قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1899 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ،
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ،
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعيين نائب للحاكم العسكري العام،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1991 بمد حالة الطوارئ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
قرر:
مادة 1
يندب للعمل مكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة بالإضافة إلى أعمالهم كل من السادة:
أولا- التفتيش القضائي وزارة العدل:
صلاح سعداوي سعد خالد، المستشار محكمة استئناف أسيوط
محمد أمين سعد أحمد، المستشار محكمة استئناف أسيوط
طه عبد الرحمن أبو سليمان، رئيس أ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية
هشام محمد السيد محمد الطويل، رئيس أ بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.
سمير أحمد يحيي أحمد القبية، رئيس أ بمحكمة دمنهور الابتدائية
ثانيا – التفتيش القضائي بالنيابة العامة:
عبد الله عمر مصطفي شوضة، رئيس النيابة العامة من الفئة (أ)
ناجي أحمد عبد العظيم أحمد نصر، رئيس النيابة العامة من الفئة (أ)
أيمن بشير فداوي ناصف، رئيس النيابة العامة من الفئة (أ)
حمدي أحمد محمد سلامة، رئيس النيابة العامة من الفئة (أ)
عبد الوهاب سالم محمود عبد الهادي، رئيس النيابة العامة من الفئة (أ)
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه،