قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 531 لسنة 1990

بالموافقة على اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين جمهورية مصر العربية

والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والموقعة

فى القاهرة بتاريخ 3/12/1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/12/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1411 هـ .

( 17 ديسمبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ .

الموافق 12 يناير سنة 1991 م .

 

اتفاقية

تشجيع وضمان الاستثمار

بين

                                            جمهورية مصر العربية

و

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

إن جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .

انطلاقا من توجيهات السيد / الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية والأخ / العقيد معمر القذافى قائد ثورة الفاتح العظيم التى ابدياها خلال لقاءائهما فى مرسى مطروح وطبرق وسرت .

وتحقيقا لأهداف التعاون الاقتصادى العربى لتحقيق أكبر قدر من استثمار الأموال العربية فى الأقطار العربية ورغبة من البلدين فى تهيئة الظروف الملائمة لضمان وتشجيع الاستثمار بينهما .

فقد اتفقتا على ما يلى :

( المادة الأولى )

يعمل البلدان تحقيقا لأهداف هذه الاتفاقية على تعزيز وتعميق التعاون بينهما فى مجالات تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بجميع الوسائل والامكانيات .

( المادة الثانية )

يهيئ كل طرف الظروف الملائمة للطرف الآخر وللأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحملون جنسيته للقيام بالأستثمار فى بلده فى المجالات المسموح بها وطبقا للأنظمة والقوانين المعمول بها وبما لا يتعارض واحكام هذه الاتفاقية .

( المادة الثالثة )

  • تمنح الاستشارات وعائدات الاستثمارات الموظفة أو التى يوظفها أحد الطرفين المتعاقدين أو الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون التابعون له فى أقليم الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للاستشارات وعائداتها من أى طرف ثالث وتنطبق هذه المعاملة أيضا على ما يتعلق بإدارة وصيانة واستغلال وحيازة أو التصرف فى هذه الاستشارات ، كما تستفيد هذه الاستشارات والأنشطة المرتبطة بها وعائداتها من مزايا التشجيع والحماية المقررة لراس المال الوافد طبقا للقوانيين تشجيع الاستثمار السارية المفعول والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار النافذة فى كل من البلدين .
  • تتمتع الاستثمارات وعائدات الاستثمار المبينة فى الفقرة ( 1 ) بالتسهيلات المناسبة والحوافز وأشكال التشجيع الأخرى بما فيها الاعفاءات الضريبية وذلك بالحدود والشروط التى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية .
  • على كل طرف متعاقد أن يتعهد بالسماح بالتحويل إلى الخارج بنفس العملة التى ورد فيها رأس المال أصلا أو بأى عملة قابلة للتحويل وبحرية تامة وبدون تأخر ما يلى :

( أ ) الأرباح وحصص أرباح الأسهم ومبالغ الريع والأرباح الراسمالية وأتعاب المعونة والخدمة الفنية والإدارية والفوائد والعائدات الأخرى المستحقة عن أى استثمار يقوم به مستثمر من بلد الطرف المتعاقد الآخر .

( ب ) الأموال المستحقة عن التصفية الكلية أو الجزئية لأى استثمار يقوم به مستثمر من بلد الطرف المتعاقد الآخر .

( جـ ) الأموال الخاصة سداد الاستثمارات التى على شكل قروض .

( د ) دخل مواطنى بلد الطرف المتعاقد الآخر أو موظفيه الذين يسمح لهم بالعمل فى مجالات مرتبطة بالاستثمار فى اقليمه .

ومع ذلك تخضع التحويلات المشار إليها بعاليه للإجراءات والتشريعات التنظيمية السارية فى البلد المضيف للاستثمار .

( المادة الرابعة )

