قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 537 لسنة 1990
بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة إدارة المالية العامة
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
الموقع فى القاهرة بتاريخ 12/7/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الأول لاتفاقية منحة إدارة المالية العامة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ 12/7/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ ( 23 ديسمبر سنة 1990 ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 رجب سنة 1411 هـ .
الموافق 28 يناير سنة 1991 م .
مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رقم 263 – 209
تعديل أول
لاتفاق منحة إدارة المالية العامة
بين
جمهورية مصر العربية
و
الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ 12/7/1990
تعديل أول بتاريخ 12/7/1990 لاتفاق المنحة المؤرخ 24 مارس 1988 بين جمهورية مصر العربية (الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية التى تعمل من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) لإدارة المالية العامة .
بند 1 - يعدل اتفاق المنحة كما يلى :
( أ ) بند 3 – 1 : يعدل بحذف خمسة مليون دولار أمريكى وبإحلال عشرة مليون ومائتان ألف دولار محلها .
( ب ) يحذف بالكامل المرفق ( 1 ) ويحل محله المرفق ( 1 ) الملحق بهذا التعديل .
بند 2 – التصديق :
يتخذ الممنوح الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية للموافقة على هذا التعديل وتخطر الوكالة الامريكية بذلك .
بند 3 – لغة التعديل :
تم إجراء هذا التعديل باللغتين العربية والانجليزية وفى حالة وجود خلاف بين النصين يرجح النص الانجليزى .
بند 4 – فيما عدا ما تعديله سيظل اتفاق المنحة سارى المفعول ومحتفظا بكل قوته وآثاره القانونية وفقا لما نص عليه من أحكام .
بند 5 – يصبح هذا التعديل سارى المفعول عند التوقيع عليه بواسطة الطرفين .
واشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه عند التوقيع على هذا الاتفاق بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم : دكتور / موريس مكرم الله الاسم : فرانك وزنر
وزير الدولة للتعاون الدولى السفير الأمريكى بالقاهرة
الاسم : دكتور / حسن سليم الاسم : مارشال د . براون
رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة
الجهة المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه .
وزارة المالية
الاسم : دكتور / محمد أحمد الرزاز
وزير المالية
وصف المشروع الموسع
- خلفية :
سيوفر مشروع إدارة المالية العامة الموارد اللازمة لإجراء فحص واختبار ميدانى للتغيرات فى السياسة والإجراءات فى النظام الضريبى المصرى .
وخلال المرحلة الأولى من المشروع ( الأشهر التسعة والعشرين الأولى للمشروع ) ستجرى دراسة دقيقة للسياسات كما ستختبر ميدانيا الإجراءات اللازمة لتدعيم نظام يقوم على سياسات مختلفة – ونتيجة لهذين النشاطين سيقدم فى نهاية المرحلة الأولى مجموع من الاصلاحات المقترحة فى السياسات والإجراءات . وإذا ما لافت التغييرات المقترحة القبول ووافقت الحكومة المصرية ووزارة المالية على تنفيذها – فإن العمل فى المشروع سوف يستمر لمدة 36 شهرا اضافيا ( المرحلة الثانية ) طبقا لتوافر الأرصدة والاتفاق المتبادل . وسيتم تحديد الحد الادنى المقبول لاستكمال المرحلة الثانية عن طريق الخطابات التنفيذية اللاحقة للمشروع وفى أثناء المرحلة الثانية سيتم تنفيذ السياسات والإجراءات الجديدة.
ويتناول المشروع أربعة مجالات ومرحلتين للتنفيذ وفترة للتعبئة .
وفيما يلى وصف تفصيلى عن فترة التعبئة وعن مجالات المشروع الأربعة وهى تحليل السياسات والإدارة الضريبية وإدارة ضريبة الدخل وإدارة الجمارك وضرائب الاستهلاك .
- مجالات المشروع :
( أ ) التعبئة :
ستكرس هذه الفترة أساسا لما يلى :
- ترجمة الوثائق الجمركية والضريبية .
- تدبير معدات للمكتب الرئيسى واللازمة لتسهيل البدء فى المشروع .
( ب ) مجال تحليل السياسات والإدارة :
يعتبر مجال تحليل السياسات والإدارة هو أساس المشروع . وسيمد بوحدة تنسيق لتحليل السياسات والإدارة الضريبية ( يكون مقرها مكتب البحوث المالية والإحصائية لوزير المالية ) وستضم الوحدة خبراء من محللى الضرائب والمتخصصين فى إدارة المالية العامة من المصريين والأمريكيين وترفع الوحدة تقاريرها مباشرة إلى وزير المالية .
وفقا لما يعهد إليهم من متطلبات البحوث فى المشاكل الإدارية والتنفيذية والإجرائية فيجرون التحليل ويصدر وزير المالية القرار بالسياسة أو الإجراء الإدارى اللازم وفقا لما يراه سيادته مناسبا .
بالإضافة إلى ذلك – فإذن هذه الوحدة الهامة سوف تكون مسئولة عن إجراء دراسات خاصة عن الضرائب العقارية والضرائب على التركات وعليهم أيضا أن يطوروا برامج اعلامية وثقافية عن الأمور الضريبية تخاطب موظفى الحكومة والجمهور .
( جـ ) مجال ضرائب دخل :
قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدة فنية لمصلحة الضرائب على الدخل بمقتضى اتفاق مشترك مع إدارة ضرائب الدخل الأمريكية ولقد بدأت هذه المساعدة سنة 1975 بمستشارين لمدة قصيرة يعملون فى مجالات مختلفة وفى سنة 1980 تم تنظيم مشروع مصلحة الضرائب لتقديم معونة فنية متكاملة من خلال إدارة ضرائب الدخل الأمريكية ويستهدف المشروع المساعدة فى تعبئة الموارد المحلية للتنمية كهدف رئيسى وإلى تحسين العدالة للممولين وزيادة كفاءة المصلحة كهدف ثان .
وسوف يستكمل مشروع إدارة المالية العامة للمبادرات التى بدأ بمشروع مصلحة الضرائب كما سيركز على التحسينات الإدارية والإجرائية وخطوات سير العدل بإدارات ومأموريات الضرائب . وكذا على رفع كفاءة التدريب كما ونوعا .
( د ) مجال إدارة الجمارك :
يهدف المشروع إلى تحسين الكفاية والعدالة فى ربط وتحصيل الرسوم الجمركية وتعتبر السياسات واللوائح الجمركية الجيدة ذات أهمية خطيرة بالنسبة للقطاع الخاص إذ إن كفاءة الإداء وإمكان التطبيق السليم للضريبة الجمركية على الواردات والصادرات له تأثير مباشر على توسيع الأعمال الانتاجية ككل.
ويهدف هذا المجال إلى تحسين الكفاية والعدالة فى توزيع العبء وتقدير وتحصيل الرسوم الجمركية وسيكون تركيز المشروع على تحسين الكفاءة وتحسين الإجراءات لكل من الواردات والصادرات وسيتم وضع نظم إجرائية وإدارية من أجل :
- تخفيض متوسط المدة التى يستغرقها التخليص الجمركى .
- تحسين مصداقية الجمارك فى تحديد البنود والتشمين .
- زيادة الكفاءة فى معاملة بنود الصادرات المعرضة للتلف .
- تحسين إجراءات الأفراج السريع عن الواردات الضرورية للصناعة .
وسيساعد المشروع مصلحة الجمارك على تدعيم نظم الحاسب الألى بها من أجل : الإدارة : ( مثلا بيانات العاملين والموازنة وغيرها .... ) وجرد المخازن والرقابة على البضائع والتمويل والمحاسبة (مثل إقرارات الدخول – الأفراج عن البضائع وتحصيل الضريبة ) .
كذلك سيساعد المشروع على تطوير المعهد القومى للتدريب الجمركى .
( هـ ) مجال إدارة الضرائب على الاستهلاك :
إن الإدارة التى تتسم بالعدالة والكفاءة تعد بالغة الأهمية لكل من مشروعات القطاع العام والقطاع الخاص .
