمر تواجد مثل هذا الموقع أو المشروع أو النشاط لمدة تزيد عن ستة أشهر.
4 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" ما يلى:
( أ ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة فقط بغرض التخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع المملوكة للمشروع.
(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض التخزين أو العرض أو التسليم.
(جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر.
(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط بغرض شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع.
(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بأى عمل ذو صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
(و) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يزاول به فقط أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى الفقرات الفرعية من( أ ) إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الكلى لمكان العمل الثابت والناجم عن مجموعة هذه الأنشطة ذو صفة تمهيدية أو مساعدة.
5 - استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية فإن الشخص - بخلاف الوكيل المستقل الذى تسرى عليه أحكام الفقرة السابعة - الذى يعمل نيابة عن مشروع وله سلطة إبرام العقود ويمارسها عادة باسم هذا المشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى تلك الدولة فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع، ما لم تكن أنشطة ذلك الشخص قاصرة على تلك الأنشطة المشار إليها فى الفقرة الرابعة والتى إذا ما مورست من خلال مكان عمل ثابت فإنها لا تجعله منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة.
6 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة سوف يعتبر - باستثناء ما يتعلق بإعادة التأمين - أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا ما قام بتحصيل الأقساط فى إقليم تلك الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر موجودة بها وذلك من خلال شخص بخلاف الوكيل المستقل الذى تسرى عليه أحكام الفقرة السابعة.
7 - لا يعتبر أن لمشروع ما منشأة دائمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لمجرد قيامه بأعمال فى تلك الدولة من خلال سمسار، أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص فى حدود مهنتهم العادية.
8 - إن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها فى تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو بأى طريقة أخرى) لا يجعل فى حد ذاته ايا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
(المادة السادسة)
الدخل الناتج من أموال عقارية
1 - الدخل الذى يحصل عليه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) موجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - يقصد بعبارة "أموال عقارية" المعنى المحدد لها وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الممتلكات وتشمل هذه العبارة على أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية والثروة الحيوانية والداجنة والمعدات المستعملة فى الزراعة والغابات، والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضى، وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بمدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق فى استغلال المصادر المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى وكذلك الفوائد على الديون المضمونة برهن عقارى.
ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات من الأموال العقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو من تأجيرها أو من استعمالها على أى نحو آخر.
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1)، (3) كذلك على الدخل الناتج من أموال عقارية لأى مشروع والدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.
(المادة السابعة)
الأرباح التجارية والصناعية
1 - الأرباح التى يحققها مشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد بها، فإذا كان المشروع يزاول أعمالا على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة الأخرى ولكن فقط فى حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة فقط.
2 - طبقا لأحكام الفقرة الثالثة، إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول أعمالا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت ستحققها لو أنها كانت مشروعا متميزا ومستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا، فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له.
3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصاريف التى يتم تحملها لأغراض المنشأة الدائمة بما فى ذلك المصاريف التنفيذية والإدارية العامة سواء أنفقت فى الدولة القائمة بها المنشأة الدائمة أو فى غيرها.
4 - طالما أن العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبى للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة، فليس فى أحكام الفقرة (2) من هذه المادة ما يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضرائب على أساس هذا التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف، إلا أن طريقة التقسيم النسبى يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة فى هذه المادة.
5 - لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للمشروع.
6 - لأغراض الفقرات السابقة فإن الأرباح التى تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.
7 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من التدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى فى هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.
(المادة الثامنة)
النقل البحرى والجوى
1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات فى النقل الدولى للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمشروع.
2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمشروع النقل البحرى على ظهر سفينة فيعتبر أنه موجود فى الدولة المتعاقدة التى بها ميناء السفينة أو فى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها مستغل السفينة إذا لم يوجد مثل هذا الميناء.
3 - تسرى أحكام الفقرة (1) أيضا على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد بين شركات أو نشاط مشترك أو وكالة دولية.
(المادة التاسعة)
المشروعات المشتركة
1 - إذا:
( أ ) ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
(ب) ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين، فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أى من المشروعين - لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط - يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا كانت المعلومات التى لدى السلطات الضريبية المختصة غير كافية لأن تحدد - لأغراض الفقرة (1) - الأرباح التى يمكن أن يحققها مشروع ما فإنه لا يوجد فى تلك الفقرة ما يؤثر على تطبيق قانون أى من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالتزام ذلك المشروع بأداء الضريبة على مبلغ تحدده السلطة الضريبية فى تلك الدولة المتعاقدة بما لها من حق مطلق أو بعمل تقدير، على أن يستعمل هذا الحق أو يتم هذا التقدير فى حدود ما تسمح به المعلومات التى لدى السلطات الضريبية طبقا للمبدأ المبين فى تلك الفقرة.
(المادة العاشرة)
1 - أرباح الأسهم الموزعة التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك فإن هذه التوزيعات يجوز أن تخضع أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من التوزيعات فإن الضريبة المفروضة فى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد عن 15% من المبلغ الإجمالى للتوزيعات، ولن تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التى دفعت منها التوزيعات.
