قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1119 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى توصية اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستيها المعقدتين بتاريخ 30/12/1987و 2/1/1988،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية (64) الجرارات الواردة باسم شركات النقل البري للبضائع (شركة النيل العامة للنقل الثقيل/ شركة النيل العامة للنقل/ شركة النيل العامة لنقل البضائع/ شركة النيل العامة للنقل المباشر) والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيانات الجمركية الموضحة بالكشوف المرفقة والتي تبلغ قيمتها 3880463 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها مبلغ 776560.68 جنيها، وتعتبر الكشوف المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في أي من الجرارات المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.