قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 757 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف؛

وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحته إجراءاتها؛

وعلى القانون رقم 90 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989،

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية؛

وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف؛

 

 

 

  مادة 1

 

تشكل لجنة من كل من:

السيد/ إبراهيم لمعي محمد إبراهيم لمعي،  رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية                              رئيساً

السيد المستشار/ فؤاد شعراوي، المستشار القانوني للوزارة نائب رئيس مجلس الدولة

المستشار/ أحمد أمين حسان، نائب محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري

السيد/ علي عبد الله عطية، رئيس قطاع المشروعات الزراعية والإنشائية بالهيئة العامة للاستثمار

السيد/ أحمد محمد البصال، نائب رئيس هيئة القطاع العام للتعمير بوزارة التعمير                  أعضاء

السيد/ مصطفى عبد الفتاح محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الأوقاف

السيد/ سعد محمد علي كشك، رئيس الإدارة المركزية لتقييم الأداء بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

السيد/ حلمي أمين أبو النور، رئيس قطاع الحسابات الختامية والتقارير بالإدارة المركزية للرقابة المالية على الحكومة المركزية بالجهاز المركزي للمحاسبات

ويكون مدير عام هيئة الأوقاف المصرية مقرراً للجنة.

 

 

 

  مادة 2

 

تختص اللجنة بإعادة تقييم الوضع الحالي لهيئة الأوقاف المصرية، ودراسة مشاكل العمل ومعوقاته، ووضع التصور الأمثل الذي يؤدي إلى الانطلاق نحو تحقيق رسالتها في إدارة وصيانة أعيان الوقف وتنمية أموالها، وحسن استثمارها لصالح الدعوة الإسلامية وتبسيط الإجراءات، واقتراح الخطط والبرامج، وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة لتحقيق هذه الأهداف.

 

 

 

  مادة 3

 

للجنة الاطلاع على كافة الأوراق والوثائق والملفات والسجلات وجمع البيانات وإجراء الاتصالات مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم لإنجاز مهمتها على الوجه الأكمل.

ولها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في جميع مجالات العمل المتعلقة بالهيئة وذلك بقرار من وزير الأوقاف.

 

 

 

  مادة 4

 

على اللجنة تقديم تقرير شامل بنتائج مهمتها خلال ستة أشهر من تاريخ بدء عملها.

 

 

 

  مادة 5

على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القرار.