3 - بدلا من فرض الضريبة وفقا لأحكام الفقرة (2) فإن أرباح الأسهم التى توزعها شركة مقيمة فى جمهورية مصر العربية إلى فرد مقيم فى جمهورية ألمانيا الاتحادية يجوز أن تخضع فى مصر للضريبة العامة على الدخل التى تفرض على صافى الدخل الكلى ومع ذلك فإن الضريبة العامة على الدخل المفروضة فى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد على أية حال عن 20% من صافى التوزيعات المدفوعة لمثل هذا الفرد.
4 - لا تطبق أحكام الفقرات من (1) إلى (3) إذا كان المالك المستفيد من التوزيعات مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويمارس أعمالا فى الدولة المتعاقدة الأخرى - المقيمة بها الشركة الدافعة للتوزيعات - من خلال منشأة دائمة موجودة بها، أو يمارس فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وكانت الأسهم التى دفعت بسبها توزيعات الأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا يمثل هذه المنشأة الدائمة او بالمركز الثابت، ففى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
5 - فى هذه المادة يقصد بعبارة "أرباح الأسهم الموزعة" الدخل المستمد من الأسهم أو "أسهم التمتع" أو "حقوق التمتع" أو "أسهم التعدين" أو "حصص للتأسيس" أو غير ذلك من الحقوق المماثلة - فيما عدا سندات المديونية - أو الاشتراك فى الأرباح وكذلك الدخل المستمد من حقوق المشاركة الأخرى والذى يخضع لنفس المعاملة الضريبية للدخل المستمد من الأسهم طبقا لقوانين الضرائب بالدولة التى تقيم بها الشركة الموزعة، وفى حالة جمهورية ألمانيا الاتحادية، فإن عبارة (الأرباح الموزعة) تتضمن أيضا الدخل المستمد بمعرفة الشريك الموصى عن مشاركته، وكذلك التوزيعات عن شهادات ودائع الاستثمار.
6 - إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوعة بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود فى تلك الدولة الأخرى، ولا يجوز إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح حتى لو كانت التوزيعات المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ فى تلك الدولة الأخرى.
(المادة الحادية عشر)
الفوائد
1 - الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك فإن هذه الفوائد قد تخضع أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى نشأت فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد، فإن الضريبة التى تفرض يجب ألا تزيد عن 15% من إجمالى مبلغ الفوائد.
3 - استثناء من أحكام الفقرة الثانية فإن الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع:
( أ ) إلى الدولة المتعاقدة الأخرى أو أى هيئة فيها ولا تخضع للضريبة على الدخل فى تلك الدولة الأخرى، أو
(ب) إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب إقراض نقود أو ضمانها أو التأمين عليها بواسطة تلك الدولة الأخرى أو أحد هيئاتها، تعفى من الضريبة فى الدولة الأولى.
وتحدد السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك أية جهات حكومية أخرى تنطبق عليها هذه الفقرة.
4 - يقصد بلفظ "الفوائد" فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كان أم لم يكن لها حق المشاركة فى أرباح المدينين (فيما عدا الدخل الناتج عن سندات المديونية المضمونة برهن عقارى) وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات الأخرى بما فى ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأسهم أو الأذونات أو السندات الأخرى ولا تعتبر فوائد - فى حكم هذه المادة - ما يدفع كغرامات تأخير.
5 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1)، (2) إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة بها الفوائد، من خلال منشأة دائمة موجودة بها أو يباشر فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن يكون سند المديونية الذى ينشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشر حسب الحالة.
6 - تعتبر الفوائد أنها قد نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم فى هذه الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد - سواء كان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين - يملك فى إحدى هاتين الدولتين منشأة دائمة أو مركزا ثابتا تتعلق به المديونية التى تدفع عنها الفوائد، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل الفوائد المذكورة فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
7 - إذا كانت قيمة الفوائد المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلاهما وأى شخص آخر بالنظر إلى سند المديونية الذى تدفع عنه الفوائد تزيد عن القيمة التى كان سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط.
وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
(المادة الثانية عشر)
الاتاوات
1 - الاتاوات التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك يجوز أن تخضع هذه الاتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى نشأت منها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للاتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:
( أ ) 25% من إجمالى مبلغ الاتاوات الناتجة من استعمال أو من الحق فى استعمال العلامات التجارية.
(ب) 15% من إجمالى مبلغ الاتاوات فى جميع الحالات الأخرى.
3 - يقصد بلفظ "الإتاوات" الوارد فى هذه المادة المبالغ المدفوعة أيا ما كان نوعها مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبى أو فنى أو علمى بما فى ذلك أفلام السينما، وأى براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو خطة، أو تركيبة أو عملية "سرية" أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1)، (2) إذا كان المالك المستفيد للاتاوات مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول فى الدولة الأخرى التى تنشأ فيها الاتاوات نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة موجودة بها، أو يقوم فى تلك الدولة الأخرى بأداء خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وأن يكون الحق أو الملكية التى تنشأ عنها الاتاوات المدفوعة مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسب الأحوال.
5 - إذا كان مبلغ الاتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلاهما وشخص آخر فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التى تدفع عنها الاتاوات يزيد عن المبلغ الذى كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد إذا لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة الأخيرة، وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع أخذ الأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية فى الاعتبار.
(المادة الثالثة عشر)
الأرباح الرأسمالية
1 - الأرباح التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف فى أموال عقارية مشار إليها فى المادة (6) وكائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - الارباح الناتجة عن التصرف فى أموال منقولة تشكل جزءا من ممتلكات نشاط تجارى أو صناعى لمنشأة دائمة مملوكة لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الناتجة من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين ويقع فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض تقديم خدمات شخصية مستقلة بما فى ذلك الأرباح الناتجة من التصرف فى مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع برمته) أو فى مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
3 - الارباح الناتجة من التصرف فى سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى أو من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلى للمشروع.
