قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 532 لسنة 1990

بالموافقة على اتفاقية التكامل الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية

والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والموقعة

فى القاهرة بتاريخ 3/12/1990

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

ووافق على اتفاقية التكامل الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/12/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1411 هـ .

( الموافق 17 ديسمبر سنة 1990 م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

اتفاقية

التكامل الاقتصادى

بين

جمهورية مصر العربية

والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

إن جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى انطلاقا من توجيهات السيد الرئيس / محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية والأخ العقيد / معمر القذافى قائد ثورة الفاتح العظيم ، التى أبدياها خلال لقاءاتهما فى كل من مرسى مطروح وطبرق وسرت .

وإيمانا منهما بالمصير الواحد والتكامل الاقتصادى العربى وصولا إلى الوحدة العربية الشاملة .

ورغبة منهما فى تقوية أواصر الود والأخاء وتعزيز التعاون وعملا على تنمية علاقات التعاون المثمر على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة فى الحقوق .

اتفقتا على ما يلى :

( مادة 1 )

يعمل الطرفان تحقيقا لأغراض وأهداف هذه الاتفاقية على تشجيع وتنمية التعاون بينهما فى المجالات الاقتصادية والفنية وصولا إلى تحقيق التكامل فى كافة المجالات .

 

( مادة 2 )

يشمل التكامل فى مختلف الميادين كافة المجالات العلمية والتكنولوجية سواء فى مجال تطبيق وتحسين الموجود أو استخدام تكنولوجيا متقدمة فى مجالات مختلف القطاعات وبصورة خاصة : الزراعة ، الرى ، الصناعة ، الكهرباء والطاقة ، النفط والتعدين ، النقل والمواصلات ، التعمير والأسكان ، التجارة والمال ، السياحة ، الصحة .

( مادة 3 )

يعمل البلدان على اقامة التكامل بينهما فى كافة المجالات ، ويقومان تحقيقا لذلك بعقد الاتفاقيات التى تضمن تحقيق هذا الغرض وخاصة فيما يلى .

  • تنظيم حق التنقل بالبطاقات الشخصية والاقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادى .
  • تنظيم حق التملك والإيصاء والأرث .
  • تشجيع وضمان انتقال رؤوس الأموال .
  • حرية العبور واستعمال وسائل النقل والموانى والمطارات المدنية .
  • تجنب الازدواج الضريبى .
  • حرية تبادل السلع والبضائع ذات المنشأ الوطنى .

 

( مادة 4 )

يشمل التكامل فى مجال التعاون الفنى تبادل الخبراء والخبرات والمعلومات والبيانات وإقامة الندوات واللقاءات العلمية المشتركة بما يتلائم مع طبيعة حاجات الدولتين وتنمية العلاقات فى مجالات التخطيط والاحصاء وببذل كل منهما المساعى اللازمة لتحقيق ذلك وفقا لما يتم الاتفاق عليه .

 

( مادة 5 )

فى سبيل تحقيق التكامل الاقتصادى يعمل البلدان بصورة مشتركة على تكامل ودمج المشروعات المتشابهة وخاصة فى مجالات الصناعات الاستراتيجية والنقل والمواصلات والطاقة .

كما يشجع البلدان الشركات والمؤسسات ومواطنى كل منهما على اقامة المشروعات المشتركة بما يؤدى إلى تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات .

 

( مادة 6 )

يعمل البلدان على وضع وتنفيذ الخطط المشتركة الكفيلة بتطوير البنية الاساسية لديهما ، وتوفير العناصر الأساسية اللازمة لتكاملها .

( مادة 7 )

تؤلف لجنة عليا من البلدين برئاسة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية وأمين اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وعدد الأمناء والوزراء يسميهم البلدان ، تجتمع دوريا كل ستة أشهر بالتناوب فى كل من البلدين وتتولى متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات المنبثقة عنها وجميع الاتفاقيات الأخرى المبرمة بين البلدين ويتم التنسيق لهذه اللجنة من خلال وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية وإمانة شئون التعاون مع جمهورية مصر العربية بالمكتب الشعبى للاتصال الخارجى والتعاون الدولى بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .

وللجنة على وجه الخصوص القيام بما يلى :

  • تنسيق الخطط والسياسات المرتبطة بالتنمية والتحول الاقتصادى بما يحقق التكامل بين الطرفين .
  • تنسيق سياسات التجارة الخارجية والشئون الجمركية والمالية والنقدية فى البلدين .
  • التنسيق بين التشريعات النافذة لدى كل من البلدين بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص .
  • اعتماد برامج وخطط التكامل فى القطاعات المختلفة ومتابعة الجهات المسئولة عن التنفيذ .

 

( مادة 8 )

يبدأ سريان هذه الاتفاقية بمجرد تبادل الاخطار بتمام الإجراءات القانونية ويعمل بها لمدة خمس سنوات من تاريخ سريانها تتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته فى انهائها قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة .

وفى جميع الأحوال تبقى البرامج التنفيذية الجارية بين الطرفين سارية المفعول حتى تاريخ إنتهاء مدتها .

حررت بمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر ( الكانون ) 1990 .

الموافق 15 جمادى الأول 1411 هـ من نسختين أصليتين باللغة العربية .

 

          عن                                                                                  عن

جمهورية مصر العربية                                                           الجماهيرية العربية الليبية

                                                                                      الشعبية الاشتراكية العظمى

دكتور / عاطف صدقى                                                               أبو زيد عمر دورده

رئيس مجلس الوزراء                                                             أمين اللجنة الشعبية العامة