قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 539 لسنة 1990
بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية رقم 10 بشأن الإجازة الدراسية
مدفوعة الأجر الموقعة فى الخرطوم بتاريخ 12 مارس 1979
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاقية العربية رقم ( 10 ) بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر الموقعة فى الخرطوم بتاريخ 12 مارس 1979 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ .
( 23 ديسمبر سنة 1990 ) .
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 27 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ .
الموافق 13 يناير سنة 1991 م .
الاتفاقية العربية رقم ( 10 ) لعام 1979
بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر
إن مؤتمر العمل العربى المنعقد فى دورته السابعة فى مدينة الخرطوم بجمهورية السودان الديمقراطية (مارس / آذار 1979 ) .
إيمانا منه بأن الثقافة العمالية والتدريب هما قيمة إنسانية وركيزة لتطوير الاقتصاد تؤكد اهمية الحاجة الملحة لطبيعة ظروف التنمية فى الدول العربية من أجل بناء الاقتصاد الوطنى وخلق التنمية الاجتماعية والثقافية .
ولما كانت الطبقة العاملة تعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى ، فإن الاهتمام بتثقيفها وتدريبها يستلزمان بالضرورة تذليل كافة العقبات والصعاب التى تقف عائقا أمام نشر الثقافة العمالية بأعتبارها حقا وواجبا إنسانيا .
ولما كانت الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر هى إحدى الوسائل التى تذلل هذه العقبات والصعاب لأن الحصول عليها يعتبر من الوسائل الفعالة لاستمرار التعليم والتدريب بما يؤدى إلى وقوف العمال على التطورات المهنية والثقافية ليتمكنوا من المشاركة بفاعلية فى الجهود الفرعية المبذولة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ولما كانت الدول العربية تسعى إلى تنمية الموارد البشرية وإلى النهوض بالنواحى الإنسانية والاجتماعية والثقافية للعمال ، وإلى تشجيع التعليم والتدريب الدائمين الملائمين لمساعدة العمال على التكيف مع متطلبات عصرهم وإلى اكتساب وتحسين وتكييف المهارات الضرورية للعمال ، لمزاولة المهنة أو الوظيفة من أجل دعم وتأمين العمالة فى مواجهة التقدم العلمى والتكنولوجى والتغيرات الاقتصادية والهيكلية .
وحيث أن منظمة العمل العربية تهدف إلى خلق جيل مثقف من العمال يؤمن بعروبته ويسهم أسهاما إيجابيا فى تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى ، وتهدف كذلك إلى العناية بإعداد العامل العربى المثقف وتزويده بالمبادئ والقيم والثقافة الأصلية التى تؤهله لتنشئة جيل من العمال العرب يؤمن بقوميته العربية .
لذلك فإن المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتى نصها والتى يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم ( 10 ) لعام ( 1979 ) بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر فى هذا اليوم الثالث عشر من ربيع الثانى 1399 هـ . الموافق الثانى عشر من مارس آذار 1979 م :
الباب الأول
السياسة الخاصة بنظام الاجازة
الدراسية مدفوعة الأجر
( المادة الأولى )
يجب أن تشمل التشريعات العربية الأحكام الخاصة بالإجازة الدراسية مدفوعة الأجر ويجب أن تكون الأجازة الدراسية مدفوعة الأجر حقا لكل عامل .
( المادة الثانية )
يجب مساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين فى تطبيق أحكام نظام الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر .
( المادة الثالثة )
يطبق كل عضو من أعضاء منظمة العمل العربية سياسة تهدف إلى تشجيع الحصول على الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر .
ويجب أن تضع هذه السياسة – فى الاعتبار – مرحلة التطور والاحتياجات الخاصة بالبلاد ومختلف قطاعات النشاط ، وأن تنسق مع السياسات العامة المتعلقة بالاستخدام والتعليم والتدريب والسياسات المتعلقة بساعات العمل والأجور .
( المادة الرابعة )
تتضمن قواعد وأحكام السياسة الخاصة بالإجازة الدراسية مدفوعة الأجر ما يلى :
( أ ) كفالة حرية الفرد فى اختيار البرنامج الدراسى أو التدريبى .
( ب ) إتاحة الفرصة أمام الفرد للاستفادة من نظام الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر لأكثر من مرة طوال حياته العملية .
( ج ) تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى الحصول على الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر وبصفة خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية والمهن الداخلة فيها ، مع مراعاة الأولويات التى تتطلبها خطط التنمية والسن والجنس .
( د ) حصول الفرد على إجازة دراسية مدفوعة الأجر فى أكثر من مجال .
( و ) حصول كل من العاملة والعامل على الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر بفرص متساوية .
الباب الثانى
مجالات ونطاق تطبيق نظام الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر .
( المادة الخامسة )
يدخل فى مجالات الأجازة الدراسية مدفوعة الأجر ، بصفة خاصة ما يلى :
( أ ) التدريب المهنى .
( ب ) التثقيف النقابى .
( ج ) التثقيف المدنى والاجتماعى .
( د ) تعليم الكبار ومحو الأمية .
( المادة السادسة )
يحدد تشريع كل دولة مجالات العمل وقطاعاته التى تسرى عليها أحكام هذه الاتفاقية .
( المادة السابعة )
يحدد تشريع كل دولة حجم المنشآت التى تلتزم بتطبيق نظام الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر طبقا لظروفها الخاصة بما يحقق الأهداف المقصودة من هذه الاتفاقية .
( المادة الثامنة )
يحدد تشريع كل دولة طرق إفادة للعاملين بالمنشآت الصغيرة أو الذين يعملون لحسابهم الخاص أو أعمال الزراعة أو العمال الموسميين أو المقيمين فى مناطق نائية أو أية فئات أخرى ، من نظام الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر .
الباب الثالث
القواعد التى تحكم وضع وتنفيذ السياسة الخاصة بالأجازة الدراسية مدفوعة الأجر .
( المادة التاسعة )
يحدد تشريع كل دولة الحد الأدنى لمدة الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر .
( المادة العاشرة )
يكون التصريح بالأجازة الدراسية مدفوعة الأجر لأكثر من مرة حسب المقتضيات .
( المادة الحادية عشرة )
تكون الأجازة الدراسية مدفوعة الأجر التى تعطى أكثر من مرة بأجر كامل .
( المادة الثانية عشرة )
يكون اختيار العمال للقيام بالإجازة الدراسية مدفوعة الأجر فيما يختص بالتدريب النقابى ، من حق منظمات العمال .
( المادة الثالثة عشرة )
تكون القواعد الخاصة بالإجازة الدراسية مدفوعة الأجر ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ملزمة لأصحاب الاعمال.
الباب الرابع
شروط وأحكام الحصول على الإجازة الدراسية
مدفوعة الاجر
( المادة الرابعة عشرة )
يحدد تشريع كل دولة الشروط اللازمة للحصول على الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر ، مع مراعاة ما يلى على وجه الخصوص :
( أ ) الحفاظ على مستوى إنتاجية المنشأة .
( ب ) مراعاة دورات العمل وموسميته .
( ج ) مراعاة الاحتياجات التدريبية وأولوياتها على مستوى المنشأة .
( د ) مراعاة شمول جميع المنشآت والإدارات لبرامج التدريب والتثقيف والتعارف .
( المادة الخامسة عشرة )
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية ، يحدد تشريع كل دولة الشروط التى يجب توافرها فى العامل الذى يتمتع بحق الحصول على الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر .
( المادة السادسة عشرة )
يجب أن يتمتع العامل الذى حصل على إجازة دراسية مدفوعة الأجر بكافة الحقوق والمزايا التى يتمتع بها نظراؤه فى العمل .
الباب الخامس
تمويل الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر
( المادة السابعة عشرة )
يجب توفير مصادر ثابتة لتمويل نظام الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر ، ويجب أن يكون ذلك على أسس منتظمة ومناسبة .
الباب السادس
أحكام عامة
( المادة الثامنة عشرة )
تعتبر الأحكام المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية حدا أدنى لما يجب أن يوفره التشريع للعمال ، ولا يجوز أن يترتب على الانضمام إليها الانتقاص من أية حقوق أو مكاسب ينص عليها التشريع أو الاتفاقيات الجماعية أو العرف أو الأحكام القضائية المعمول بها فى أية دولة من الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية .
( المادة التاسعة عشرة )
تصدق على هذه الاتفاقية الدول العربية طبقا لنظمها القانونية ، وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربى ، الذى يعد محضرا بإيداع وثائق تصديق كل دولة ويبلغه إلى الدول العربية الأخرى .
( المادة العشرون )
تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية بمجرد تصديقها عليها وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية .
وتسرى على الدول العربية الأخرى التى تنضم إليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق .
( المادة الحادية والعشرون )
تسرى بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية الأحكام الواردة فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .
( المادة الثانية والعشرون )
لكل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذها ، ويصبح الانسحاب نافذا بعد مضى سنة من تاريخ إبلاغه إلى المدير العام لمكتب العمل العربى ، الذى يبلغه إلى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية .
ولا يؤثر الأنسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقى الدول المنضمة إليها .