4 - الأرباح الناشئة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويحصل عليها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى من التصرف فى أى ممتلكات بخلاف ما ذكر فى الفقرات (1)، (2)، (3) ولا تشكل جزءا من ممتلكات النشاط التجارى أو الصناعى الخاص بمشروع ما يخضع للضريبة فى الدولة المذكورة أولا.
(المادة الرابعة عشر)
الخدمات الشخصية المستقلة
1 - الدخل الذى يتحصل عليه مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو من أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط، إلا إذا:
( أ ) كان له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه، ففى هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة فى تلك الدولة الأخرى، وذلك بقدر ما ينسب إلى هذا المركز الثابت، أو
(ب) كان هذا الشخص متواجدا فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض تقديم أنشطته لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن 90 يوما فى السنة الميلادية المعنية، ففى هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة فى تلك الدولة الأخرى وذلك بقدر ما ينسب إلى الأنشطة المقدمة فى تلك الدولة.
2 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص النشاط المستقل العلمى أو الأدبى أو الفنى أو التربوى أو التعليمى، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحى الأسنان والمحاسبين.
(المادة الخامسة عشر)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16)، (18)، (19) تخضع المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحققها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفته للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يمارس الوظيفة فى الدولة المتعاقدة الاخرى، وإذا قام الشخص بممارسة عمله فى الدولة الأخرى فإن المكافآت التى يحصل عليها هناك تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) تخضع المكافآت التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى الدولة الأولى فقط إذا:
( أ ) وجد الشخص مستلم الإيراد فى الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تجاوز فى مجموعها 183 يوما خلال السنة الميلادية المعنية.
(ب) وكانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة الأخرى.
(جـ) وكانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة الأخرى.
(3) استثناء من الأحكام السابقة فى هذه المادة تخضع المكافأة المستندة من عمل يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.
(المادة السادسة عشر)
مكافآت أعضاء مجلس الادارة
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المدفوعات المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا فى مجلس إدارة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
(المادة السابعة عشر)
الفنانون والرياضيون
1 - استثناء من أحكام المواد (7)، (14)، (15) فإن الدخل الذى يستمده الفنانون ذوو الصفة العامة مثل فنانو المسرح أو السينما أو الراديو أو التلفزيون أو الموسيقيون أو الرياضيون من أنشطتهم الشخصية بصفتهم الفنية، وكذلك الدخل الذى يستمد من تقديم مشروع ما لخدمات مثل هؤلاء الفنانين ذوى الصفة العامة أو الرياضيون يجوز أن يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى مورست فيها هذه الأنشطة.
(2) لا تطبق أحكام الفقرة (1) إذا ما كانت زيارة الفنانين من ذوى الصفة العامة أو الرياضيين لإحدى الدولتين المتعاقدتين ممولة كليا أو بصفة أساسية من أموال عامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو مقاطعة تابعة لها أو لأحد أقسامها السياسية أو لسلطة محلية فيها.
(المادة الثامنة عشر)
المعاشات والمرتبات لمدى الحياة
1 - المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة والمبالغ المرتبة لمدى الحياة والتى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى الدولة المذكورة أولا.
(2) ( أ ) يقصد بعبارة المعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى - كما وردت فى هذه المادة - المدفوعات الدورية التى تدفع مقابل خدمات أديت فى وظيفة سابقة أو كتعويض عن الإصابات التى لها صلة بعمل وظيفى سابق.
(ب) - يقصد بعبارة "المبالغ المترتبة لمدى الحياة" - والواردة فى هذه المادة - مبلغ محدد يدفع دوريا فى أوقات محددة أثناء الحياة أو خلال فترة معينة أو مؤكدة بموجب التزام بأداء هذه المدفوعات فى شكل نقدى أو قابل للتقييم بالنقود وذلك مقابل اعتبارات كافية وكاملة.
(المادة التاسعة عشر)
الوظائف الحكومية
1 - المكافآت التى تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو مقاطعة أو قسم سياسى أو سلطة محلية بها إلى فرد ما مقابل خدمات قدمت إلى تلك الدولة أو إلى مقاطعة أو إلى قسم سياسى أو إلى سلطة محلية لها تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
2 - ومع ذلك فإن مثل هذه المكافآت تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت تلك الخدمات فى تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيما ومواطنا فى تلك الدولة وليس مواطنا للدولة المشار إليها فى الفقرة (1).
3 - تطبق أحكام المواد (15)، (16)، (18) على المكافآت المتعلقة بخدمات أديت فيما يتعلق بأعمال تقوم بتنفيذها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو مقاطعة أو قسم سياسى أو سلطة محلية بها.
(المادة العشرون)
الطلاب
الفرد الذى كان مقيما بإحدى الدولتين المتعاقدتين قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى مباشرة والذى يوجد بصفة مؤقتة فى تلك الدولة الأخرى فقط كطالب من جامعة أو كلية أو مدرسة أو معهد تعليمى مماثل آخر فى تلك الدولة الأخرى أو كمتمرن أو كمتدرب يكتسب خبرة تقنية أو مهنية أو حرفية يعفى من الضريبة فى تلك الدولة الأخرى اعتبارا من تاريخ أول وصول له لتلك الدولة فيما يتعلق بتلك الزيارة وذلك بالنسبة لما يلى:
( أ ) لكل التحويلات الواردة من الخارج لأغراض معيشته أو تعليمه أو تدريبه.
