قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 542 لسنة 1990

بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية رقم ( 16 ) بشأن الخدمات

الاجتماعية العمالية الموقعة فى عمان فى مارس سنة 1983

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على الاتفاقية العربية رقم ( 16 ) بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية الموقعة فى عمان فى مارس 1983 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأخرة سنة 1411 هـ .

( 23 ديسمبر سنة 1990 م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 27 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ .

الموافق 13 يناير سنة 1991 م .

الاتفاقية العربية

رقم 16 لعام 1983

بشأن

الخدمات الاجتماعية العمالية

الديباجة

أن مؤتمر العمل العربى المنعقد فى دورته الحادية عشرة فى مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية (مارس / آذار 1983 ) .

أيمانا منه بأن توفير الخدمات الاجتماعية العمالية من أهم وسائل رفع مستوى القوى العاملة وتحسين العلاقات الانسانية والمهنية التى تعود بالنتائج الطيبة على العامل الانتاج والمجتمع .

وحيث أن الخدمات الاجتماعية العمالية تقوم بتحرير طاقات العامل الذهنية من المخاوف والقلق على بعض مشاكله الاجتماعية والعائلية فتحقق له الاستقرار النفسى والاجتماعى وتدفعه إلى الانصراف بكل طاقاته ليس لزيادة الانتاج فحسب ، بل إلى جودة هذا الانتاج مما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومى ويؤدى إلى تقدم المجتمع .

وحيث أن الأحكام الخاصة بالخدمات الاجتماعية العمالية القائمة حاليا غير كافية لتحسين أحوال العمال .

وتحقيقا لما تنص عليه المادة الاولى من الميثاق العربى للعمل على أن هدف الدول العربية هو رفع مستوى القوى العاملة فيها .

وبعد الإطلاع على الأحكام الخاصة بالخدمات الاجتماعية العمالية الواردة فى الأدوات القانونية الصادرة عن منظمة العمل العربية .

فإن المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتى نصها والتى يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم ( 16 لعام 1983 بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية .

 

 

الباب الأول

تعاريف ونطاق التطبيق

( المادة 1 )

يقصد بالخدمات الاجتماعية العمالية فى هذه الاتفاقية :

خدمات التغذية والاسكان والانتقال وتنظيم أوقات الفراغ والتثقيف ودور الحضانة والتعاونيات والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات التى ترفع من المستوى الصحى والثقافى والاجتماعى للعمال والتى تيسر التكيف بين العامل والبيئة التى يعمل فيها بما يحقق الصالح المشترك لكل من العامل والمنشأة والمجتمع .

 

( المادة 2 )

تسرى هذه الاتفاقية على جميع العمال الخاضعين لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ( الضمان الاجتماعى) السارية فى كل قطر .

( المادة 3 )

يعمل كل عضو بصدق على هذه الاتفاقية على توفير الخدمات الاجتماعية العمالية الواردة بها طبقا للأحكام المنظمة لها ، ويجوز التدرج فى هذا التطبيق بما يتمشى مع التطور الاقتصادى وتوفير الامكانيات اللازمة لقيام الخدمات .

( المادة 4 )

لا تشمل هذه الاتفاقية الخدمات العمالية التى تنظمها قوانين قائمة بذاتها وقواعد مستقلة خاصة بها كالتأمينات الاجتماعية والأمن الصناعى والتدريب  .

( المادة 5 )

تعتبر المستويات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية العمالية الواردة بهذه الاتفاقية بمثابة حد أدنى ، بحيث لا تؤثر فيما تقوم به أحدى الدول المتعاقدة من تطبيق مستويات أعلى ، أو تحول دون إصدار قوانين تتضمن مستويات أفضل .

( المادة 6 )

يجب مساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين فى تطبيق الأحكام الواردة بهذه الاتفاقية .

 

( المادة 7 )

تلتزم كل دولة بأن تشرف جهة متخصصة على تطبيق هذه الأحكام للوصول إلى رفع مستوى العمال الصحى والاجتماعى والثقافى .

 

الباب الثانى

الجهات الملزمة بتوفير الخدمات العمالية

أولا – الخدمات التى تقوم بها المنشآت الكبيرة :

( أ ) مجال الخدمات :

( المادة 8 )

تلتزم المنشآت الكبيرة التى يحدد حجمها بقرار من الوزير المختص بأن تقدم على وجه الخصوص من بين ما توفره من خدمات ما يلى :

  • اقامة مطعم لتقديم وجبات غذاية ملائمة للعمال بأسعار مخفضة وبدون ربح .
  • إنشاء دار للحضانة تتوفر فيها كافة الشروط الصحية والفنية والتربوية التى تحدد من الجهات المختصة .
  • اقامة ناد للعمال لقضاء أوقات فراغهم عن طريق تنظيم برامج رياضية وثقافية واجتماعية .
  • توفير وسائل الانتقال للعمال من أماكن التجمع وإلى أماكن العمل ذهابا وأيابا فيما إذا كانت المنشأة تقع فى أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أو فى الجهات التى تكون فيها وسائل النقل العام غير كافية أو غير منتظمة .

