قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 520 لسنة 1990

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل الذى تتيح بمقضاه الحكومة

اليابانية لحكومة جمهورية مصر العربية منحة قيمتها 500 مليون ين

يابانى للمساهمة فى تنفيذ مشروع زيادة انتاج الأرز والموقع فى القاهرة

بتاريخ 18/10/1990

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على الخطاب المتبادل الذى تتيح بمقتضاه الحكومة اليابانية لحكومة جمهورية مصر العربية منحة قيمتها 500 مليون ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ مشروع زيادة انتاج الأرز والموقع فى القاهرة بتاريخ 18/10/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الأولى سنة 1411 هـ .

( 15 ديسمبر سنة 1990 م ) .

 

حسنى مبارك

ـــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 رجب سنة 1411 هـ .

الموافق 27 يناير سنة 1991 م .

القاهرة فى 18 أكتوبر 1990

صاحب السعادة

السيد / تشوسى يامادا

          سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان

          لدى جمهورية مصر العربية

أتشرف بالأحاطة بأننى قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتى تنص على ما يلى :

" أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التى تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن اقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :

  • بغرض المساهمة فى زيادة الانتاج الغذائى من خلال مشروع زيادة انتاج الأرز بالوجه البحرى

التابع لوزارة الزراعة ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها إلى خمسمائة مليون ين ( 500.000.000 ين ) ، ( والمشار إليها فيما يلى بـ " المنحة " ) .

  • تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين 31 مارس 1991 . إلا إذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .

 

  • ( 1 ) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء منتجات اليابان والخدمات المدرجة أدناه :

( أ ) كيماويات زراعية .

( ب ) ماكينات زراعية . و

( ج ) الخدمات الضرورية لنقل المنتجات المشار إليها فى ( أ ) و ( ب ) اعلاه إلى موانى فى جمهورية مصر العربية .

( 2 ) مع عدم الاخلال بما جاء فى نص الفقرة الفرعية ( 1 ) اعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة فى شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى ( أ ) و ( ب ) من الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه من دول المنشأ المصرح بها غير اليابان .

  • تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها عقودا بالين اليابانى مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها فى الفقرة 3 .

وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة ( ويقصد بعبارة الرعايا اليابانيين عند استخدامها فى الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التى يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ) .

  • ( 1 ) تنفيذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين اليابانى لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها بمقتضى العقود التى تم اقرارها طبقا لما نص عليه فى الفقرة 4 ( والمشار إليها فيما يلى " العقود التى تم اقرارها " ) فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى احد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل فى الصرف الأجنبى الذى تحددها حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها ( ويشار إليه فيما بعد " البنك " ) .

( 2 ) تتم المدفوعات المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .

( 3 ) أن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين اليابانى من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف فى العقود التى تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .

  • ( 1 ) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :

( أ ) ضمان التفريغ والإدراج الجمركى الفورى فى موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراه فى نطاق المنحة .

( ب ) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض فى جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق توريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التى تم اقرارها .

( جـ ) ضمان أن المنتجات المشتراه فى نطاق المنحة تسهم اسهاما فعالا فى زيادة الانتاج الغذائى وبالتالى فى استقرار وتنمية الاقتصاد المصرى ، و

( د ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المنحة ، فيما عدا تلك التى تغطيها المنحة .

( 2 ) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه فى نطاق المنحة فى جمهورية مصر العربية .

  • ( 1 ) تودع حكومة جمهورية مصر العربية مبلغا بالعملة المصرية يعادل المسحوبات بالين اليابانى المستخدمة فى شراء المنتجات المشار إليها فى ( أ ) و ( ب ) فى الفقرة الفرعية ( 1 ) من الفقرة 3 فى حساب يفتح باسمها فى البنك المركزى المصرى . ويتم الايداع خلال فترة أربع سنوات من تاريخ دخول الترتيبات الحالية حيز التنفيذ ، ما لم تتفق السلطات المعنية بالحكومتين على خلاف ذلك .

( 2 ) تستخدم العملة المودعة وفق ذلك فى أغراض التنمية الزراعية والغابات و / أو مصايد الاسماك بما فى ذلك زيادة الانتاج الغذائى فى جمهورية مصر العربية .

( 3 ) تتشاور السلطات المعنية فى الحكومتين بشأن استخدام العملة المودعة فى الأغراض المذكورة .

  • تتفق السلطات المعنية فى الحكومتين عن طريق التشاور فيما بينهما على المزيد من التفاصيل الإجرائية اللازمة لتنفيذ الترتيبات الحالية .

 

  • تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .

وأتشرف بأن اقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والأنجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند اى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الأنجليزى .

كما اتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى .

وأننى لانتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .

 

وزير الدولة للتعاون الدولى

دكتور / موريس مكرم الله

 

 

المحضر

المتفق عليه حول التفاصيل الإجرائية

بالإشارة إلى الفقرة 8 من المذكرات المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 18/10/1990 بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى لتوريد كيماويات زراعية وماكينات زراعية ( المشار إليه فيما بعد بـ " المذكرات المتبادلة " ) فإن ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية يرغبون فى تسجيل التفاصيل الإجرائية التالية التى تم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية فى الحكومتين :

 

  • دول المنشأ المصرح بها المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( 2 ) من الفقرة 3 من المذكرات المتبادلة هى كما يلى :

( أ ) كل الدول النامية والمناطبق الواردة بمؤشرات التقرير الاحصائى للجنة مساعدات التنمية " الداك " ، فيما عدا جمهورية مصر العربية ، و

( ب ) كل الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية .

 

  • ( 1 ) يصدر التفويض بالدفع المشار إليه فى الفقرة الفرعية ( 2 ) من الفقرة 5 من المذكرات المتبادلة بالين اليابانى لكل عقد .