(ب) ولمدة لا تجاوز فى مجموعها خمس سنوات لأى مكافآة لا تزيد عن 7200 مارك المانى أو ما يعادلها من العملة المصرية عن السنة الميلادية والتى يتلقاها مقابل تقديم خدمات شخصية فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تعزيز الموارد المتاحة لمعيشته أو دراسته أو تدريبه.
(المادة الواحدة والعشرون)
المدرسون والباحثون والطلاب ومتلقو المنح
1 - المكافآت التى يتحصل عليها أستاذ أو مدرس يكون أو كان مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين قبل أن يزور الدولة المتعاقدة الأخرى مباشرة، ويقوم بزيارة تلك الدولة الأخرى لمدة لا تزيد عن سنتين من أجل القيام بدراسة متقدمة أو بحث أو للتدريس فى جامعة أو كلية أو مدرسة أو معهد تربوى آخر، وذلك مقابل القيام بمثل هذه الأعمال، لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى شريطة أن يتحصل على هذه المكافآت من خارج تلك الدولة الأخرى.
2 - الفرد الذى كان مقيما بإحدى الدولتين المتعاقدتين قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى مباشرة والذى يوجد بصفة مؤقتة فى تلك الدولة الأخرى فقط بغرض الدراسة أو البحث أو التدريب كمتلقى لمنحة أو إجازة أو جائزة من هيئة علمية أو تربوية أو دينية أو خيرية أو طبقا لبرنامج معونة فنية تقدمها حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين يعفى من الضريبة فى تلك الدولة الأخرى اعتبارا من تاريخ وصوله الأول المرتبط بالزيارة لتلك الدولة الأخرى، وذلك بالنسبة لما يلى:
( أ ) مبلغ المنحة أو الإجازة أو الجائزة، و
(ب) لكل التحويلات الآتية من الخارج لأغراض معيشته أو تعليمة أو تدريبة.
(المادة الثانية والعشرون)
الدخول الأخرى
(1) مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة رقم (2)، فإن عناصر دخل المقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين - أيا ما كان منشأها - والتى لم تعالج فى المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
(2) ومع ذلك، إذا كان مثل هذا الدخل الذى يتحصل عليه مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين من مصادر فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا الدخل يجوز أن يخضع أيضا للضريبة فى الدولة التى نشأ بها وطبقا لقانون تلك الدولة.
(المادة الثالثة والعشرون)
رأس المال
(1) رأس المال المتمثل فى الممتلكات العقارية المذكورة فى المادة (6) والمملوكة لمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، والكائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
(2) رأس المال المتمثل فى الممتلكات المنقولة التى تشكل جزءا من ممتلكات خاصة بعمل منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو المتمثل فى ممتلكات منقولة تخص مركزا ثابتا تحت تصرف مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بغرض تقديم خدمات شخصية مستقلة يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
(3) رأس المال المتمثل فى السفن والطائرات العاملة فى النقل الدولى وفى الممتلكات المنقولة المتصلة بعمل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يقع بها مقر الإدارة الفعلى للمشروع.
(المادة الرابعة والعشرون)
التخلص من الازدواج الضريبى
1 - تحدد الضريبة بالنسبة لحالة مقيم بجمهورية المانيا الاتحادية كالآتى:
( أ ) ما لم تطبق أحكام الفقرة الفرعية (ب) فإنه يستبعد من الوعاء الذى تفرض عليه الضريبة الالمانية أى عنصر من عناصر الدخل الناشئ فى جمهورية مصر العربية، وأى عنصر من عناصر رأس المال الواقع فى جمهورية مصر العربية والذى يخضع للضريبة فى جمهورية مصر العربية طبقا لهذه الاتفاقية، ومع ذلك فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية تحتفظ بالحق فى أن تأخذ فى الحسبان عند تحديدها لسعر ضريبة عناصر الدخل ورأس المال المستبعدة.
بالنسبة لتوزيعات الأرباح تطبق الأحكام السابقة فقط على التوزيعات التى دفعت إلى شركة مقيمة بجمهورية ألمانيا الاتحادية من شركة مقيمة بجمهورية مصر العربية إذا ما كانت الشركة الألمانية تمتلك مباشرة 10% على الأقل من رأس مال الشركة المصرية.
ولأغراض فرض الضريبة على رأس المال يستبعد كذلك من الوعاء الذى تفرض عليه الضريبة الألمانية أية مشاركة تكون التوزيعات الناجمة عنها قد تم استبعادها أو إذا كانت قد دفعت فانها ستستبعد من الوعاء الذى تفرض عليه الضريبة الألمانية وفقا للجملة السابقة مباشرة.
(ب) الضريبة المصرية التى تدفع طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية وطبقا لهذه الاتفاقية على:
( أأ ) توزيعات الأرباح بخلاف تلك التى عالجتها الفقرة الفرعية ( أ ).
(ب ب) الفائدة بمفهوم المادة (11) والفائدة التى تدفع عن ديون مضمونة برهن عقارى.
(جـ جـ) الاتاوات بمفهوم المادة (12).
