قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 540 لسنة 1990
بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية رقم 12 بشأن العمال الزراعيين
الموقعة فى بغداد فى الفترة من 6 – 16 مارس 1980
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاقية رقم 12 بشأن العمال الزراعيين الموقعة فى بغداد فى الفترة من 6 – 16 مارس 1980، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ .
( 23 ديسمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 27 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ .
الموافق 13 يناير سنة 1991 م .
الاتفاقية العربية
رقم ( 12 ) لعام 1980
بشأن
العمال الزراعيين
ديباجة
إن مؤتمر العمل العربى المنعقد فى دورته الثامنة فى مدينة بغداد 6 – 16 مارس ( آذار ) 1980 إيمانا منه بضرورة النهوض فنيا واقتصاديا واجتماعيا بالعمال الزراعيين فى عملهم ومعيشتهم باعتبارهم يشكلون دعامة الإنتاج والاقتصاد القطرى والقومى .
وحيث أن قطاع الزراعة يسهم فى الدخل القومى لغالبية الدول العربية بنسبة كبيرة وعامة .
ونظرا لأهمية دور العمال الزراعيين فى الإنتاج ولأنهم لم يحظوا بعد بالاهتمام الكافى من حيث توفر الحماية الواجبة وفرص التنمية اللازمة لهم ، إذا مازالت غالبية التشريعات العربية خالية من قواعد تنظيم العلاقات الزراعية وتوفير شروط وظروف العمل فى القطاع الزراعى .
ونظرا لكبر حجم مشكلات العمال الزراعيين وتعدد جوانبها وتمشيا مع ما اتجهت إليه نصوص البند الثالث من المادة الثالثة والفقرة ( د ) من البند الرابع من المادة الثالثة من دستور منظمة العمل العربية بشأن توحيد التشريعات العمالية وشروط وظروف العمل فى الدول العربية ، ودراسة مشاكل عمال الزراعة .
فإن المؤتمر يقرر مدفوعا بشعور العدالة الاجتماعية والمصلحة القومية الموافقة على الاتفاقية العربية رقم (12 ) لعام 1980 بشأن العمال الزراعيين .
الباب الأول
نطاق التطبيق
( المادة الأولى )
تسرى أحكام هذه الاتفاقية على الفئات التالية :
( أ ) العمال الزراعيون المشتغلون لقاء اجر فى العمليات المتعلقة بالإنتاج الزراعى ( النباتى والحيوانى ) والأعمال المرتبطة به مباشرة .
( ب ) العمال الزراعيون المشتغلون لقاء أجر فى عمليات خدمات الإنتاج الزراعى ( النباتى والحيوانى ) .
( ج ) العاملون لقاء أجر فى صيد الاسماك فى المياه العذبة والبحيرات ، ويستثنى من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية :
- المكلفون بإدارة المشروعات الزراعية .
- أفراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون بدون أجر فى نطاق الأسرة .
الباب الثانى
تنمية العمال الزراعيين
( المادة الثانية )
على الدول الأعضاء أن تعتمد برامج مستويات العمال الزراعيين وذلك بتوفير حد ادنى للتعليم الإلزامى والتدريب المهنى الزراعى والضمان الصحى والمعارض .
الباب الثالث
التنظيم القانونى لعلاقات العمل الزراعى وحماية العمال الزراعيين .
( المادة الثالثة )
يجب أن تنظم شروط وظروف العمل للعمال الزراعيين بموجب نصوص تشريعية تتضمن القواعد والأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية بصفة خاصة .
( المادة الرابعة )
يتم تشكيل العمال الزراعيين عن طريق التعاقد المباشر مع أصحاب العمل بواسطة مكاتب التشغيل الحكومية أو الهيئات الحكومية ويمنع التشغيل ( الأستخدام ) عن طريق مورد أو مقاول عمال .
( المادة الخامسة )
يحدد تشريع كل دولة القواعد المتعلقة بتشغيل الأحداث فى الزراعة ويحدد كذلك الأحكام الخاصة بمجالات وساعات عملهم وإجازتهم .
( المادة السادسة )
لا يجوز أن تزيد مدة الاختبار فى بداية الالتحاق بالعمل على ثلاثة أشهر ولا يجوز تعيين العامل الزراعى تحت الاختبار لأكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل .
( المادة السابعة )
تبرم عقود العمل لمدة غير محددة ويجوز إبرامها لمدة معينة أو لموسم معين ويحدد تشريع كل دولة حقوق العامل فى مثل هذه الحالات .
( المادة الثامنة )
العامل الزراعى أن يثبت العلاقة التعاقدية بكافة طرق الإثبات .
( المادة التاسعة )
إذا تضمن عقد العمل الزراعى شروطا تعسفية ، وجب الحكم بإبطال هذه الشروط مع بقاء العقد .
( المادة العاشرة )
يحدد تشريع كل دولة الحالات التى يحق فيها الطرق عقد العمل الزراعى إنهاء هذا العقد .
( المادة الحادية عشرة )
يحدد تشريع كل دولة الحقوق التى يستحقها العامل الزراعى عند انتهاء عقد عمله لأحد الأسباب التالية :
( أ ) الاستقالة .
( ب ) بلوغ سن التقاعد .
( ج ) باتفاق الطرفين .
( د ) الفصل من جانب صاحب العمل .
( هـ ) ترك العمل من جانب العامل .
( و ) عجز العامل عن العمل .
( ز ) وفاة العامل .
( المادة الثانية عشرة )
يحدد تشريع كل دولة الحد الأدنى للأجور فى العمل الزراعى ويجوز تحديد الأجور بواسطة لجان ثلاثية تضم فى عضويتها ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال .
( المادة الثالثة عشرة )
يحدد تشريع كل دولة القواعد الخاصة بحماية الأجور مثل النسبة التى يجوز الحجز عليها وحدود وشروط الاستقطاعات من الأجور والمواعيد التى يتم فيها الصرف وتمتع أجر العامل بالامتياز على أموال صاحب العمل بين سائر الديون الممتازة .
( المادة الرابعة عشرة )
يجوز صرف جزء من الأجر فى صورة عينية من الإنتاج الزراعى ، ويحدد تشريع كل دولة الشروط التى تحمى العامل من أى غبن .
( المادة الخامسة عشرة )
يحدد تشريع كل دولة الحد الأقصى لساعات العمل والحالات الاستثنائية التى يجوز فيها التجاوز عن الحد المشار إليه ، ونسبة الزيادة فى الأجر عن العمل فى الساعات الإضافية فى النهار وفى الليل .
( المادة السادسة عشرة )
يتمتع العامل الزراعى براحة أسبوعية بأجر كامل ومع ذلك يجوز تجميع أيام الراحة الأسبوعية فى الحالات والمدد التى يحددها تشريع كل دولة .
( المادة السابعة عشرة )
العامل الزراعى الحق فى الحصول على إجازة سنوية بأجر كامل لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع فى السنة وبإجازة نسبية عن المدة التى قضاها فى العمل وتزاد هذه المدة كلما زادت مدة خدمة العامل على الوجه الذى يحدده تشريع كل دولة .
( المادة الثامنة عشرة )
يجوز تجزئة الإجازة السنوية للعامل الزراعى وفقا لمقتضيات العمل على أن يحصل العامل على ستة أيام متتالية منها على الأقل . ولا يجوز تأجيل مازاد على ستة أيام إلا بناء على طلب العامل ولسنة تالية فقط .
( المادة التاسعة عشرة )
لا يجوز للعامل الزراعى التنازل عن الإجازة السنوية ويستطيع العامل الزراعى الاستفادة من البدل النقدى للإجازة عند انتهاء عقد العمل .
( المادة العشرون )
يجب أن تهدف سياسات حماية القوى العاملة فى قطاع الزراعة إلى توفير الحماية التشريعية الكافية للعمال فى هذا القطاع ، بحيث تكفل لهم هذه السياسات حقوقا مساوية لأقرانهم فى بقية قطاعات النشاط الاقتصادى وبما يتناسب مع شروط وظروف العمل فى القطاع الزراعى .
( المادة الحادية والعشرون )
يجب أن يسرى نظام التأمينات الاجتماعية ( الضمان الاجتماعى ) ليشمل عمال الزراعة بما يضمن لهم حقوقا مساوية للعاملين فى بقية قطاعات النشاط الاقتصادى .
( المادة الثانية والعشرون )
ريثما تطبق أحكام التأمينات الاجتماعية ( الضمان الاجتماعى ) على العمال الزراعيين يؤخذ بما يلى :
( أ ) للعامل الزراعى الحق فى الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر ويحدد تشريع كل دولة الحد الأقصى لعدد الأيام التى يتغيب فيها العامل الزراعى بسبب المرض ومقدار الأجر الذى يتقاضاه .
( ب ) تكون الرعاية الصحية والعلاج الطبى من التزامات صاحب العمل على أن يحدد تشريع كل دولة أصحاب العمل الذين يلزمون بذلك .
( ج ) يحدد تشريع كل دولة القواعد المتعلقة بتشغيل النساء فى الزراعة وحمايتهن ويحدد كذلك قواعد حقوق الأمومة وحمايتها .
( د ) للعامل الزراعى الحق فى التعويض عن إصابات العمل على الوجه الذى يحدده التشريع فى كل دولة .
( المادة الثالثة والعشرون )
يجب وضع قواعد الوقاية العمال الزراعيين من أخطار العمل والأمراض المهنية وبما يتناسب مع شروط وظروف العمل فى هذا القطاع .
( المادة الرابعة والعشرون )
تكفل تشريعات الدول الأعضاء حق العمال الزراعيين فى تكوين منظمات نقابية خاصة بهم والانضمام إليها وذلك على الوجه الذى يحدده التشريع فى كل دولة .
( المادة الخامسة والعشرون )
يجوز تطبيق نظام المفاوضة الجماعية وعقود العمل المشتركة فى قطاع العمل الزراعى وذلك على الوجه الذى يحدد التشريع فى كل دولة .
( المادة السادسة والعشرون )
تكفل كل دولة إيجار جهاز يختص بكفالة التطبيق السليم للأحكام القانونية المتعلقة بشروط العمل وحماية العمال فى القطاع الزراعى .
الباب الرابع
أحكام عامة
( المادة السابعة والعشرون )
تعتبر الأحكام المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية حد أدنى لما يجب أن يوفره التشريع للعمال الزراعيين ، ولا يجوز أن يترتب على الانضمام إليها الانتقاص من أية حقوق أو مزايا أفضل ينص عليها التشريع أو اتفاقيات العمل الجماعية أو العرف .
( المادة الثامنة والعشرون )
تصدق على هذه الاتفاقية الدول العربية طبقا لنظمها القانونية وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربى الذى يعد محضرا بإيداع وثائق تصديق كل دولة ويبلغه إلى الدول العربية الأخرى .
( المادة التاسعة والعشرون )
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الأعضاء فى منظمة العمل العربية وتسرى على كل دولة عضو أخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها .
( المادة الثلاثون )
تسرى بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية الأحكام الواردة فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .
( المادة الحادية والثلاثون )
يحق لكل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذها ، ويصبح الانسحاب نافذا بعد مضى سنة واحدة من تاريخ إبلاغ الانسحاب إلى المدير العام لمكتب العمل العربى ، الذى يبلغه إلى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية .
ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لبقية الدول المنضمة إليها .