( 2 ) يتماثل مبلغ التفويض بالدفع مع مبلغ العقد .

( 3 ) ينتهى سريان التفويض بالدفع بعد آخر يوم فى فترة سريان المنحة حسبما ورد بالفقرة 2 من المذكرات المتبادلة ( يشار إليه فيما بعد بـ " اليوم الأخير " ) ومع ذلك فإن المستندات المطلوبة فى التفويض بالدفع يجب تقديمها للبنك اليابانى المصرح له بالتعامل فى الصرف الأجنبى المشار إليه فى الفقرة الفرعية (1 ) من الفقرة 5 من المذكرات المتبادلة قبل اليوم الأخير بخمسة عشر يوما على الأقل .

 

  • ( 1 ) فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ( 1 ) من الفقرة 7 من المذكرات المتبادلة فإن المبلغ المعادل للمسحوبات بالين اليابانى يتم حسابه بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية بمتوسط سعر صرف شهر أكتوبر 1990 لكل من البلدين المعلن لصندوق النقد الدولى . ومن ثم يتم اخطار حكومة اليابان بالمبلغ المحتسب .

( 2 ) تقوم حكومة جمهورية مصر العربية باخطار حكومة اليابان بسعر بيع الكيماويات الزراعية والماكينات الزراعية المشتراه طبقا للمذكرات المتبادلة وموقف الإيداع .

( 3 ) فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ( 3 ) من الفقرة 7 من المذكرات المتبادلة تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بإعداد " برنامج الاستخدام " للمبلغ المودع والذى يشمل أسماء مشروعات محددة وتفاصيلها ومبلغ النقد المخصص لها .

وتتشاور الحكومتان فى " برنامج الاستخدام " .

 

سفير فوق العادة ومفوض عن

اليابان لدى جمهورية

وزير الدولة للتعاون الدولى                                    مصر العربية

دكتور / موري مكرم الله                                       تشوسى يامادا

 

 

 

القاهرة فى 18 أكتوبر 1990

صاحب السعادة

الدكتور / موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى

 

" أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التى تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن اقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :

  • بغرض المساهمة فى زيادة الانتاج الغذائى من خلال مشروع زيادة انتاج الأرز بالوجه البحرى

التابع لوزارة الزراعة ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها إلى خمسمائة مليون ين ( 500.000.000 ين ) ، ( والمشار إليها فيما يلى بـ " المنحة " ) .

  • تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين 31 مارس 1991 . إلا إذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .

 

  • ( 1 ) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء منتجات اليابان والخدمات المدرجة أدناه :

( أ ) كيماويات زراعية .

( ب ) ماكينات زراعية . و

( ج ) الخدمات الضرورية لنقل المنتجات المشار إليها فى ( أ ) و ( ب ) اعلاه إلى موانى فى جمهورية مصر العربية .

( 2 ) مع عدم الاخلال بما جاء فى نص الفقرة الفرعية ( 1 ) اعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة فى شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى ( أ ) و ( ب ) من الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه من دول المنشأ المصرح بها غير اليابان .

  • تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها عقودا بالين اليابانى مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها فى الفقرة 3 .

وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة ( ويقصد بعبارة الرعايا اليابانيين عند استخدامها فى الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التى يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ) .

  • ( 1 ) تنفيذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين اليابانى لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها بمقتضى العقود التى تم اقرارها طبقا لما نص عليه فى الفقرة 4 ( والمشار إليها فيما يلى " العقود التى تم اقرارها " ) فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى احد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل فى الصرف الأجنبى الذى تحددها حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها ( ويشار إليه فيما بعد " البنك " ) .

( 2 ) تتم المدفوعات المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .

( 3 ) أن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين اليابانى من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف فى العقود التى تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .

  • ( 1 ) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :

( أ ) ضمان التفريغ والإفراج الجمركى الفورى فى موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراه فى نطاق المنحة .

( ب ) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض فى جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق توريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التى تم اقرارها .

( جـ ) ضمان أن المنتجات المشتراه فى نطاق المنحة تسهم اسهاما فعالا فى زيادة الانتاج الغذائى وبالتالى فى استقرار وتنمية الاقتصاد المصرى ، و

( د ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المنحة ، فيما عدا تلك التى تغطيها المنحة .

( 2 ) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه فى نطاق المنحة فى جمهورية مصر العربية .

  • ( 1 ) تودع حكومة جمهورية مصر العربية مبلغا بالعملة المصرية يعادل المسحوبات بالين اليابانى المستخدمة فى شراء المنتجات المشار إليها فى ( أ ) و ( ب ) فى الفقرة الفرعية ( 1 ) من الفقرة 3 فى حساب يفتح باسمها فى البنك المركزى المصرى . ويتم الايداع خلال فترة أربع سنوات من تاريخ دخول الترتيبات الحالية حيز التنفيذ ، ما لم تتفق السلطات المعنية بالحكومتين على خلاف ذلك .

( 2 ) تستخدم العملة المودعة وفق ذلك فى أغراض التنمية الزراعية والغابات و / أو مصايد الاسماك بما فى ذلك زيادة الانتاج الغذائى فى جمهورية مصر العربية .

( 3 ) تتشاور السلطات المعنية فى الحكومتين بشأن استخدام العملة المودعة فى الأغراض المذكورة .

  • تتفق السلطات المعنية فى الحكومتين عن طريق التشاور فيما بينهما على المزيد من التفاصيل الإجرائية اللازمة لتنفيذ الترتيبات الحالية .

 

  • تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .

وأتشرف بأن اقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والأنجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند اى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الأنجليزى .

واننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى ،

 

سفير فوق العادة ومفوض عن

اليابان لدى جمهورية

مصر العربية

تشوسى يامادا