(دد) الأرباح الرأسمالية التى تسرى عليها الفقرة 4 من المادة (13).
(هـ هـ) المكافآت التى تسرى عليها المادة (16).
(وو) الدخل الذى تسرى عليه المادة (17).
(زز) الدخل الذى تسرى عليه الفقرة (2) من المادة (22).
يتم خصمها - مع عدم الإخلال بأحكام قانون الضرائب الألمانى الخاص بخصم الضرائب الأجنبية - من الضرائب الألمانية على الدخل أو من الضرائب الألمانية على شركات الأموال والواجبة السداد عن عناصر الدخل هذه.
(جـ) ولأغراض الخصم المشار إليه فى الفقرة الفرعية (ب) تتضمن الضريبة المصرية على الأرباح الموزعة للأسهم والفوائد التى يدفعها مقيم فى جمهورية مصر العربية أية مبالغ كانت ستدفع كضريبة مصرية فى ظل قوانين جمهورية مصر العربية - وبما يتفق مع هذه الاتفاقية - عن أى عام، لو لم يكن هناك إعفاء أو خصم ضريبى عن هذا العام أو أى جزء منه فى ظل:
( أأ ) القانون رقم 43 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 32 لعام 1977 والخاص باستثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة طالما كان ساريا ولم يتم تعديله منذ تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، أو تم تعديله فقط فى أمور بسيطة بما لا يؤثر فى شكله العام، إلا إلى الحد الذى يكون فيه لأى من الأحكام المذكورة أثر الإعفاء أو تخفيف عبء الضريبة على مصدر الدخل لمدة تزيد عن عشر سنوات، أو.
(ب ب) لأى نص أخر يصدر فى وقت لاحق بمنح إعفاء أو تخفيض للضريبة التى وافقت عليها السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين ويكون ذو طبيعة مشابهة، إذا لم يتم تعديله أو كان التعديل فى أمور بسيطة فقط بما لا يؤثر على الشكل العام.
(د) لا تسرى أحكام الفقرة الفرعية ( أ ) على أرباح رأس المال ورأس المال الممثل فى الممتلكات التى تكون جزءا من ممتلكات الأعمال الخاصة بمنشأة دائمة، وأرباح الأسهم التى تدفعها شركة إلى المساهمين فيها أو المكاسب المشار إليها فى الفقرتين (1)، (2) من المادة (13) من الاتفاقية، على شرط أن لا يستطيع المقيم فى جمهورية المانيا الاتحادية أن يثبت ما يتسلمه من المنشأة الدائمة أو الشركة مستمد على وجه الحصر من:
( أأ ) إنتاج أو بيع السلع والبضائع، أو إعطاء المشورة الفنية أو أداء خدمات هندسية أو القيام بأعمال مصرفية، أو بأعمال التأمين داخل جمهورية مصر العربية، أو.
(ب ب) من أرباح أسهم تدفعها شركة أو أكثر مقيمة فى جمهورية مصر العربية ويكون أكثر من 25% من رأس مالها تمتلكه الشركة المذكورة أولا، والتى تستمد متحصلاتها على وجه الحصر من إنتاج أو بيع السلع أو البضائع أو إعطاء المشورة الفنية أو أداء خدمات هندسية أو عمل مصرفى أو تأمين داخل جمهورية مصر العربية.
وفى هذه الحالة فإن الضريبة المصرية المدفوعة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية وطبقا للاتفاقية على عناصر الدخل ورأس المال المذكورة بعاليه - ووفقا لأحكام قانون الضريبة الألمانى بالنسبة لخصم الضريبة الأجنبية - سيسمح بخصمها من ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات الألمانية المستحقة السداد على عناصر الدخل هذه، أو من الضريبة الألمانية على رأس المال والتى يتم دفعها على عناصر رأس المال هذه.
2 - تحدد الضريبة فى حالة شخص مقيم فى جمهورية مصر العربية كالآتى:
يستبعد من الوعاء الخاضع للضريبة المصرية أى عنصر من عناصر الدخل الناشئ فى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأى عنصر من عناصر رأس المال الموجود داخل جمهورية ألمانيا الاتحادية والذى يجوز - طبقا لهذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة فى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومع ذلك تحتفظ جمهورية مصر العربية بالحق فى أن تأخذ فى الحسبان - عند تحديد سعر الضريبة - عناصر الدخل ورأس المال المستبعدة ولا تطبق الأحكام السابقة لهذه الفقرة على:
( أ ) أرباح الأسهم الموزعة.
(ب) الفوائد.
(جـ) الاتاوات.
(د) الأرباح الرأسمالية التى تسرى عليها الفقرة الرابعة من المادة (13)، و.
(هـ) الدخل الذى تسرى عليه الفقرة الثانية من المادة (22)
ومع ذلك فإن الضريبة الألمانية المفروضة على هذا الدخل تخصم كدين من الضريبة المصرية المدفوعة بالنسبة لهذا الدخل والمحسوبة على أساس متوسط سعر الضريبة.
(المادة الخامسة والعشرون)
عدم التمييز
1 - لا يجوز إخضاع مواطنى إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أية إلتزامات تتعلق بها غير الضرائب والإلتزامات الضريبية التى يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها فى نفس الظروف مواطنو هذه الدولة الأخرى، ولا لأية ضرائب أو إلتزامات أثقل منها عبئا.
2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التى يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة الأخرى وتكون أقل تفضيلا من الضرائب التى تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى والتى تزاول نفس النشاط.
ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية مسموحات أو تيسيرات أو تخفيضات شخصية للأغراض الضريبية وذلك مما تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية أو الإلتزامات العائلية أو أية ظروف شخصية أخرى.
3 - باستثناء ما تسرى عليه أحكام المادة (9) أو الفقرة السابعة من المادة (11) أو الفقرة الخامسة من المادة (12)، فإن الفوائد والاتاوات والمصروفات الأخرى التى يدفعها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى - ولغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لمثل هذا المشروع - يتم خصمها وفقا لنفس الشروط كما لو كانت تدفع لمقيم فى الدولة المذكورة أولا.
وبالمثل تخصم أية ديون على مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين - بغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لذلك المشروع - وفقا لنفس الشروط كما لو كان التعاقد عليها مع مقيم فى الدولة الأولى.
4 - المشروعات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والتى يمتلك أو يسيطر على رأسمالها كله أو بعضه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أشخاص مقيمون فى الدولة الأخرى لا يجوز إخضاعها فى الدولة الأولى لأية ضرائب أو أية إلتزامات ضريبية تختلف أو تزيد فى عبئها عن الضرائب أو الإلتزامات الضريبية التى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى التابعة للدولة المذكورة أولا.
5 - لا يجوز تفسير أحكام المادة على نحو يخل:
( أ ) بتطبيق المادة الرابعة الفقرة التاسعة والمادة (120) الفقرة الرابعة من القانون رقم 157 لسنة 1981 بالنسبة لجمهورية مصر العربية (حيث يمكنها تعديلها من وقت لآخر بدون التأشير على المبادئ العامة).
(ب) بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل والفقرة الثالثة من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات فضلا عن الإعفاءات الممنوحة فى جمهورية ألمانيا الاتحادية بمقتضى المادة (102) من قانون التقييم.
6 - تطبق أحكام هذه المادة - استثناء من أحكام المادة الثانية - على الضرائب بجميع أنواعها وأشكالها.
(المادة السادسة والعشرون)
اجراءات الاتفاق المتبادل
1 - إذا رأى شخص أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما تؤدى أو سوف تؤدى إلى خضوعه للضرائب بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية جاز له - بصرف النظر عن وسائل العلاج التى تتيحها القوانين المحلية بالدولتين - أن يعرض قضية على السلطة المختصة فى الدولة التى يقيم بها، أو إذا كانت حالته تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة (25) فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة التى يعتبر مواطنا تابعا لها، ويتعين أن تعرض القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار عن الإجراء الذى أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
2 - تسعى السلطات المختصة - إذا تبين لها أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب - أن تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة الأخرى بقصد تجنب الضرائب بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
وأى اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أى ميعاد من المواعيد الواردة فى القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.
3 - تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية صعوبات أو شكوك ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ويجوز أن تتشاور السلطات المختصة فيما بينها لتجنب الإزدواج الضريبى فى الحالات التى لم ينص عليها فى الاتفاقية.
4 - يجوز للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد بالفقرات السابقة وإذا بدأ أنه يستحسن للوصول إلى اتفاق أن يجرى تبادل وجهات النظر شفويا، فإنه يجوز إجراء هذا التبادل بواسطة لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة فى الدولتين.
(المادة السابعة والعشرون)
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية، وتعامل المعلومات التى تسلم لإحدى الدولتين المتعاقدتين بالسرية وبنفس الأسلوب الذى تعامل به المعلومات التى يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة، ولا يجوز افشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) الذين يعملون فى ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعون فيما يتعلق بالضرائب موضوع الاتفاقية، ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ويمكنهم إفشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.
2 - لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين:
( أ ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى الخاص لها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها فى ظل القوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(جـ) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الأساليب التجارية أو المعلومات التى يعتبر إفشاؤها مخالفا للسياسة العامة.
(المادة الثامنة والعشرون)
البعثات الدبلوماسية والقنصلية
1 - ليس فى هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وفقا للقواعد العامة للقانون الدولى أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.
2 - استثناء من أحكام المادة (4) فإن عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لاحدى الدولتين المتعاقدتين والموجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو فى دولة ثالثة، يعتبر لأغراض هذه الاتفاقية مقيما فى الدولة التى أوفدته إذا:
( أ ) لم يكن خاضعا للضرائب - تطبيقا للقانون الدولى - فى الدولة المضيفة، فيما يتعلق بالدخل من مصادر خارج تلك الدولة أو فيما يتعلق برأس مال موجود خارج تلك الدولة. و
(ب) كان خاضعا فى الدولة الموفدة لنفس الالتزامات الضريبية على مجموع داخله مثلما يخضع المقيمون فى تلك الدولة.
(المادة التاسعة والعشرون)
محافظة برلين
تطبق هذه الاتفاقية أيضا على محافظة برلين شريطة ألا تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بعمل تصريح مغاير لحكومة جمهورية مصر العربية فى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية.
(المادة الثلاثون)
سريان الاتفاقية
1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق فى أسرع وقت ممكن.
2 - تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد شهر واحد من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويبدأ سريان احكامها لأول مرة:
( أ ) بالنسبة للضرائب المحتجزة عند المنبع على المبالغ التى تدفع بعد 31 ديسمبر من السنة التى دخلت فيها الاتفاقية حيز التطبيق.