وتفرض ضرائب الاستهلاك عند انتقال البضائع من المنتج إلى تاجر التجزئة وعند استيراد السلع . ومع أن الضريبة تقع قانونا على المنتج إلا أنها تنتقل فى النهاية إلى المستهلك كجزء من ثمن المنتج النهائى .
وسيقوم مستشارون فنيون بإجراء تحليل متعمق للنظام الحالى للضرائب الاستهلاك وسيسجل التحليل : المناخ الحالى للتشغيل من وجهة نظر العميل ومصلحة الضرائب على الاستهلاك والنظم الرسمية وغير الرسمية المستخدمة وعملية الإدارة .
وبناء على هذا التحليل ستقدم التوصيات لتحسين العمليات والإجراءات وذلك حتى يتسنى تخفيض عدد الخطوات وأعباء الإبلاغ الملقاة على عاتق شركات القطاعين العام والخاص ولتحسين توافق ومصداقية قواعد ولوائح الضريبة على الاستهلاك وإدارتها .
الجدول رقم ( 1 )
إجمالى ميزانية المشروع ( بالدولار )
| البنود | الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( 1 ) | المجموع الفرعى | المساهمة العينية للدولة المضيفة | إجمالى البنود | |
| الارصدة بالعملة الأجنبية | الأرصدة بالعملة المحلية | ||||
| 1-التعبئة ... ... ... ... ... ... ... ... 2-المساعدة الفنية ( العقد ) ... ... ... ... 3-المساعدة الفنية ( الجمارك الأمريكية ) 4-التقييم والمؤتمرات ... ... ... ... ... 5-الطوارئ ... ... ... ... ... ... ... ... الإجمالى ... ... ... | ـــ 10.000.000 37.000.000 100.000 896.000 | 21.745 1.000.000 300.000 120.000 62.255 | 21.745 11.000.000 4.000.000 220.000 958.255 | ـــ 2.645.000 6.381.000 ـــ ـــ | 21.745 13.645.000 5.381.000 220.000 958.255 |
| 14.696.000 | 1.504.000 | 16.200.000 | 4.026.000 | 20.226.000 | |
( 1 ) الدولارات الأمريكية المعادلة للعملة المحلية التى سوف تتاح للمشروع وهى قيمة الدولارات الأمريكية المطلوبة من الوكالة للحصول على العملة المحلية .
( 2 ) مساهمة الحكومة المصرية مساهمة عينية فقط .
جدول
إدارة المالية العامة مشروع
| التزامات الوكالة المالى 1990 | العام المالى 1988 الالتزامات المبدائية من الوكالة الأمريكية | |||
| العملة الأجنبية | الإجمالى | العملة المحلية | العملة الأجنبية | |
| ( 45.000 ) 3.288.000 631.000 100.000 197.000 | 85.000 3.520.000 1.169.000 _ 226.000 | 40.000 308.000 100.000 ـــ 27.000 | 45.000 3.212.000 1.069.000 ـــ 199.000 | التعبئة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... المساعدة الفنية ( عقد بيت ماروبك ) ... ... ... ... .. المساعدة الفنية ( الجمارك الأمريكية ) ... ... ... ... التقييم ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الطوارئ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . الإجمالى ... ... ... ... |
| 4.171.000 | 5.000.000 | 475.000 | 4.525.000 | |
مساهمة الحكومة المصرية عينية فقط .
رقم ( 2 )
رقم ( 209 – 263 )
| إجمالى المساهمة العينية للحكومة المصرية | إجمالى ارتباطات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للآن | الأمريكية فى العام ( التعديل الأول ) | |||
| الإجمالى | العملة المحلية | العملة الأجنبية | الإجمالى | العملة المحلية | |
| ـــ 2.645.000 1.381.000 ـــ ـــ | 21.745 7.500.000 2.000.000 220.000 458.255 | 21.745 1.000.000 300.000 120.000 62.225 | ــ 6.500.000 1.700.000 100.000 396.000 | ( 63.255 ) 3.980.000 831.000 220.000 232.255 | ( 18.255 ) 692.000 200.000 120.000 35.255 |
| 4.026.000 | 10.200.000 | 1.504.000 | 8.696.000 | 5.200.000 | 1.029.000 |