قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 541 لسنة 1990

بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية رقم ( 13 ) بشأن بيئة العمل

الموقعة فى بنغازى فى الفترة من 7 – 17 مارس 1981

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على الاتفاقية العربية رقم ( 13 ) بشأن بيئة العمل الموقعة فى بنغازى فى الفترة من 7 – 17 مارس 1981 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ .

( 23 ديسمبر سنة 1990 م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 27 ذى القعدة سنة 1411 هـ .

الموافق 10 يونيه سنة 1991 م .

الاتفاقية العربية

رقم 13 لعام 1981

بشأن

بيئة العمل

الديباجة

إن مؤتمر العمل العربى المنعقد فى مدينة ( بنغازى ، 7 – 17 مارس / آذار 1981 ) إيمانا بما يهدف إليه دستور منظمة العمل العربية فى تنسيق الجهود العربية فى ميدان العمل وتوحيد التشريعات العمالية وشروط وظروف العمل فى الدول العربية والقيام بالدراسات والبحوث فى الموضوعات المختلفة وخاصة موضوع السلامة والصحة المهنية .

ولما كانت الأقطار العربية تشهد حاليا مراحل واسعة من التطور فى مجال إنشاء المرافق الاقتصادية من صناعية وزراعية ونقل وتجارة .

ولما كان هذا التطور يتم لصالح الإنسان ولبناء المجتمع العربى اقتصاديا وحضاريا وإنسانيا بشكل لائق يتناسب مع روح العصر ومع تطلعات الدول العربية نحو مستقبل أفضل للقوى العاملة .

ولأن تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر ملاءمة للقدرات البشرية وتحقيق التلازم بين الإنسان والآلة يتماشى كثيرا مع هذه التطلعات ويساهم إلى حد كبير فى رفع طاقة العامل الإنتاجية وقدرته على تأدية العمل .

وبما أن مفهوم بيئة العمل يشمل شروطها وظروفها الاجتماعية والنفسية لذا فقد جاءت هذه الاتفاقية بشأن تحسين بيئة العمل لتكون الأداة القانونية القادرة على توفير البيئة الصالحة والمناخ الملائم للقوى العاملة العربية .

بناء على ما تقدم فإن المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتى نصها والتى يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم ( 13 ) لعام 1981 بشأن بيئة العمل .

( المادة الأولى )

تلتزم كل دولة عربية تصدق على هذه الاتفاقية :

( أ ) بحماية وتحسين بيئة العمل وجعل محيطه أكثر إنسانية وملاءمة للقدرات البشرية للعاملين وذلك وفقا للأحكام العامة المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية .

( ب ) بوضع المقاييس خاصة بها للحدود القصوى للعوامل المؤثرة فى بيئة العمل مستعينة فى ذلك بالخبرات والإمكانيات التى يوفرها مكتب العمل العربى .

( المادة الثانية )

يجب اختيار مواقع مناسبة لإقامة المنشآت عليها ضمانا :

( أ ) لحماية عمال هذه المنشآت من أخطار البيئة المجاورة لأماكن العمل .

( ب ) لحماية الجوار والبيئة العامة من الأخطار التى تخيم عن هذه المنشآت .

 

( المادة الثالثة )

ينبغى عند إقامة منشآت جديدة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية للتأكد من توفر الشروط والأسس الضرورية لحماية بيئة العمل .

( المادة الرابعة )

يجب أن تتوفر فى أماكن العمل الشروط الصحية ، خاصة من حيث النظافة والسلامة من التلوث بالعوامل الحية المسببة للأمراض كالجراثيم ، الحمات الراشحة ( الفايروسات ) الفطريات والطفليليات .

