قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 185 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت والموقعة فى القاهرة
بتاريخ 9/1/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت والموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/1/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 هـ .
( 15 ابريل سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410 هـ .
الموافق 21 مايو سنة 1992 م .
اتفاقية
نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين
جمهورية مصر العربية ودولة الكويت
فى إطار النمو المستمر للتعاون بين الدولتين خاصة فى المجال القانونى والقضائى الذى يمتد جذوره منذ امد بعيد .
ونظرا لأن اتفاقية التعاون القضائى المبرمة بين البلدين والموقعة فى الكويت بتاريخ 6/4/1977 جاءت خلوا من تنظيم أحكام نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية فى الدولة التى ينتمون إليها .
ورغبة فى استكمال التعاون القضائى فى هذا الشأن خاصة وأنه من الأفضل إعادة تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فى بيئتهم الطبيعية فعلا عما ينطوى عليهم ذلك من معانى إنسانية .
وبالإشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/5/1988 من وزيرى العدل فى الدولتين .
فقد اتفقت الدولتان على ما يأتى :
الباب الأول
مبادئ عامة
( مادة 1 )
فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلى :
( أ ) دولة الإدانة : الدولة التى صدر فيها حكم الإدانة والتى ينقل منها المحكوم عليه .
( ب ) دولة التنفيذ : الدولة التى ينقل المحكوم عليه إليها لتنفيذ العقوبة المقضى بها ضده .
( جـ ) المحكوم عليه : كل شخص صدر ضده حكم قضائى بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية فى إقليم إحدى الدولتين المتعاقدين ، وأن يكون محبوسا .
( مادة 2 )
تتعهد الدولتان المتعاقدتان بأن تتبادلا نقل المحكوم عليهم المحبوسين بقصد تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم إحدى الدولتين فى إقليم الدولة الأخرى إذا توافرت الشروط الآتية :
( أ ) أن تكون الجريمة التى يستند إليها الطلب معاقبا عليها بموجب تشريع كل من الدولتين المتعاقدين .
( ب ) أن يكون الحكم القضائى المقضى به باتا وواجب التنفيذ .
( جـ ) أن يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسية الدولة التى ينقل إليها لتنفيذ الحكم .
( د ) أن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله .
( هـ ) ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل .
ومع ذلك يجوز ، فى الأحوال الاستثنائية ، أن تتفق الدولتان المتعاقدتان على النقل فى حالة ما إذا كانت المدة الباقية من العقوبة واجبة التنفيذ أقل من سنة .
( مادة 3 )
تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى بأى حكم إدانة صادر ضد أحد مواطنيها ويكون من شأنه جواز النقل طبقا لهذه الاتفاقية .
وتحيط السلطات المختصة فى دولة الإدانة أى مواطن للدولة الأخرى محكوما عليه بحكم بات بإمكانية نقله إلى الدولة التى يحمل جنسيتها لتنفيذ عقوبته فيها طبقا لشروط هذه الاتفاقية .
ويتعين أن يخطر المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين المتعاقدتين بشأن طلب النقل .
( مادة 4 )
يكون نقل المحكوم عليه مرفوضا :
( أ ) إذا رأت إحدى الدولتين المتعاقدتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو المبادئ الجوهرية لنظامها القانونى .
( ب ) إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيا بالبراءة فى دولة التنفيذ أو كانت العقوبة قد نفذت فيها أو سقطت بمضى المدة .
( جـ ) إذا كانت الدعوى الجزائية ( الجنائية ) قد انقضت طبقا لقانون دولة التنفيذ .
( د ) إذا كانت الجريمة التى حكم من أجلها جريمة عسكرية .
( هـ ) إذا صدر حكم الإدانة فى جريمة من جرائم المخدرات .
( مادة 5 )
يجوز رفض النقل :
( أ ) إذا قررت السلطات المختصة فى دولة التنفيذ عدم تحريك الإجراءات الجزائية أو حفظ الدعوى عن ذات الأفعال الصادر بشأنها حكم الإدانة .
( ب ) إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها .
( جـ ) إذا كان المحكوم عليه يحمل فى ذات الوقت جنسية دولة الإدانة على أن يعتد بالجنسية فى تاريخ الوقائع التى كانت محلا للإدانة .
( د ) إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها فى قانون دولة التنفيذ عن ذات الجريمة يقل كثيرا عن العقوبات السالبة للحرية الصادر بها حكم الإدانة .
( هـ ) إذا كانت الأفعال التى صدر عنها حكم الإدانة محلاً لإجراءات جنائية تباشر فى دولة التنفيذ .
( مادة 6 )
يخضع تنفيذ العقوبة المحكوم بها للقواعد الآتية :
( أ ) تكون العقوبة المحكوم بها واجبة التنفيذ مباشرة فى دولة التنفيذ على أن تحسب منها مدة التوقيف ( الحبس الأحتياطى ) وما قضاء المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها .
( ب ) إذا كانت العقوبة المحكوم بها أشد ، من حيث طبيعتها أو مدتها ، عن تلك المنصوص عليها فى قانون دولة التنفيذ للأفعال ذاتها ، تستبدل سلطتها القضائية المختصة العقوبة السالبة للحرية طبقا لقانونها بالعقوبة المقضى بها أو تنزل بالعقوبة إلى الحد الأقصى الواجب التطبيق فى قانونها .
