قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم (526) لسنة 1990

بالموافقة على اتفاقية تنظيم أعمال الشركات المصرية التى تسند اليها

مشاريع فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

والموقعة بين البلدين فى القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية تنظيم أعمال الشركات المصرية التى تسند اليها مشاريع فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والموقعة بين البلدين فى القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ووافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ الموافق 14 يناير سنة 1991 م).

 

 

اتفاقية

فى شأن تنظيم أعمال الشركات المصرية التى تسند اليه

مشاريع فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

 

توطيدا لعلاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, وتدعيما لبرامج التكامل بين البلدين.

اتفق الطرفان على ما يلى:

 

(مادة 1)

 

تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على المشاريع الواردة فى خطة التحول فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويرغب الجانب العربى الليبى فى اسناد المساهمة فى تنفيذها الى شركات مصرية وفقا للامكانيات المتاحة لديها, وتشمل هذه المشاريع على وجه الخصوص:

1 - التشييد والبناء.

2 - الاسكان.

3 - الطرق.

4 - استصلاح الأراضى.

5 - أية مشاريع أخرى يتم الاتفاق عليها بينهما.

 

(مادة 2)

 

يتم الاتفاق بين الجهات المختصة فى البلدين على برنامج يتضمن المدة اللازمة لانجاز أى مشروع والأسعار التى يتم التنفيذ على أساسها والشروط العامة للدفع وغيرها من الأحكام المتعلقة بالعقود.

 

(مادة 3)

 

يكون للشركات المصرية التى تزاول نشاطا فى الجماهيرية, طبقا لأحكام هذه الاتفاقية أجهزة تنفيذية لها السلطات المالية والادارية اللازمة لتمكينها من انجاز المشاريع المسندة اليها بالكفاءة والسرعة الواجبتين.

 

(مادة 4)

 

يعين للاشراف على ادارة الأجهزة التنفيذية المشار اليها فى المادة السابقة, رئيس يفوض بصلاحيات مجلس ادارة الشركة ومديرها العام, فى ادارة الأعمال التى يتم تنفيذها فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويعاونه متخصصون فى كافة الشئون الفنية والمالية والادارية.

 

(مادة 5)

 

تمنح الجهات المختصة فى الجماهيرية اعفاءا جمركيا مؤقتا لما تستورده الشركات المصرية من آلات ومعدات لازمة لتنفيذ المشروعات المسندة اليها طبقا لهذه الاتفاقية وللشركة حق اعادة تصدير هذه الآلات والمعدات على أنه فى حال قيامها ببيع هذه الآلات والمعدات فى السوق الليبى, تستحق عنها الرسوم الجمركية المقررة.

 

(مادة 6)

 

تعمل كل شركة على وضع خطة لتدريب عناصر ليبية لرفع كفاءتها الفنية فى مجالات أعمال المشروعات التى تقوم بتنفيذها فى الجماهيرية, وتبدأ الشركة فى تنفيذ الخطة بمجرد اعتمادها من الجهة المتعاقدة معها.

 

(مادة 7)

 

تقوم الشركات المصرية بتوفير جميع المواد والمهمات ووسائل النقل وغيرها مما يستلزمه تنفيذ أعمالها مع اعطاء الأولوية للامكانيات والوسائل والمواد المناسبة المتوفرة فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على أن تقدم الأجهزة المختصة بالجماهيرية كافة التسهيلات اللازمة لتدبير هذه المواد والمعدات.

 

(مادة 8)

 

يستبدل بنظام خطابات الضمان المتبادلة بين المصارف الليبية والمصرية خطاب ضمان يعد طبقا للأسس المصرفية يقدم من وزير المالية بجمهورية مصر العربية الى أمين اللجنة الشعبية للخزانة بالجماهيرية لضمان شركات القطاع العام فيما تحصل عليه من دفعات مقدمة وما يطلب منها من تأمينات ابتدائية ونهائية وجمارك وذلك بموجب ما تبرمه من عقود الجماهيرية.

ويصدر هذا الضمان بناء على طلب الوزير المختص ويسرى ذلك على العقود التى أبرمت اعتبارا من 1/ 1/ 1990

 

(مادة 9)

 

تعامل الشركات المشتركة بين المؤسسات والشركات العامة فى الجماهيرية ونظيراتها من الشركات المصرية العامة، معاملة الشركات المصرية المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية عدا ما ورد بنص المادة الثامنة.

 

(مادة 10)

 

يكون تحديد الأسعار بالنسبة للأعمال التى تكلف الشركات المصرية بتنفيذها فى الجماهيرية, طبقا لهذه الاتفاقية, بواسطة لجنة مشتركة فى كل حالة, تسمى (لجنة تحديد الأسعار) تمثل اللجنة الشعبية العامة النوعية والوزارة فى كل من البلدين.

واذا ما تعذر على لجنة تحديد الأسعار الوصول الى اتفاق تحال المسائل المختلف عليها خلال شهر من انتهاء المناقشات الى كل من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية والوزير المختصين فى كل من البلدين للبت فيها خلال شهرين من تاريخ الاحالة اليهما, ويكون قرارهما فى هذا الخصوص نهائيا وملزما للطرفين, وتحدد العقود التى تبرم بين البلدين النسبة التى يحق تحويلها سواء للعاملين أو الشركات.

 

(مادة 11)

 

يبدأ سريان هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل الاخطار باتمام الاجراءات القانونية وتكون سارية المفعول لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة فى تعديلها جزئيا أو كليا أو الغائها فى موعد غايته ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الانتهاء.

حررت بمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر (الكانون) 1990 م الموافق 15 جمادى الأول 1411 هـ من نسختين أصليتين باللغة العربية.

 

عن

جمهورية مصر العربية

 

دكتور/ عاطف صدقى

رئيس مجلس الوزراء عن

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية

الاشتراكية العظمى

أبو زيد عمر دورده

أمين اللجنة الشعبية العامة