قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 528 لسنة 1990
بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى على الدخل بين جمهورية
مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى على الدخل بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1411 هـ (17 ديسمبر سنة 1990 م).
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 27 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ الموافق 13 يناير سنة 1991 م.
اتفاقية
بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
العظمى بشأن تجنب الازدواج الضريبى
على الدخل
رغبة فى عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل تم الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على ما يلى:
الفصل الأول
(المادة الأولى)
النطاق الشخصى والموطن الضريبى
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى احدى الدولتين المتعاقدتين والحاملين لجنسية احداهما.
2 - يعتبر الموطن الضريبى فى تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية الدولة التى يتحقق فيها الدخل الخاضع للضريبة.
(المادة الثانية)
الضرائب التى تتناولها الاتفاقية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التى تفرضها الدولة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما فى ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف فى الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التى تدفعها المشروعات.
3 - الضرائب الحالية التى تطبق عليها الاتفاقية هى على الأخص:
(1) بالنسبة لجمهورية مصر العربية:
الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان وضريبة المبانى وضريبة الخفر).
الضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة.
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
الضريبة على الأجور والمرتبات والمكافآت والدخول السنوية المرتبة مدى الحياة.
الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.
الضريبة العامة على الدخل.
الضريبة على أرباح شركات الأموال.
ضريبة رسم تنمية الموارد الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984
ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
الضرائب الاضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعاليه أو المفروضة بطرق أخرى.
(ويشار اليها فيما بعد بالضريبة المصرية).
(ب) فيما يخص الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى:
1 - الضريبة على دخل العقارات.
2 - الضريبة على دخل الزراعة.
3 - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والحرفية وتشمل:
( أ ) الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرفية.
(ب) الضريبة على الشركات.
4 - ضريبة دخل المهن الحرة.
5 - ضريبة الأجور والمرتبات وما فى حكمها.
6 - الضريبة على فوائد الودائع وحسابات التوفير لدى المصارف.
7 - الضريبة على الدخل المحقق فى خارج البلاد.
8 - الضريبة العامة على الدخل.
9 - ضريبة الجهاد (ضريبة الدفاع).
4 - تسرى أحكام الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض من تاريخ توقيع الاتفاقية اضافة الى الضرائب الحالية أو بدلا منها وتقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين باخطار كل منهما بأية تغيرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.
الفصل الثانى
تعريفات
(المادة الثالثة)
تعريفات عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتضى سياق النص خلاف ذلك:
( أ ) يقصد بتعبير "مصر" جمهورية مصر العربية وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافى يقصد به:
1 - التراب الوطنى.
2 - البحر الاقليمى.
3 - المنطقة فيما وراء البحر الاقليمى والملاصقة التى تمارس فيها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون الدولى بقصد استكشاف واستغلال والمحافظة على الموارد الطبيعية وتدبيرها سواء أكانت كائنات حية أو غير حية التى توجد فى المياه التى تعلو قاع البحر أو فى أسفل هذا القاع وباطنه وكذلك الأنشطة الأخرى المتعلقة بالاستغلال الاقتصادى بالمنطقة واستكشافها وكافة الحقوق الأخرى.
4 - الجرف القارى.
ويقصد بتعبير الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى المعنى المقابل للتعريف المصرى والموجود لدى المكتب الشعبى للاتصال الخارجى والتعاون الدولى بالجماهيرية.
(ب) يقصد بلفظ دولة متعاقدة (و) "الدولة المتعاقدة الأخرى" مصر أو الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى حسبما يقتضيه مدلول النص.
(ج) يقصد بلفظ شخص أى فرد أو شركة أو أى كيان مكون من مجموعة أشخاص.
(د) يقصد بلفظ شركة أى هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أى وحدة تعامل من الناحية الضريبية كشخصية اعتبارية.