(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى، عن السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة التالية لتلك التى دخلت فيها الاتفاقية حيز التطبيق.
3 - عند سريان هذه الاتفاقية فإن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل والمعقودة بين جمهورية المانيا الاتحادية والجمهورية العربية المتحدة (الاقليم المصرى) بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1959 سيبطل العمل بها ويوقف سريان أحكامها اعتبارا من تواريخ سريان أحكام هذه الاتفاقية.
(المادة الواحدة والثلاثون)
انتهاء الاتفاقية
يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ولكن يجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين - فى أو قبل اليوم الثلاثين من يونيو من أى سنة ميلادية تبدأ بعد انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية - أن تقدم إخطارا كتابيا بالانهاء إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بالطرق الدبلوماسية، وفى مثل هذه الحالة يتوقف سريان مفعول الاتفاقية على النحو التالى:
( أ ) بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع، على المبالغ التى تدفع بعد 31 ديسمبر من السنة التى قدم فيها إخطار الإنهاء.
(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد الأول من يناير من السنة التالية لتلك التى قدم فيها إخطار الإنهاء.
حررت فى يوم
من شهر سنة من نسختين بكل من اللغات العربية والألمانية والانجليزية، وكل منها له نفس الحجية، وفى حالة الاختلاف حول تفسير النص الألمانى أو العربى يعتد بالنص الانجليزى.
عن
جمهورية مصر العربية
وزير المالية
(دكتور محمد أحمد الرزاز) عن
جمهورية ألمانيا الاتحادية
وزير الخارجية
(مستر هانز ديتريش جنشر)
بروتوكول
جمهورية مصر العربية
و
جمهورية المانيا الاتحادية
وافقتا عند التوقيع فى بتاريخ على اتفاقية بين الدولتين لتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال على الشروط التالية والتى تعتبر جزءا مكملا للاتفاقية المذكورة:
(1) بالنسبة للفقرات (1)، (2) من المادة (7):
إذا قام مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ببيع سلع أو أدى نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد بها، فإن أرباح تلك المنشأة الدائمة لا يتم حسابها على أساس إجمالى المبلغ الذى تسلمه المشروع ولكن يحسب فقط على أساس الأرباح المنسوبة للأنشطة الفعلية للمنشأة الدائمة عن ذلك البيع أو تلك الأنشطة.
وفى حالة التعاقدات على تجهيزات أو تركيبات أو تركيب معدات أو منشآت صناعية وتجارية أو علمية أو أشغال عمومية - فإذا كان للمشروع منشأة دائمة فلا تحدد أرباح تلك المنشأة على أساس جملة مبلغ العقد ولكن تحدد فقط على أساس ذلك الجزء من العقد الذى تقوم المنشأة الدائمة بتنفيذه فعليا فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها المنشأة الدائمة، وتخضع الأرباح المتعلقة بجزء العقد الذى ينفذه المكتب الرئيسى للمشروع للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها المشروع.
ولتطبيق الفقرات السابقة، إذا لم ينص فى العقد على سعر خاص لتجهيز المعدات من ناحية، وعلى التجهيز والتركيب من ناحية أخرى، فإنه:
( أ ) إذا قام المشروع بعمل تخصيص فى العقد لإجمالى السعر بين هاتين الفئتين المختصتين بالعملية، فإن مصلحة الضرائب توافق على هذا التخصيص فيما عدا حالة التهرب من الضرائب.
(ب) وإذا لم يقم المشروع بمثل هذا التخصيص فإن إجمالى العقد يعتبر عملية للمنشأة الدائمة، وتقبل تكاليف التجهيزات للمنشأة بالطبع كخصومات عند حساب أرباحها.
2 - بالإشارة إلى المادتين (10)، (11):
استثناء من أحكام هاتين المادتين فإن أرباح الأسهم الموزعة والفوائد التى تنشأ فى جمهورية ألمانيا الاتحادية يجوز أن تخضع للضريبة طبقا لقانون تلك الدولة فى حالة ما:
( أ ) إذا كانت مستمدة من حقوق أو سندات مديونية يكون لها حق الاشتراك فى الأرباح.
(ب) فى حالة ما إذا تم خصمها كنفقات عمل عند تحديد الأرباح للمدين لذلك الدخل.
3 - بالاشارة إلى المادة (21):
لا تخل أحكام هذه المادة بشروط الاتفاقية التكميلية - بتاريخ 24 مايو سنة 1983، 1 يونية 1983 - للمادة (5) من الاتفاقية الثقافية المصرية الألمانية فى 11 نوفمبر 1959.
- بالاشارة إلى المادة (24):
( أ ) إذا كانت شركة تقيم فى جمهورية ألمانيا الاتحادية وتقوم بتوزيع الدخل المستمد من مصادر داخل جمهورية مصر العربية، فإن الفقرة (1) من المادة 24 للاتفاقية لا تمنع فرض الضريبة التعويضية للشركات على تلك التوزيعات طبقا لأحكام قانون الضريبة الألمانى.