( جـ ) ولا يجوز أن تغلظ العقوبة المستبدلة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها فى دولة الإدانة ولا أن تجاوز الحد الأقصى المقرر لها فى قانون دولة التنفيذ .
( د ) يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ ، وتختص وحدها بإتخاذ كافة القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ ، وعلى تلك الدولة أن تخطر دولة الإدانة بناء على طلبها ، بآثار تنفيذ حكم الإدانة .
( مادة 7 )
( أ ) تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل فى أى طلب بإعادة النظر فى الحكم .
( ب ) يخطر دولة الإدانة ، دون إبطاء ، دولة التنفيذ بأية قرارات أو إجراءات تمت مباشرتها فى إقليمها يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها .
( جـ ) تنهى السلطات المختصة فى دولة التنفيذ ، تنفيذ العقوبة فور إخطارها بأى قرار أو إجراء يكون من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها التنفيذ .
( مادة 8 )
يجب على دولة التنفيذ أن توقف – بمجرد قبول طلب النقل – كافة الإجراءات الجزائية ( الجنائية ) التى تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية المختصة عن ذات الجريمة ولا يجوز لها تحريك الدعوى الجزائية (الجنائية ) أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقا لأحكام هذه الاتفاقية عن ذات الوقائع الصدر بشأنها حكم الإدانة .
( مادة 9 )
يسرى على المحكوم عليه العفو العام الصادر فى أى من الدولتين المتعاقدتين كما يسرى عليه العفو الخاص الصادر من الجهة المختصة فى دولة الإدانة او العضو الخاص الصادر من الجهة المختصة فى دولة التنفيذ بموافقة دولة الإدانة .
الباب الثانى
الإجراءات
( مادة 10 )
يجوز أن يقدم طلب النقل :
( أ ) من دولة الإدانة .
( ب ) من دولة التنفيذ .
( جـ ) من المحكوم عليه الذى يقدم طلبه فى هذا الشأن إلى أحدى الدولتين .
( مادة 11 )
يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة ، ويوضح فيه شخصية ومحل حبسه فى دولة الإدانة ومحل إقامته فى دولة التنفيذ ويكون مصحوبا بإقرار يتضمن موافقة المحكوم عليه فى الحالتين ( أ ) ، ( ب ) من المادة السابقة ، وفى حالة نقص أهليته ، تكون هذه الموافقة من ممثلة طبقا لقانون دولة الإدانة .
( مادة 12 )
أرسل دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ النسخة الأصلية للحكم الصادر بالإدانة أو صورة رسمية منه ، وتؤكد قابلية الحكم للتنفيذ وتوضح بقدر الإمكان ظروف الجريمة وزمان ومكان إرتكابها وتكييفها القانونى وتوفر كل المعلومات بالضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ومدة الحبس الاحتياطى التى تم قضاؤها وما سبق تقريره من إنقاص للعقوبة وكذلك أية معلومات عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم الإدانة .
وتحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علما قبل قبول طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة فى تشريعاتها عن الأفعال ذاتها وبأن الشخص المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها .
وإذا رأت إحدى الدولتين المتعاقدتين أن المعلومات الواردة إليها من الدولة الأخرى غير كافية لتمكينها من تطبيق هذه الاتفاقية فلها طلب المعلومات التكميلية الضرورية .
( مادة 13 )
ترسل طلبات النقل من وزارة العدل فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى وزارة العدل فى الدولة الأخرى .
( مادة 14 )
تعفى الأوراق والمستندات المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية من أية إجراءات شكلية وتكون موقعا عليها ومختومة بخاتم الجهة المختصة .
( مادة 15 )
( أ ) تكون مصاريف النقل على عاتق الدولة التى تتقدم بطلب النقل ، ومع ذلك تستثنى المصاريف التى أنفقت كلها فى إقليم الدولة الأخرى .
( ب ) إذا كان النقل بناء على طلب المحكوم عليه ولم يكن فى مكنته آداء مصاريفه فإن دولة التنفيذ هى التى تلتزم بهذه المصاريف .
( جـ ) يكون توفير الحراسة أثناء النقل على عاتق الدولة التى تتحمل مصاريف النقل ، وفى الحالة المشار إليها فى الفقرة السابقة يقع هذا الالتزام على عاتق دولة التنفيذ ، ولا يجوز لدولة التنفيذ بأى حال أن تطلب استرداد المصاريف التى أنفقتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه .
الباب الثالث
أحكام ختامية
( مادة 16 )
( أ ) يعمل بهذه الاتفاقية فى اليوم الثلاثين من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .
( ب ) تسرى هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل أو بعد العمل بها .
( جـ ) يجوز لأى من الدولتين إنها ءهذه الاتفاقية فى أى وقت بإبلاغ الدولة الأخرى بمقتضى إخطار كتابى يرسل إليها بالطريق الدبلوماسى .
ويسرى الإنهاء ، فى هذه الحالة ، بإنقضاء سنة من تاريخ تلقى الدولة الأخرى الإخطار المشار إليه .
وإشهادا على ذلك تم التوقيع على هذه الاتفاقية من جانب ممثلى الحكومتين المفوضين فى ذلك .
حررت هذه الاتفاقية فى القاهرة يوم الثلاثاء الثانى عشر من جمادى الآخرة 1410 هـ .
الموافق التاسع من يناير 1990 م .
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن جمهورية مصر العربية عن دولة الكويت
المستشار / فاروق سيف النصر معالى الأستاذ / ضاوى عبد الله العثمان
وزير العدل وزير العدل والشئون القانونية