قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 543 لسنة 1990
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التعاون
العربى فى مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة التى وافق عليها
مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 22/9/1987 فى دور انعقاده
العادى الثامن والثمانين
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التعاون العربى فى مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 22/9/1987 فى دور انعقاده العادى الثامن والثمانين ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ .
( 23 ديسمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 شعبان سنة 1411 هـ .
الموافق 24 فبراير سنة 1991 م .
اتفاقية التعاون العربى
فى مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة
إن حكومات الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية .
انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية القائمة بين الدول العربية .
وايمانا بوحدة الهدف والمصير للأمة العربية .
ورغبة منها فى تنمية الروابط الأنسانية بين دول الجامعة العربية .
وترتيبا لما قضت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة فى شئون الجمارك والمواصلات ، بما فى ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة وشئون الجنسية والجوازات والتأشيرات والشئون الاجتماعية والصحية .
وتأكيدا لأهمية التعاون بين الدول العربية فى مجال الاغاثة فى حالات الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة.
وأخذا فى الاعتبار المعوقات التى قد تعترض وصول فرق ومواد الاغاثة لضحايا الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة بالسرعة اللازمة لتحقيق الهدف المرجو منها .
قد اتفقت على ما يأتى :
( المادة الأولى )
لأغراض هذه الاتفاقية تعنى المصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
( أ ) الكوارث الطبيعية :
تعنى الزلازل ، الفياضانات – والانزلاقات الجبلية – والأعاصير وموجات المد والجزر ، والجدب والجفاف ، وانفجار البراكين والنكبات الأخرى المشابهة .
( ب ) الظروف الطارئة :
تعنى الحرائق الكبيرة ، والحوادث المفجعة الناتجة عن وسائل النقل والمصانع والمناجم ، والاضطرابات المدنية والنزاعات المسلحة والأوبئة والنكبات المشابهة .
( جـ ) عمليات الاغاثة :
وتعنى مختلف الخدمات المتعلقة بالاغاثة ، وبصورة خاصة مجموعة المواد المطلوبة بصفة عاجلة وكذلك الأفراد والخدمات الأخرى التى نجمت من الخارج بناء على موافقة هيئات الاغاثة المحلية بالنظر إلى أهميتها البالغة والتى يكون الهدف منها انقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة وبشرط ألا يكون القصد منها أهدافا تجارية .
( د ) مواد الاغاثة :
وتعنى جميع المواد التى تستخدم فى اغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة كالمركبات ووسائل النقل الأخرى المواد الغذائية والطبية ، والملابس ، والأغطية ، والخيام ، والمنازل الجاهزة ، والمواد الغذائية والطبية ، والملابس المرسلة كمعونة للمتضررين من الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة .
( المادة الثانية )
يشمل نطاق هذه الاتفاقية تنظيم وتسهيل الإجراءات وتنسيق أعمال الاغاثة بين الدول الأعضاء فى مجالات الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة التى تقصر امكانات الدول الأعضاء المنكوبة منفرد عن مواجهتها .
( المادة الثالثة )
تتعهد الدول الاعضاء بتقديم كافة المساعدات والتسهيلات اللازمة بالتنسيق فيما بينها فى حالة وقوع أية كارثة طبيعية أو ظروف طارئة فى إحدى الدول الأعضاء وذلك بقصد تعجيل وتيسير الإجراءات اللازمة لعمليات الاغاثة وتخطى العراقيل والصعوبات التى تعترض حركة وصول أفراد ومواد الاغاثة إلى الضحايا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .
( المادة الرابعة )
تشكل فى نطاق جامعة الدول العربية لجنة عليا للاغاثة العربية تضم ممثلين عن الدول الأعضاء وتختص بتنسيق شئون الاغاثة بين الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة الأمين العام لجامعة الدولة العربية وتضع اللجنة لائحتها الداخلية ، كما تقدم تقارير دورية وسنوية عن شئون الاغاثة فى الدول الأعضاء ، وما قد تواجهه من صعوبات أو عراقيل فى سبيل أداء مهامها وما قد يقع من مخلفات لأحكام هذه الاتفاقية ، وتعرض هذه التقارير على مجلس الجامعة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
( المادة الخامسة )
تضع اللجنة العليا للاغاثة العربية بالتعاون مع المجالس الوزارية المتخصصة الخطط اللازمة لشئون الاغاثة بما فى ذلك اعداد وتدريب فرق العمل اللازمة لأعمال الاغاثة على مستوى الوطن العربى ومتابعة تنفيذها .
كما تضع اللجنة خطة للاغاثة فى حالات الكوارث والظروف الطارئة تتضمن بصفة خاصة تنظيم الاتصال والتنسيق بين الدول الأعضاء واللجنة العليا للاغاثة ، وتحديد الاحتياجات اللازمة للاغاثة وأفضل الوسائل لتوفيرها وايصالها للجهة المنكوبة على وجه السرعة .
وتضع اللجنة ميزانية سنوية للصرف منها على الخدمات والأنشطة المناطة بها تسهم فيها الدول الأعضاء بحسب أنصبتها فى موازنة الجامعة .
( المادة السادسة )
تشكل فى كل دولة عضو لجنة وطنية للاغاثة تتولى تنظيم أعمال الاغاثة على النطاق الوطنى والتنسيق مع اللجنة العليا للاغاثة العربية ومع الهيئات والمؤتمرات واللجان الاقليمية والدولية العاملة فى هذا المجال .
وتبلغ اللجنة العليا بأسماء رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية وعناوينهم وعلى اى تغيير فى هذه البيانات لتيسير الاتصال بهم عن الاقتضاء .
( المادة السابعة )
تتعهد الدول الأعضاء بتقديم كافة التسهيلات لشحن أو مرور مواد الاغاثة المرسلة إلى الدول المنكوبة سواء من أراضيها أو عبرها وبصفة خاصة التسهيلات التالية :
- اعتماد المستندات والشهادات الصادرة من السلطات الرسمية أو هيئات الاغاثة بالدول الأعضاء المرسلة منها ، حول أنواع وكميات مواد الاغاثة المرسلة واعفائها من تقديم شهادات المنشأ أو الفواتير أو تصاريح الاستيراد أو التصدير أو غيرها من المستندات التى تطلبها السلطات الرسمية فى الدول الأعضاء بسبب تصدير مواد الاغاثة أو مرورها عبر أراضيها بشرط أن تكون هذه المواد مصحوبة ببيان واف عن أنواعها وكمياتها وقيمتها التقديرية وموقعا على هذا البيان من المسئول بالجهة الحكومية أو هيئة الاغاثة المختصة ومختوما بخاتمها كما يجب وضع خاتم الجهة أو الهيئة المذكورة وشعارها أن وجد على العبوات المحتوية على هذه المواد .
- تسهيل الإجراءات الجمركية فى مراكز الحدود الجوية والبرية والبحرية فى الدول الاعضاء التى تشحن منها أو تمر عبر أراضيها مواد الاغاثة واعطاؤها لأولوية فى الأفراج عنها بالسرعة الممكنة. والحرص على حفظها فى مكان آمن وحراستها لحين تمكنها من العبور إلى الجهة المقصودة .
- اعفاء مواد الاغاثة من الرسوم الجمركية وآية رسوم أو ضرائب أخرى مقررة على الواردات أو الصادرات أو بضائع الترانزيت فى الدول الأعضاء .
- تسهيل مرور ودخول وسائل النقل المختلفة التى تحمل مواد الاغاثة للدول الأعضاء واعفائها من القيود المفروضة على مرورها أو دخولها فى الأحوال العامة .
- تقديم تخفيض فى أجور النقل لمواد الاغاثة على وسائل النقل الجوى والبرى والبحرى الوطنية والتى يتفق عليها بين الدول الأعضاء على أن تكون خدمات النقل بالمجان على وسائل النقل الوطنية التابعة للجهة المذكورة ومنح مواد الاغاثة أولوية الشحن على غيرها من المواد الأخرى على هذه الوسائل لتيسير وصولها إلى الجهة المنكوبة بالسرعة الممكنة .
- منح مؤسسات وشركات الطيران والملاحة البحرية التراخيص والتسهيلات اللازمة لزيادة عدد رحلاتها ، ومنحها حق المرور عبر اجواء الدول الأعضاء والهبوط فى موانيها الجوية وكذلك حق الرسو فى موانيها البحرية ليتسنى لهذه المؤسسات والشركات نقل مواد الاغاثة إلى الجهات المنكوبة بالسرعة الممكنة .
( المادة الثامنة )
تتعهد الدول الأعضاء بتقديم التمويلات اللازمة لتنقلات فرق الاغاثة ومندوبى الدول الأعضاء الذين توافدهم فى مهمات تتعلق بأعمال الاغاثة وبصفة خاصة :
- منح مندوبى الاغاثة الذين يعملون شهادات صادرة من الجهات الحكومية أو هيئات الاغاثة المعتمدة فى الدول الأعضاء تأشيرات الدخول أو المغادرة اللازمة لدى وصولهم أو مغادرتهم مراكز الحدود بالدول الأعضاء دون أى تأخير متى كان الغرض من دخولهم أو مغادرتهم لهذه الدول بسبب أعمال الاغاثة .
- تقديم التسهيلات اللازمة لنقل مندوبى الاغاثة مع مواد الاغاثة المرافقة لهم إلى الجهات المنكوبة على وسائل النقل الجوى والبحرية والبرية الوطنية بالدول الأعضاء واعطاؤهم الأولوية على غيرهم من الركاب مع منحهم تسهيلات سفر مجانية أو مخفضة على الوسائل المذكورة .
( المادة التاسعة )
تتعهد الدول الأعضاء بتقديم التسهيلات اللازمة لهيئات ولجان الاغاثة الوطنية المعتمدة وبالنسبة لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بما فى ذلك خدمات التلكس والبرق والهاتف والراديو فى حالة وقوع كارثة طبيعية أو ظروف طارئة بإحدى الدول الأعضاء وذلك سواء بالنسبة للاتصالات الداخلية أو الخارجية .
( المادة العاشرة )
تصدق الدول الموقعة على هذه الاتفاقية طبقا لنظمها الداخلية فى أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الأخرى .
( المادة الحادية عشرة )
تتمتع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والتى لم تودع وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحقوق الدولة المصدقة لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
تعليق :
يقترح إدراج هذه المادة لتشجيع الدول على التصديق ويوجد نص مماثل فى المادة 11 / فق / 2 من اتفاقية الاتحاد العربى للمواصلات السلكية واللاسلكية .
( المادة الثانية عشرة )
يجوز للدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية التى لم توقع على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ انضمامها إلى الدول المتعاقدة الأخرى .
( المادة الثالثة عشرة )
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها ، وتسرى فى شأن الدول العربية الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
واثباتا لما تقدم وقع المنوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد على هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .
أبرمت هذه الاتفاقية باللغة العربية بتاريخ 22/9/1987 من أصل وأحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسليم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة عن حكومات :