قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 527 لسنة 1990

بالموافقة على اتفاقية تسهيل مرور السيارات

بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية

الاشتراكية العظمى

الموقعة فى القاهرة فى 3/12/1990

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية تسهيل مرور السيارات المرفقة والموقعة بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى فى القاهرة بتاريخ 3/12/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1411 هـ .

 

( الموافق 17 ديسمبر سنة 1990 ) .

 

حسنى مبارك

 

 

اتفاقية

بين

جمهورية مصر العربية

والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

بشأن تسهيل مرور السيارات بين البلدين

رغبة فى تنمية العلاقات الأخوية التى تربط بين الشعبين فى مصر وليبيا

وتنشيطا للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بين البلدين

 

( المادة الأولى )

  • تطبيق نظام الأفراج الجمركى المؤقت المعمول به فى البلدين على وسائل النقل المملوكة لمواطنى البلدين وفقا للقواعد والضوابط الآتية :

( أ ) تطبق نظام الأفراج المؤقت على جميع وسائل النقل وهى السيارات الخاصة وسيارات الأجرة وتحت الطلب وسيارات النقل العام والخاص للركاب والدراجات ذات المحرك الميكانيكى وسيارات نقل البضائع ، المرخص بها من إحدى الدولتين ، وذلك عند انتقالها بين البلدين .

( ب ) تصدر جمارك كل من الدولتين دفتر مرور خاص لكل وسيلة نقل يرغب صاحبها فى دخولها لأراضى الدولة الاخرى على أن تعتمد الجمارك فى الدولة التى تصدر الدفتر تعهد صاحب وسيلة النقل بإعادة تصديرها .

( جـ ) تحدد مدة الأفراج المؤقت بستة أشهر بالنسبة لسيارات الركوب الخاصة والدراجات ذات المحرك الميكانيكى ، ومدة ثلاثين يوما لباقى وسائل النقل .

ويجوز أن تمتد لمدد أخرى بتصريح من مدير الجمرك المختص ولأسباب مبررة .

( د ) لا يجوز استعمال وسائل النقل المشار إليها فى الفقرة السابقة فى غير الغرض الذى دخلت من أجله أراضى الدولة الأخرى ، ولا يجوز استغلالها مدة وجودها ، كما لا يجوز السماح لها بمغادرة تلك الدولة إلى أراضى دولة ثالثة .

 

 

( المادة الثانية )

من المتفق عليه :

( أ ) فى حالة مخالفة وسيلة النقل لأحد الشروط الموضحة تخضع لما تقرره القوانين واللوائح المعمول بها فى البلد الذى وقعت فيه المخالفة .

( ب ) يجب على كل سائق وسيلة من وسائل النقل التى تدخل أراضى الطرف الآخر أن يتبع القوانين واللوائح الخاصة بالمرور فى هذه الدولة وأن يكون حائزا لرخصة قيادة مستوفية للشروط والأوضاع التى يتطلبها القانون فى بلده .

( المادة الثالثة )

يتم الاتفاق على نموذج موحد لدفتر المرور الخاص الذى يتعين على كل من جمارك الدولتين أصداره والعمل به فى كلا الدولتين وذلك بالاتفاق بين جمارك البلدين .

كما يحدد ثمن الدفتر وإجراءات استخدامه فى كل من البلدين بقرار تصدره السلطة المختصة فى كل منهما .

 

( المادة الرابعة )

تسرى أحكام هذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع ، وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد من تلقاء نفسها ما لم ترغب إحدى الدولتين فى تعديلها أو فى عدم تجديدها على أن يتم الإعلان عن هذه الرغبة قبل تاريخ انتهاء العمل بها بستة شهور على الأقل .

حررت بمدينة القاهرة يوم الاثنين 3 ديسمبر ( الكانون ) 1990 م .

الموافق 15 جمادى الأول 1411 هـ  من أصلين باللغة العربية .

 

          عن                                                                                  عن

جمهورية مصر العربية                                                  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية

                                                                                      الاشتراكية العظمى

دكتور / عاطف صدقى                                                            أبو زيد عمر دوردة

رئيس مجلس الوزراء                                                             أمين اللجنة الشعبية العامة