قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 579 لسنة 1990

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل الخاص بالاعفاءات الضريبية

بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية

الموقع فى باريس بتاريخ 24/ 10/ 1990

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على الخطاب المتبادل الخاص بالاعفاءات الضريبية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية الموقع فى باريس بتاريخ 24/ 10/ 1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ (23 ديسمبر سنة 1990 م).

 

 

باريس فى 2 أكتوبر 1990

 

سيدى الرئيس

لقد وجهتم اليوم الخطاب التالى نصه:

"اتفقنا خلال المحادثات يومى 22 و23 أكتوبر 1990 - على تحديد مضمون المادة التاسعة من البروتوكول المالى المبرم اليوم.

ان هذه المادة تتعلق بالاعفاءات الضرائبية الخاصة بالمساعدات المالية والعقود المرتبطة بهذا البرتوكول وكذلك الخاصة بالمتعاقدين الفرنسيين الذين يمارسون نشاطهم فى اطار هذا البروتوكول.

وتمشيا مع أحكام الاتفاق الضرائبى والبروتوكول المتعلق به والموقعين بين مصر وفرنسا فى 19 يونيو 1980, ومن أجل تخصيص التمويل المدرج فى البروتوكول الحالى لأغراض التنمية فى جمهورية مصر العربية, فانه من المفهوم ان توريد السلع والخدمات بما فيها المساعدة الفنية من جانب المؤسسات الفرنسية فى اطار هذا البروتوكول, سيتم اعفاؤه من كل الضرائب والرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى مقررة بجمهورية مصر العربية, كما ان استيراد السلع والخدمات المتعلقة بانتاج هذه التوريدات أو تصديرها أو شراءها أو استخدامها أو التصرف فيها سيكون معفاة من أى ضريبة, لن يتم أى احتجاز فى المنبع على المدفوعات التى تتم فى اطار هذا البروتوكول.

لن يتم تحصيل أى رسوم أو ضرائب أيا كان موضوعها (الدخل - الربح - حجم الأعمال - وغيرها) وأيا كان طبيعتها (ضرائب - رسوم جمركية - عمولات - مساهمات...) من المتعاقدين الفرنسيين المشاركين فى مشروعات معتمدة فى البروتوكول الفرنسى المصرى.

وبالاضافة الى ما تقدم: فان الاجراءات القانونية المطلوبة لتنفيذ أحكام هذه المادة سيتم اتخاذها من قبل حكومة جمهورية مصر العربية.

أكون شاكرا لو تفضلتم بموافاتى بموافقة حكومتكم على ما تقدم".

أتشرف بتأكيد موافقة حكومتى على ما تقدم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

 

السيد/ دنيس صمويل لاجونيسرئيس

الوفد الفرنسى      رفيق صلاح الدين

رئيس الوفد المصرى

باريس فى 24 أكتوبر 1990

 

سيدى الرئيس

اتفقنا خلال المحادثات يومى 22 و23 أكتوبر 1990 - على تحديد مضمون المادة التاسعة من البروتوكول المالى المبرم اليوم.

ان هذه المادة تتعلق بالاعفاءات الضرائبية الخاصة بالمساعدات المالية والعقود المرتبطة بهذا البروتوكول وكذلك الخاصة بالمتعاقدين الفرنسيين الذين يمارسون نشاطهم فى اطار هذا البروتوكول.

وتمشيا مع أحكام الاتفاق الضرائبى والبروتوكول المتعلق به والموقعين بين مصر وفرنسا فى 19 يونيو 1980, ومن أجل تخصيص التمويل المدرج فى البروتوكول الحالى لأغراض التنمية فى جمهورية مصر العربية, فانه من المفهوم ان توريد السلع والخدمات بما فيها المساعدة الفنية من جانب المؤسسات الفرنسية فى اطار هذا البروتوكول, سيتم اعفاؤه من كل الضرائب والرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى مقررة بجمهورية مصر العربية, كما ان استيراد السلع والخدمات المتعلقة بانتاج هذه التوريدات أو تصديرها أو شراءها أو استخدامها أو التصرف فيها سيكون معفاة من أى ضريبة, لن يتم أى احتجاز فى المنبع على المدفوعات التى تتم فى اطار هذا البروتوكول.

لن يتم تحصيل أى رسوم أو ضرائب أيا كان موضوعها (الدخل - الربح - حجم الأعمال - وغيرها) وأيا كان طبيعتها (ضرائب - رسوم جمركية - عمولات - مساهمات...) من المتعاقدين الفرنسيين المشاركين فى مشروعات معتمدة فى البروتوكول الفرنسى المصرى.

وبالاضافة الى ما تقدم, فان الاجراءات القانونية المطلوبة لتنفيذ أحكام هذه المادة سيتم اتخاذها من قبل حكومة جمهورية مصر العربية.

أكون شاكرا لو تفضلتم بموافاتى بموافقة حكومتكم على ما تقدم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

 

رفيق صلاح الدين

رئيس الوفد المصرى دنيس صمويل لاجونيسرئيس

الوفد الفرنسى