التأميم ونزع الملكية

  • لا يجوز أن تخضع استثمارات أى من الدولتين المتعاقدتين أو أى من أشخاصها الطبيعيين أو الاعتباريين لأى إجراءات تحد من حق ملكية أو تملك أو إدارة أو الانتفاع بهذه الاستثمارات سواء بصفة دائمة أو مؤقتة إلا فى حدود القوانين السارية أو بحكم من المحكمة المختصة .
  • لا يجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية استثمارات أى من الدولتين المتعاقدتين فى أراضى الدولة المتعاقدة الأخرى أو استشارات أى من أشخاصها الطبيعيين أو الاعتباريين كما لا يجوز اخضاع هذه الاستثمارات لإجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية إلا إذا كان لغرض عام وفى سبيل المصلحة العامة لهذه الدولة وفى مقابل تعويض فورى وكاف وعادل وبشرط أن يتم اتخاذ هذه الإجراءات على أسس غير تمييزية ووفقا للقانون .
  • يتم احتساب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار قبل إعلان قرار نزع الملكية مباشرة أو بمجرد الإعلام بنزع الملكية للجمهور وتتحدد هذه القيمة وفقا لمبادئ تحديد القيمة السوقية المتعارف عليها وفى حالة عدم إمكان تحديد القيمة السوقية فى الحال يتم تحديد قيمة التعويض وفقا للمبادئ العادلة مع الأخذ فى الاعتبار إلى جانب أمور أخرى كرأس المال المستثمر وإهلاك رأس المال الذى تم تحويله للخارج وقيمة الأهلاك واسم الشهرة وغيرهما من الأمور المماثلة ( ويشمل مبلغ التعويض الفوائد محسوبة على أساس أسعار الليبور وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ السداد ) وفى حالة عدم الوصول لاتفاق بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار يتم الرجوع إلى إجراءات تسوية منازعات الاستثمار وفقا للمادة ( 6 ) من هذه الاتفاقية . وإذا تم فى نهاية الأمر تحديد مبلغ التعويض فإنه يتعين سداده فورا ويسمح بتحويله للخارج .

وحينما وجد موضوع تحكمه فى نفس الوقت هذه الاتفاقية واتفاقيات أخرى تتناول أيا من مسائل هذه الاتفاقية يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها أو تحكمة مبادئ قانونية عامة يعترف بها كلا الطرفين المتعاقدين او قانون خاص للبلد المضيف للاستثمار يجب ألا يمنع نص فى هذه الاتفاقية أيا من الطرفين المتعاقدين أو أيا من مستثمريه الذين يملكون استثمارات فى أقليم الطرف المتعاقد الآخر من الاستفادة من أى قواعد تعتبر أكثر أفضلية لحالاتهم .

( المادة الخامسة )

لأغراض هذه الاتفاقية تحدد أسعار الصرف وفقا لأعلى سعر صرف رسمى معلن .

( المادة السادسة )

إذا نشأ أى خلاف بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ولم يستطع الطرفان تسويته بواسطة المفاوضات المباشرة فيتم تسويته عن طريق التحكيم وذلك بالالتجاء إلى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو عن طريق مركز القاهرة الأقليمى للتحكيم التجارى الدولى . وإذا لم يتم الاتفاق على مشارطة التحكيم يتم الالتجاء إلى القضاء الوطنى فى البلد المضيف للاستثمار .

( المادة السابعة )

فى سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية تشكل لجنة مشتركة لتشجيع وحماية الاستثمارات وتضم هذه اللجنة ممثلين من الجهات المعنية فى البلدين ويكون من مهامها ما يلى :

  • متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ما ينبثق عنها من اتفاقيات مشتركة بين الطرفين .
  • بحث الوسائل والسبل التى تؤدى إلى تشجيع الاستثمارات بين الطرفين .
  • العمل على إزالة الصعوبات التى تعوق تنفيذ الاستثمارات .
  • بحث سبل ووسائل انشاء وتمويل المشروعات المشتركة فى كلا البلدين .
  • دراسة المقترحات التى تحال إليها من الجهات المعنية فى كلا البلدين .

وتجتمع اللجنة المشتركة كل سنة بصورة دورية فى جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بالتناوب كما تجتمع كذلك كلما اقتضت الحاجة وبإتفاق الطرفين .

( المادة الثامنة )

يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد البلدين الآخر كتابة رغبته فى تعديلها أو إلغائها ويسرى هذا الأخطار بالإلغاء أو التعديل بعد سنة من تاريخه ولا يؤثر إلغاء هذه الاتفاقية على الاستثمارات التى تمت طبقا لأحكامها وذلك إلى حين انتهائها أو تصفيتها .

( المادة التاسعة )

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للإجراءات المعمول بها فى كل البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاخطار بتمام الإجراءات القانونية .

حررت بمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر ( الكانون ) 1990 .

الموافق 15 جمادى الأولى 1411 هـ من نسختين أصليتين باللغة العربية .

عن                                                                                  عن

جمهورية مصر العربية                                                  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية

                                                                                      الاشتراكية العظمى

دكتور / عاطف صدقى                                                            أبو زيد عمر دورده

رئيس مجلس الوزراء                                                             أمين اللجنة الشعبية العامة