قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 529 لسنة 1990
بالموافقة على الاتفاقية التجارية والجمركية بين جمهورية مصر العربية
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والموقعة فى
القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاقية التجارية والجمركية بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1411 هـ (17 ديسمبر سنة 1990 م).
اتفاقية تجارية وجمركية
بين
جمهورية مصر العربية
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
ان جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى انطلاقا من توجيهات السيد الرئيس/ محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية والأخ العقيد/ معمر القذافى قائد ثورة الفاتح العظيم التى أبدياها خلال لقاءاتهما فى كل من مرسى مطروح وطبرق وسرت.
ورغبة منهما فى اقامة التكامل بينهما, وذلك وصولا الى تحقيق الوحدة الشاملة بين شعبيهما.
فقد اتفقتا على ما يلى:
(مادة 1)
اعفاء البضائع والمنتوجات ذات المنشأ والمصدر المحلى المتبادلة بين البلدين من الضرائب والرسوم الجمركية الواردة فى التعريفة الجمركية لكلا البلدين وذلك طبقا لبنود هذه الاتفاقية والتشريعات المنظمة للتجارة الخارجية فى البلدين.
(مادة 2)
تعتبر ذات منشأ محلى:
( أ ) البضائع والمواد المنتجة كليا فى كلا البلدين بما فيها المنتوجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية.
(ب) المنتوجات الصناعية من مصنوعات أحد البلدين عندما لا تقل نسبة القيمة المضافة محليا من اليد العاملة والمواد الأولية وغيرها من المواد الداخلة فى صنعها عن (40%) من تكاليف انتاجها (تعريف الجامعة العربية).
(مادة 3)
( أ ) ترفق بالمنتوجات والسلع من أحد الطرفين شهادة منشأ صادرة ومصدقة من الجهات المختصة فى البلد المصدر على أن تتضمن شهادة المنشأ بيان نسبة القيمة المضافة للمنتوجات الصناعية من المواد الأولية واليد العاملة وغيرها.
(ب) يجب أن تحمل السلعة اسم أو علامة المنتج بالبلد المصدر.
(مادة 4)
يعمل الطرفان على تقديم التسهيلات اللازمة لمؤسساتهما ومنشآتهما لاستيراد كل منهما من الطرف الآخر.
(مادة 5)
يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات المتعلقة بالمواد والكميات المتاحة منها بالبلدين استيرادا وتصديرا.
(مادة 6)
تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بين مصدرى البلدين بالصفقات المتكافئة أو بالمقابضة أو بعملة البلدين, أو بترتيبات مصرفية.
(مادة 7)
مع عدم الاخلال ببنود هذه الاتفاقية, تخضع السلع المتبادلة للشروط والمواصفات الصحية والزراعية المعمول بها فى كلا البلدين, والتسهيل ذلك ينشئ الطرفان نقاطا جمركية وصحية وبيطرية موحدة.
(مادة 8)
تعطى منتجات كل من البلدين الأفضلية المطلقة فى مشتريات كل منهما الرسمية من الخارج وبشرط مناسبة المواصفات والأسعار, وتعمل الجهات المختصة لدى الطرفين على التنسيق بينهما فى عمليات الشراء المشترك من الخارج , بهدف الحصول على أفضل الشروط ويتم فى هذا الصدد تبادل مختلف المعلومات والبيانات التى تسهل ذلك.
(مادة 9)
تنشأ فى البلدين غرفة مشتركة للتجارة والصناعة والزراعة, يحدد مقرها الرئيسى ونظامها الأساسى فى اتفاق لاحق بين المختصين فى كلا البلدين.
(مادة 10)
يعمل الطرفان على الاشتراك فى المعارض الدولية التى تقام لدى كل منهما, كما يسمح كل منهما للطرف الآخر باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة والمراكز التجارية على أراضيه ويقدم لها كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق أغراضها فى اطار التشريعات والنظم النافذة فى كلا البلدين.
(مادة 11)
تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقيات التجارية السابقة المعقودة بين البلدين وتعديلاتها.
(مادة 12)
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات, تتجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته كتابيا فى تعديلها أو الغائها, على أن يتم الاخطار فى هذه الحالة قبل انتهاء مدة السريان بستة أشهر على الأقل.
وفى جميع الأحوال تظل العقود المبرمة بموجب هذه الاتفاقية والتى لم يتم تنفيذها سارية المفعول حتى بعد انتهاء العمل بالاتفاقية.
(مادة 13)
تخضع هذه الاتفاقية لاجراءات المصادقة وفقا للتشريعات المعمول بها فى كلا البلدين وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين.
حررت بمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر (الكانون) 1990 م الموافق 15 جمادى الأول 1411 هـ من أصلين باللغة العربية.
عن
جمهورية مصر العربية
(دكتور/ عاطف صدقى)
رئيس مجلس الوزراء عن
الجماهيرية العربية الليبية
الشعبية الاشتراكية العظمى
(أبو زيد عمر دورده)
أمين اللجنة الشعبية العامة