قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1726 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى توصية اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة في 18/12/1990،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المعدات الرأسمالية الواردة باسم الشركة الكويتية المصرية للأحذية والمنتجات الجلدية (سلاب) خلال عام 1979 عن طريق جمارك الإسكندرية بموجب البيانات الجمركية الموضحة بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 3630302 جنيها والضرائب والرسوم المستحقة عليها 819160.89 جنيها ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

  مادة 2

يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية المستحقة في تاريخ السداد

ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.