(ب) ولأغراض تحديد مبلغ الضريبة على الدخل المستحق لجمهورية مصر العربية فإن الدخل الذى ينشأ فى جمهورية مصر العربية ويستبعد من الوعاء الخاضع للضريبة الألمانية طبقا للفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة (1)، (1)، أو الخاضع للضريبة فى جمهورية ألمانيا الاتحادية طبقا للفقرة الفرعية (ب) المرتبطة بالفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) لا يكون خاضعا للضرائب فى جمهورية ألمانيا الاتحادية طبقا لمفهوم القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص باستثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
عن
جمهورية مصر العربية
وزير المالية
(دكتور محمد أحمد الرزاز) عن
جمهورية ألمانيا الاتحادية
وزير الخارجية
(مستر هانز ديتريش جنشر)
ترجمة
مذكرة
تهدى سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة أطيب تحياتها إلى وزارة خارجية جمهورية مصر العربية، وبالإشارة إلى مذكرتها المؤرخة فى 3/ 5/ 1988 برقم 20 - 551 رك وكذلك إلى مذكرة الوزارة بالإدارة القانونية والمعاهدات المؤرخة فى 31/ 7/ 1988 والصادرة برقم 2260 بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعة فى 8/ 12/ 1987 فى مجال ضريبة الدخل وضريبة رأس المال، نتشرف بالإحاطة بما يلى:
تبين عند إعداد القانون الخاص بالاتفاقية المذكورة وجود أخطاء واضحة بالمادة رقم 11، الفقرة 3 بالنص الإنجليزى والنص العربى وليس بالنص الألمانى، فبينما تحتوى المادة 11، الفقرة 3 من النص الألمانى - بالمطابقة بالنص الذى تم التوقيع عليه بالحروف الأولى - على الجملة رقم 2 والجملة رقم 3، فإن النص العربى تخلو منه الجملة رقم 2 والنص الإنجليزى الجملة رقم 3، وحتى يمكن إجراء التصحيح اللازم لكى تتطابق النصوص الثلاثة مع بعضها فإنه يقترح إجراء التعديل اللازم ليطابق النص الإنجليزى وكذلك النص العربى النص الموقع عليه بالحروف الأولى، أى النص الألمانى وفيما يلى الصياغة الصحيحة للمادة 11، الفقرة 3، الجملة 2 والجملة 3 من النص الألمانى للاتفاقية:
وتحدد السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك أى من الهيئات تطبق عليها هذه الفقرة.
كما تحدد السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإتفاق مشترك جميع الجهات الحكومية الأخرى التى تطبق عليها هذه الفقرة وفى حالة موافقة حكومة جمهورية مصر العربية على قبول هذا الاقتراح لإجراء التصحيح فإن السفارة تقترح اعتبار الاتفاقية المذكورة بين جمهورية مصر العربية وبين جمهورية ألمانيا الاتحادية قد تم تصحيحها من خلال هذه المذكرة ومذكرة الرد الصادرة من وزارة الخارجية بالموافقة وذلك اعتبارا من تاريخ التوقيع على الاتفاقية فى 8/ 12/ 1987.
وتكون السفارة شاكرة فضل الوزارة إذا أمكن ذكر الفقرة التالية فى مذكرة الرد،
"تم تصحيح الاتفاقية المؤرخة فى 8/ 12/ 1987 بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال من خلال مذكرة سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية المؤرخة فى 6/ 12/ 1988 ومذكرة الرد، وذلك اعتبارا من تاريخ التوقيع على الاتفاقية أى من تاريخ 8/ 12/ 1987.
وتنتهز سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية هذه المناسبة لتعرب لوزارة خارجية جمهورية مصر العربية عن أسمى آيات التقدير والاحترام.
القاهرة فى 6 ديسمبر 1988
إلى
وزارة خارجية
جمهورية مصر العربية
القاهرة
وزارة الخارجية رقم الصفحة/
الإدارة القانونية والمعاهدات درجة السرية
بشأن: اتفاقية منع الازدواج الضريبى مع جمهورية
ألمانيا الاتحادية
15/ 2/ 1989
تهدى وزارة خارجية جمهورية مصر العربية (الإدارة القانونية والمعاهدات) أطيب تحياتها إلى سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وبالإشارة إلى مذكرة السفارة رقم 20 - 551 رك بتاريخ 6 ديسمبر 1988 بشأن تصحيح اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى بين جمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعة فى 8/ 12/ 1987، حتى تطابق النصوص الثلاث العربية والألمانية والإنجليزية.
أتشرف بالإفادة بأن سلطات جمهورية مصر العربية المختصة توافق على:
1 - تصحيح المادة 11 فقرة 3 (ب) من النص العربى بإضافة الجملة التالية كجملة ثانية:
"وتحدد السلطات المختصة والدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك أية هيئات تنطبق عليها هذه الفقرة".
2 - تصحيح المادة 11 فقرة 3 (ب) من النص الإنجليزى بإضافة الجملة التالية كجملة ثالثة.
The cometent authorities of the Contractin States shali determine by mutual agreement any other governmental institution to which this paragraph shall apply.
وبذلك يتم تصحيح الاتفاقية الموقعة بتاريخ 8/ 12/ 1987 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال من خلال مذكرة سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية المؤرخة فى 6/ 12/ 1988 ومذكرة الوزارة بالرد عليها وذلك اعتبارا من تاريخ التوقيع على الاتفاقية أى 8/ 12/ 1987، هذا علما بأنه بالنسبة لـ ج. م. ع تعتبر مذكرة السفارة المشار إليها ورد الوزارة عليها جزءا لا يتجزأ من الاتفاق.
وتنتهز وزارة خارجية جمهورية مصر العربية هذه المناسبة لتعرب لسفارة ألمانيا الاتحادية بالقاهرة عن فائق تقديرها.
إلى سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.