قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 521 لسنة 1990
بشأن الموافقة على بروتوكول تمويل منحة لشراء مواد غذائية
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية الموقع
فى باريس بتاريخ 24/10/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على بروتوكول تمويل منحة لشراء مواد غذائية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية الموقع فى باريس بتاريخ 24/10/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الاولى سنة 1411 هـ .
( الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
بروتوكول
تمويل منحة
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة الجمهورية الفرنسية
مخصص
لشراء مواد غذائية
رغبة فى دعم أواصر الصداقة التقليدية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية قد اتفقتا على ما يلى :
( مادة 1 )
تقدم الحكومة الفرنسية إلى جمهورية مصر العربية منحة من الخزانة بمبلغ خمسة وسبعون مليون فرنك فرنسى ( 75 مليون فرنك ) لتمويل مشتريات من فرنسا من الدقيق بمبلغ بحد أقصى 25 مليون فرنك ومن القمح بحد أقصى 50 مليون فرنك .
ومن جهة أخرى فى إطار برنامج المعونة الفرنسية لعام 1990 ، فإن الحكومة الفرنسية سوف تضع تحت تصرف جمهورية مصر العربية ما يعادل 2 مليون فرنك فرنسى لحوم معلبة يتم تسليمها فى أحد الموانى الفرنسية .
( مادة 2 )
يتم الاتفاق بين بنك كريدى أسيونال نيابة عن الحكومة الفرنسية والبنك المركزى المصرى نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لتحديد وسائل استخدام هذه المنحة فيما يتعلق بالدقيق والقمح .
( مادة 3 )
سوف تكون التوريدات التى يتم تسليمها مطابقة للمواصفات الأوربية للجودة .
( مادة 4 )
من أجل تنفيذ المساعدات المالية الموضحة بالمادة الأولى ، يتم إبرام العقود التجارية المتعلقة بشراء المواد الغذائية فى موعد غايته 30 أبريل 1991 .
لا يتم السحب من المنحة الموضحة من المادة ( 1 ) بعد 31 ديسمبر 1991 .
( مادة 5 )
عملة التحاسب والسداد هى الفرنك الفرنسى .
( مادة 6 )
يتم احتساب قيمة العقود فى إطار البروتوكول الحالى بدون تكاليف الشحن والتأمين .
سوف تتحمل حكومة جمهورية مصر العربية مصاريف تخزين المواد الغذائية .
( مادة 7 )
سوف يتم تنفيذ العقود المبرمة فى إطار البروتوكول الحالى والمتعلقة بالدقيق والقمح بموجب خطاب متبادل بين السلطات المصرية المعنية والمستشار الاقتصادى والتجارى بالسفارة الفرنسية بالقاهرة نيابة عن السلطات الفرنسية المعنية .
( مادة 8 )
يتم إيداع حصيلة بيع هذه السلع فى السوق المصرى المحلى فى صندوق مقابل تنشؤه حكومة جمهورية مصر العربية والذى يستخدم فى تمويل مصروفات محلية لمشروعات التعاون الاقتصادى والفنى والثقافى يتم اختياره باتفاق مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية والسفارة الفرنسية بالقاهرة ( مكتب الترويج الاقتصادى ) .
( مادة 9 )
يمكن للحكومة الفرنسية إجراء تقييم لاستخدام المعونة الغذائية المخصصة بموجب البروتوكول الحالى وأيضا الصندوق المقابل الخاص بها للوقوف على آثر ذلك على التنمية وتلتزم حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار الحكومة الفرنسية بجميع المعلومات أو البيانات الهامة واستقبال كافة بعثات التقييم .
( مادة 10 )
يدخل البروتوكول الحالى حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه واشهادا على ما تقدم وقع ممثلا الحكومتين المفوضان فى هذا الشأن البروتوكول الحالى .
إبرم فى باريس فى 24 أكتوبر 1990 من نسختين باللغتين العربية والفرنسية وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الفرنسى .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية الجمهورية الفرنسية