(هـ) يقصد بعبارة "مشروع احدى الدولتين" و"مشروع الدولة الأخرى" على التوالى مشروع يديره شخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ز) يقصد بعبارة النقل الدولى أى نقل بسفينة أو طائرة تستخدم من قبل مؤسسات النقل البحرى أو الجوى فى البلدين المتعاقدين, ويشمل نقل الأشخاص والأمتعة والبريد والبضائع والحيوانات, واستئجار السفن أو الطائرات وكذلك بيع تذاكر السفر أو أية وثائق أخرى مماثلة لأغراض النقل البحرى أو الجوى وكذلك الخدمات المرتبطة بهذا النشاط وأعمال الوكالة التى تتم فيما بين مؤسستى النقل البحرى أو الجوى التابعين للطرفين المتعاقدين فيما عدا عمليات النقل التى تقوم بها السفن أو الطائرات فى النقل الداخلى.
(ح) يقصد بعبارة السلطة المختصة:
وزير المالية أو من يمثله قانونا بالنسبة لمصر.
أمين اللجنة الشعبية للخزانة أو من يمثله قانونا بالنسبة للجماهيرية.
2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة يقصد بأى لفظ لم يرد له تعريف فى هذه الاتفاقية المعنى المقرر له فى القانون المعمول به فى تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التى تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقضى النص بخلاف ذلك.
(المادة الرابعة)
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم فى دولة متعاقدة" أى شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل اقامته أو مركز ادارته أو أى معيار آخر مماثل.
2 - فى حالة ما اذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فان حالته هذه تعالج كالآتى:
( أ ) يعتبر مقيما بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه, فاذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين فانه يعتبر مقيما فى الدولة التى له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).
(ب) فى حالة عدم امكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحه الحيوية الرئيسية أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين فيعتبر مقيما بالدولة التى فيها محل اقامته المعتاد.
(ج) اذا كان له محل اقامة معتاد فى كلتا الدولتين أو اذا لم يكن له محل اقامة معتاد فى أى منهما فيعتبر مقيما فى الدولة التى يحمل جنسيتها.
(د) اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أى منهما تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بايجاد حل للمسألة باتفاق مشترك.
3 - فى حالة ما اذا اعتبرت شركة بمقتضى أحكام الفقرة (1) مقيمة بكلتا الدولتين المتعاقدتين فان اقامتها تتحدد كالآتى:
( أ ) سوف تعتبر مقيمة بالدولة التى تحمل جنسيتها.
(ب) فاذا لم تكن تحمل جنسية أى من الدولتين فتعتبر مقيمة بالدولة الموجود بها مقر ادارتها الفعلية.
4 - فى حالة ما اذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الأفراد أو الشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فان السلطات المختصة فى كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص.
(المادة الخامسة)
المنشآت الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشآت الدائمة" المكان الثابت الذى يزاول فيه المشروع كل نشاطه أو بعضه.
2 - تشمل عبارة "المنشآت الدائمة" على نحو خاص:
( أ ) محل الادارة.
(ب) الفرع.
(ج) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
(ح) المزرعة أو الغرس.
(ط) موقع البناء أو الانشاء أو مشروع التجهيزات.
3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فان عبارة "المنشآت الدائمة" لا تشمل ما يأتى:
( أ ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة بأغراض التخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط.
(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض فقط.
(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها أو تصنيعها بواسطة مشروع آخر فقط.
(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض مباشرة شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط.
(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأى عمل ذو صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
(و) الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أى مجموعة من الأنشطة المشار اليها فى الفقرات الفرعية السابقة من "أ" الى "هـ" بشرط أن يكون النشاط الاجمالى للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذو صفة تمهيدية.
4 - استثناء من أحكام الفقرتين 1, 2 فان الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذى تسرى عليه أحكام الفقرة 7 - الذى يعمل فى دولة متعاقدة نيابة عن مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى فان هذا المشروع يعتبر أن له منشآت دائمة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بالنسبة للأنشطة التى يقوم بها الشخص لحساب المشروع اذا كان له سلطة ابرام العقود باسم المشروع عامة ما لم تكن هذه الأنشطة من قبيل الأنشطة المشار اليها فى الفقرة الرابعة تلك الفقرة التى لا تجعل المركز الثابت الذى يزاول تلك الأنشطة منشآت دائمة طبقا لأحكامها.
5 - لا يعتبر أن للمشروع التابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين منشآت فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال فى هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هذا الشخص العمل فى حدود مهنته المعتادة ومع ذلك فاذا كان هذا الشخص يباشر نشاطه كليا أو جزئيا باسم هذا المشروع لا يعتبر وكيلا ذو صفة مستقلة فى مفهوم هذه الفقرة.
6 - أن مجرد كون شركة مقيمة فى احدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشآت دائمة أو بأى طريقة أخرى) لا يجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشآت دائمة للشركة الأخرى.
الفصل الثالث
ضرائب الدخل
(المادة السادسة)
الدخول من الأملاك العقارية
1 - الدخل الناتج عن ملكية عقارية يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الموجود بها ذلك العقار.
2 - تعرف عبارة "عقار" حسب قانون الدولة الموجود فيها ذلك العقار.
(المادة السابعة)
الأرباح التجارية والصناعية
1 - الأرباح التى يحققها مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة كائنة فيها. فاذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فان أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فى حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة من الأرباح فقط.
2 - وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة, اذا كان مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت تحققها المنشأة الدائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت شركة منفصلة تزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل باستقلال كامل عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له.
3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة يسمح بخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة التى صرفت سواء فى الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو فى غيرها.
4 - لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للمشروع.
5 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فان الأرباح التى تنسب الى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.
6 - اذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى فى هذه الاتفاقية فان أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.
(المادة الثامنة)
النقل البحرى والجوى
تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات فى النقل الدولى للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يقع فيها مركز ادارة المشروع الفعلى.
(المادة التاسعة)
المشروعات المشتركة
1 - ( أ ) اذا ساهم مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى ادارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى - أو,
(ب) اذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى ادارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
واذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فان أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط, يجوز ضمها الى أرباح هذا المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
(المادة العاشرة)
أرباح الأسهم
1 - لا تخضع للضريبة أرباح الأسهم التى تدفعها الشركة المسجلة فى احدى الدول المتعاقدة الا فى الدولة محل التسجيل.
2 - يكون تعريف عبارة (أرباح الأسهم) بموجب قوانين الدولة المتعاقدة محل تسجيل الشركة.
(المادة الحادية عشرة)
الفوائد
1 - الفوائد التى تنشأ فى دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم فى دولة متعاقدة أخرى لا تخضع للضريبة الا فى الدولة التى تنشأ فيها الفائدة.
2 - لا تطبق نصوص الفقرة (1) اذا كان مستلم الفوائد يقيم فى الدولة المتعاقدة وله فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى نشأت فيها الفائدة مؤسسة دائمة تكون لها صلة فعالة بمطالبة المديونية التى نتجت عنها الفائدة. وفى هذه الحالة تطبق نصوص المادة (7).
3 - تعتبر الفائدة ناشئة فى دولة متعاقدة عندما يكون دافعها الدولة نفسها أو فرع سياسى أو سلطة محلية أو (مقيم فى تلك المنطقة).
(المادة الثانية عشرة)
الاتاوات
1 - الاتاوات التى تنشأ فى احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة المذكورة فقط.
2 - يقصد بلفظ (الاتاوات) الواردة فى هذه المادة المبالغ المدفوعة مهما كان نوعها مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبى أو فنى أو علمى أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طرق سرية أو مقابل استعمال أية معدات أخرى صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
3 - لا يشمل لفظ اتاوات فى هذه المادة الايجارات والدخل العائد من أشرطة دور الخيالة وتعتبر الايجارات المذكورة والدخل أرباحا ناشئة عن عمل.
(المادة الثالثة عشرة)
الدخول الأخرى
ان الدخول غير المنصوص عليها بصفة صريحة بهذه الاتفاقية, بما فى ذلك الدخول الناتجة من بيع الأملاك الثابتة أو المنقولة, تخضع للضريبة فى الدولة التى تحققت فيها هذه الدخول.
(المادة الرابعة عشرة)
الخدمات الشخصية المستقلة (المهنية)
1 - الدخل الذى يحققه شخص مقيم فى احدى الدولتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى مشابهة ذات طبيعة مستقلة تخضع للضريبة فى تلك الدولة ويخضع أيضا ذلك الدخل للضريبة فى الدولة الأخرى - اذا:
( أ ) كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة فى تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه ولكن فقط فى حدود الدخل الذى حصل عليه من الأنشطة التى قام بها فى تلك الدولة.
(ب) أو كان الشخص موجودا فى تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن 90 يوما فى السنة الضريبية الخاصة بها, وفى حدود الخدمات التى قام بها فى تلك الدولة فقط.
2 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص النشاط المستقل العلمى أو الأدبى أو الفنى أو التربوى أو التعليمى, وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحى الأسنان والمحاسبين مع الأخذ فى الاعتبار القوانين المطبقة فى كلا البلدين.
(المادة الخامسة عشرة)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 - مع عدم الاخلال بأحكام المواد 16, 18, 19 فان المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها شخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى فاذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فان المكافأة المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) فان المكافأة التى يحصل عليها شخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط اذا:
( أ ) وجد الشخص مستلم الايراد فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها عن 90 يوما خلال السنة الميلادية المعنية.
(ب) كانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة الأخرى.
(جـ) كانت لا تتحمل المكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فان المكافأة عن العمل الذى يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الادارة الفعال للمشروع.
(المادة السادسة عشرة)
مكافآت أعضاء مجلس الادارة
مكافآت أعضاء مجلس الادارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس ادارة أو بمجلس مشابه فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع فى تلك الدولة الأخرى للضريبة.
(المادة السابعة عشرة)
دخول الفنانين والرياضيين
استثناء من أحكام المواد 14، 15 يجوز أن يخضع الدخل الذى يستمده شخص مقيم فى دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح أو السينما أو الاذاعة المسموعة أو المرئية أو الموسيقى أو الرياضى من أنشطته الشخصية التى تزاول فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
(المادة الثامنة عشرة)
المعاشات (التقاعدية)
المعاشات التقاعدية والدخول الأخرى المشابهة التى تدفع الى شخص مقيم فى دولة متعاقدة عن خدمة سابقة تكون خاضعة للضريبة فقط فى تلك الدولة.
(المادة التاسعة عشرة)
الوظائف الحكومية (الخدمة العامة)
1 - ( أ ) المكافآت بخلاف المعاشات التى تدفعها احدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها الى أى فرد فى مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو لاحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
(ب) وتخضع مثل هذه المكافآت للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط اذا كانت الخدمات قد أديت فى تلك الدولة وكان الشخص مقيما فى تلك الدولة ويكون من حاملى جنسيتها ولم يصبح مقيما فيها لمجرد تقديم الخدمات.
2 - تطبق أحكام المواد 15, 16, 18 على المكافآت والمعاشات فى مقابل خدمات مؤداه ومتعلقة بأنشطة تجارية أو صناعية تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو احدى سلطاتها المحلية فى نفس الدولة.
3 - يشمل لفظ "دولة" فى هذه المادة المؤسسات العامة وما شابهها.
(المادة العشرون)
الطلاب
1 - الدفعات التى يستلمها التلميذ أو التلميذة المتدرب على شئون الأعمال المقيم فى دولة متعاقدة أو الذى كان مقيما فيها سابقا وموجود فى دولة متعاقدة أخرى فقط بغية تلقى العلم أو التدريب فقط ويتسلم دفعات مالية لمعيشته وتعليمه أو تدريبه فان الدفعات التى يتسلمها سوف لا تكون خاضعة للضريبة فى تلك الدولة الأخرى بشرط أن تكون المبالغ المستلمة من مصادر خارج تلك الدولة.
2 - تسرى أحكام هذه المادة على الدخل الذى يمكن أن يحصل عليه التلميذ أو التلميذة المتدرب على شئون الأعمال من وظيفة الدولة المتعاقدة الأخرى بشرط أن تكون الوظيفة التى يشغلها لها علاقة بدراسته أو تدريبه أو أن الدخل الذى يتقاضاه من الوظيفة يتطلبه التلميذ لتغطية مصاريف معيشته.