 

( المادة الخامسة )

ينبغى على الجهات المختصة فى كل دولة عربية التأكد من أن العوامل الطبيعية ( الفيزيائية ) التالية فى أماكن العمل ملائمة وضمن الحدود المسموح بها :

  • درجة الحرارة والرطوبة النسبية .
  • النور واللون .
  • التهوية .
  • الضجيج ( الضوضاء ) .
  • الإشعاعات بأنواعها .
  • الأمواج بأنواعها .
  • الارتجاج ( الاهتزاز ) .
  • الضغط الجوى .
  • الغبار بأنواعه .

( المادة السادسة )

يجب حماية العاملين وبيئة العمل من أخطار المواد الكيميائية وتفاعلاتها سواء كانت من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية مع مراعاة عدم تجاوز تركيزها فى بيئة العمل للحد المسموح به .

( المادة السابعة )

يجب إتخاذ الإجراءات اللازمة باستبدال المواد الأولية الصناعية الخطرة والضارة بمواد أخرى أقل خطرا وضررا كلما أمكن ذلك .

( المادة الثامنة )

ينبغى العمل على تحقيق التلازم بين الإنسان والآلة والحد من الإرهاق ، والسعى للحصول على آلات ومعدات يسهل التعامل معها بأقل جهد ممكن .

( المادة التاسعة )

ينبغى العمل على تحويل الأعمال اليدوية المجهدة والمرهقة إلى أعمال آلية كلما أمكن ذلك شريطة أن لا يؤثر ذلك على الإنتاج وقوة العمالة .

( المادة العاشرة )

يجب اتخاذ الإجراءات والوسائل التى تضمن للعامل الاستقرار النفسى والاجتماعى من خلال :

  • تنظيم ساعات العمل اليومية وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية والتقيد بفترات الراحة اليومية والإجازات الأسبوعية والسنوية .
  • منح العامل أجرا عادلا يتناسب مع جهده وإمكاناته ، يضمن له ولأفراد أسرته مستوى معيشة مناسب .
  • توفير السكن الصحى المناسب والقريب من أماكن العمل للعاملين وعائلاتهم خاصة فى المناطق النائية عن العمران وتأمين وسائل النقل المناسبة من وإلى أماكن العمل .
  • توفير التغذية الصحية فى أماكن العمل .
  • تشجيع القيام بالنشاط الاجتماعى والعمل على تحسين العلاقات ما بين الزملاء فى العمل من عمال ورؤساء عمل وأصحاب أعمال .
  • العمل على رفع المستوى الثقافى العاملين وزيادة الوعى الوقائى لديهم بكافة الوسائل التعليمية والإيضاحية .

 

( المادة الحادية عشرة )

  • يعهد إلى أجهزة السلامة والصحة المهنية العاملة فى كل دولة بمهام الإشراف على بيئة العمل .

 

  • إذا لم تتوفر فى دولة معينة أجهزة السلامة والصحة المهنية ينبغى إحداث أجهزة خاصة تتولى مهام الإشراف على بيئة العمل .

 

  • ينبغى العمل على تشجيع التخصص وعلى تكوين الكوادر الفنية المتخصصة بحماية بيئة العمل .

أحكام عامة

( المادة الثانية عشرة )

تعتبر الأحكام المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية حدا أدنى لما يجب أن توفره التشريعات الداخلية للعمال، ولا يجوز أن يترتب على الانضمام إليها الانتقاص من أية حقوق تنص عليها تلك التشريعات أو الاتفاقيات والجماعية أو العرف أو الأحكام القضائية المعمول بها أو المطبقة فى أية دولة من الدول المنضمة إلى الاتفاقية .

( المادة الثالثة عشرة )

تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية طبقا لنظمها القانونية وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربى الذى يعد محضرا بإيداع وثائق تصديق كل دولة ويبلغه إلى الدول العربية الأخرى.

( المادة الرابعة عشرة )

تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية بمجرد تصديقها وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية وتسرى على الدول العربية الأخرى التى تنضم إليها مستقبلا بعد مرور شهر على تاريخ إيداع وثائق التصديق .