(المادة الحادية والعشرون)
الأساتذة والمعلمون والباحثون
اذا تقاضى الأستاذ أو المعلم أو القائم ببحث علمى التابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين أى أجر على قيامه بالتعليم أو البحث العلمى فى جامعة أو كلية أو معهد للتعليم العالى أو للبحث العلمى فى الدولة المتعاقدة الأخرى خلال اقامة مؤقتة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وجب اعفاء أجرة المذكور من الضريبة وذلك على أن تعتبر الفترة المشار اليها جائزة التمدد بفترات مماثلة أخرى.
طرق تجنب الازدواج الضريبى
(المادة الثانية والعشرون)
1 - اذا كان الشخص مقيم فى دولة متعاقدة يحصل على دخل خاضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل والمدفوعة فى الدولة الأخرى. على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل - قبل منح الخصم - المنسوب الى الدخل الذى يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى حسب الأحوال.
2 - اذا كان الدخل الذى يتحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة معفى من الضريبة فى هذه الدولة طبقا لأى من أحكام هذه الاتفاقية فان تلك الدولة مع ذلك تأخذ فى حسابها مبلغ الدخل المعفى عند حساب الضريبة على باقى دخول هذا المقيم.
3 - لأغراض الخصم من ضريبة الدخل فى الدولة المتعاقدة فان الضريبة المدفوعة فى الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع فى تلك الدولة الأخرى ولكنها أعفيت أو خفضت بواسطة تلك الدولة المتعاقدة طبقا لنصوصها القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية.
الفصل الخامس
أحكام خاصة
(المادة الثالثة والعشرون)
عدم التمييز
1 - لا يجوز اخضاع مواطنى احدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأى التزام يتعلق بهذه الضرائب يكون بخلاف أو أكثر عبء من الضرائب والالتزامات الضريبية التى يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها فى نفس الظروف مواطنو هذه الدولة الأخرى.
2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التى يملكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التى تفرض على المشروعات التابعة لتك الدولة التى تزاول نفس الأنشطة.
3 - لا يجوز تفسير هذه المادة بأنها:
( أ ) تلتزم احدى الدولتين المتعاقدتين على أن تمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية خصومات أو اعفاءات أو تخفيضات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية أو المسئوليات العائلية.
(ب) تخل فى مصر بتطبيق المادة 4 فقرة 9 والمادة 120 فقرة 4 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتعديلات الطفيفة التى قد تدخل عليها من حين لآخر دون الاخلال بالمبدأ العام لها "بشرط أنه اذا منحت أيا من المادتين اعفاء لمواطن أى دولة أو اقليم بخلاف احدى الدولتين المتعاقدتين فان هذا الاعفاء يمنح بالمثل لمواطنى الجماهيرية.
4 - لا يجوز اخضاع المشروعات التابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين والتى يمتلك رأسمالها أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات التى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى فى الدولة المذكورة أولا والتى يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أكثر مقيمون فى دولة ثالثة.
5 - يقصد بلفظ "ضرائب" فى هذه المادة الضرائب موضوع الاتفاقية.
(المادة الرابعة والعشرون)
اجراء الاتفاق المتبادل
1 - اذا اعتبر مقيم بدولة متعاقدة أن اجراءات ضريبة احدى الدولتين المتعاقدتين أو كلاهما يؤدى الى أو سيؤدى الى خضوعه لضرائب ليست بموجب هذه الاتفاقية يمكنه استثناء مما هو منصوص عليه فى قوانين كلا الدولتين أن يرفع اعتراضه الى السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها.
2 - وتقوم السلطة المختصة اذا ما اقتنعت بالاعتراضات المقدمة لها واذا لم تستطع الوصول الى حل مناسب بالسعى لحل الاشكال باتفاق متبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغية تفادى الضريبة غير المتمشية مع هذه الاتفاقية.
3 - تسعى السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل الى حل كل الصعوبات أو الغموض الناتج عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، كما يمكن لها التشاور فيما بينها بغية ازالة ازدواجية الضريبة فى الحالات التى لم تنص عليها هذه الاتفاقية.
4 - ويمكن للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها مباشرة بغية التوصل الى اتفاق بالمعنى الوارد فى الفقرات السابقة.
وعندما يبدو مفيدا للتوصل الى اتفاق اجراء تبادل الآراء شفويا فان ذلك يمكن أن يتم بواسطة لجنة تتكون من ممثلين من السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين.
(المادة الخامسة والعشرون)
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق مع هذه الاتفاقية ولمنع التهرب الضريبى خاصة، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها المعلومات التى تم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز افشاؤها الا للأشخاص أو السلطات (بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الادارية) التى تعمل فى ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التى تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط - ويمكنهم افشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.
2 - لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدى الى الزام احدى الدولتين المتعاقدتين:
( أ ) بتنفيذ اجراءات ادارية تتعارض مع القوانين أو النظام الادارى الخاص بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الادارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(جـ) بتقديم معلومات من شأنها افشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر افشاؤها مخالفا للنظام العام.
(المادة السادسة والعشرون)
الدبلوماسيون وموظفو القنصلية
1 - ليس فى هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين وفقا للأحكام العامة للقانون الدولى أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.
2 - استثناء من أحكام المادة 4 فان عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو البعثة الدائمة لاحدى الدولتين المتعاقدتين والموجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو فى دولة ثالثة يعتبر لأجل أغراض الاتفاقية مقيما فى الدولة التى أرسلته اذا كان يخضع فيها لنفس الالتزامات الضريبية على مجموع دخله مثلما يخضع المقيمون فى تلك الدولة.
3 - لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الهيئات الدولية أو أعضائها أو موظفيها أو على أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو بعثة دائمة لدولة ثالثة والموجودين فى احدى الدولتين المتعاقدتين ولا يخضعون فى أى من الدولتين المتعاقدتين لنفس الالتزامات الضريبية على مجموع الدخل مثل المقيمين بها.
(المادة السابعة والعشرون)
قواعد مختلفة
1 - لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية بأنها تقيد بأى شكل من الأشكال أى استثناء أو اعفاء أو تخفيض أو أى سماح آخر تمنحه الآن أو فيما بعد:
( أ ) قوانين احدى الدولتين المتعاقدتين عند تحديد الضرائب المفروضة بمعرفة هذه الدولة أو
(ب) أى اتفاقية أخرى تعقدها احدى الدولتين المتعاقدتين.
2 - ليس فى هذه الاتفاقية ما يمنع من تطبيق أحكام القانون الداخلى فى كل من الدولتين فيما يتعلق بالضرائب على دخول الأشخاص الناتجة عن مشاركتهم فى الشركات غير المقيمة أو فيما يتعلق بالتهرب الضريبى.
3 - يجوز أن تتصل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما بطريقة مباشرة من أجل تطبيق الاتفاقية.
الفصل السادس
أحكام ختامية
(المادة الثامنة والعشرون)
1 - تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ الاخطار بتمام الاجراءات القانونية ويبدأ سريان أحكامها لأول مرة:
( أ ) على المبالغ التى تدفع فى أو بعد أول يناير من السنة التقويمية التالية للسنة التى تم فيها تبادل وثائق التصديق، وذلك بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع.
(ب) على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة التقويمية التالية لتلك التى تم فيها تبادل وثائق التصديق، وذلك بالنسبة للضرائب الأخرى.
(المادة التاسعة والعشرون)
انهاء الاتفاقية
يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ولكن يجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين فى أو قبل 30 يونيو من أى سنة تقويمية بعد السنة التى تم فيها تبادل وثائق التصديق أن تقدم اخطارا كتابيا بالانهاء الى الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بالطرق الدبلوماسية، وفى مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية على النحو التالى:
( أ ) فى أو بعد أول يناير من السنة التقويمية التالية لتلك التى قدم فيها اخطار الانهاء وذلك بالنسبة للمبالغ التى تدفع لحساب الضرائب المحجوزة عند المنبع.
(ب) فى أو بعد أول يناير من السنة التقويمية التالية لتلك التى قدم فيها اخطار الانهاء وذلك بالنسبة للسنوات الضريبية لباقى أنواع الضرائب.
اثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض.
حررت بمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر (الكانون) 1990 م الموافق 15 جمادى الأول 1411 هـ من أصلين باللغة العربية.
عن
جمهورية مصر العربية
(دكتور/ عاطف صدقى)
رئيس مجلس الوزراء عن
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
(أبو زيد عمر دورده)
أمين اللجنة الشعبية العامة