( ب ) الإدارة والتنظيم :

( المادة 9 )

تلتزم كل منشآة كبيرة بإيجاد قسم للخدمات الاجتماعية العمالية يتبع إدارة المنشأة مباشرة ، ويضم مشرفا اجتماعيا مؤهلا أو أكثر للقيام بوضع برامج اجتماعية مختلفة للعاملين وكذلك برامج لرعاية الأحداث والنساء ، والمعوقين من العاملين فى المنشأة أن وجدوا على أن يراعى فى تخطيط هذه البرامج اتفاقها مع الحاجيات الفعلية للعمال ونوع نشاط المنشأة وظروف العمل بها وعدد عمالها وفئات أعمارهم وحالاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الثقافية .

 

 

 

( المادة 10 )

تكون فى كل منشأة كبير لجنة للخدمات الاجتماعية العمالية تضم مندوبين عن إدارة المنشأة والعاملين بها لمناقشة واعتماد البرامج التى يضعها قسم الخدمات الاجتماعية والاشراف على تنفيذها .

 

( المادة 11 )

تتحمل المنشأة مصاريف اقامة المنشآت الخاصة بالخدمات الاجتماعية العمالية وكذلك نفقات تشغيلها .

كما يجوز أن يتحمل العمال جانبا من نفقات الخدمات بأداء رسم اشتراك رمزى تحدده اللجنة مقابل الانتفاع بها .

ثانيا – الخدمات التى تقدم لعمال المنشآت الصغيرة :

 

( المادة 12 )

تحدد مناطق التجمع الصناعى أو التجارى أو الخدمى من الجهة المختصة بهدف انشاء صندوق أو أكثر للخدمات الاجتماعية العمالية . تشترك فيه جميع المنشآت الصغيرة بالمنطقة ، وهى التى لا تسرى عليها المادة 8 من هذه الاتفاقية .

( أ ) مجالات الخدمات :

( المادة 13 )

يوفر هذا الصندوق لعمال المنشآت الصغيرة المشتركة فيه وافراد أسرهم الخدمات الآتية :

  • انشاء مركز اجتماعى لاعداد العمال اعدادا سليما من النواحى الرياضية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الخدمات .
  • إنشاء دار حضانة لأطفال العاملات الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة شهور و ( 6 ) سنوات لرعاية هؤلاء الأطفال أثناء أوقات عمل أمهاتهم .
  • الاستعانة بفريق من الأخصائيين الاجتماعيين لزيارة المنشآت الصناعية الموجودة بالمنطقة ودراسة مشاكل العمال الفردية التى تحال إليهم وتقديم المشورة للحالات التى تستدعى علاجا اجتماعيا والعمل على مساعدتهم فى حلها وكذلك توجيه العمال وحثهم على الاستفادة من المنشآت الاجتماعية كل حسب ظروفه وحالته الخاصة .

 

( ب ) الإدارة والتمويل :

( المادة 14 )

يقوم بإدارة الصندوق مجلس مكون من ممثلين عن وزارات الخدمات ذات الاختصاص ومنظمات كل من أصحاب الأعمال والعمال فى المنطقة ويتولى رئاسة المجلس ممثل الوزارة المختصة بمسائل العمل .

 

( المادة 15 )

يمول الصندوق من الموارد الآتية :

  • مساهمة أصحاب الأعمال والعمال بنسبة مئوية من أجور العمال يحددها التشريع الوطنى .
  • الإعانة التى تؤديها السلطة العامة للصندوق .
  • الرسوم الرمزية التى يؤديها المستفيدون من الخدمات التى تقدم لهم .
  • أية تبرعات تقدم للصندوق يوافق عليها المجلس .

ثالثا – الخدمات التى تقوم بها المنشآت الواقعة فى المناطق البعيدة عن العمران والنائية :

( أ ) مجالات الخدمات :

( المادة 16 )

تلتزم المنشآت فى المناطق البعيدة عن العمران والنائية والتى تحدد بقرار من الوزير المختص وكذلك المناجم والمقالع ومراكز التنقيب عن البترول بالإضافة إلى الخدمات المنصوص عنها فى القسم الأول من الباب الثانى من هذه الاتفاقية بتوفير الخدمات الآتية :

  • توفير المساكن الملائمة للعمال وتخصيص بعها للمتزوجين منهم ، على أن تحدد شروط مواصفات هذه المساكن وقواعد تأجيرها بقرار من الوزير المختص .
  • اقامة تعاونية استهلاكية لتوريد حاجيات العمال من أطعمة وملابس وأدوات منزلية وغيرها من السلع الضرورية بأسعار مخفضة .
  • إنشاء مدارس ابتدائية مجانية فى المناطق البعيدة عن العمران التى لا تتوافر بها الخدمات التعليمية تخصص لأبناء عمال هذه المنشآت وفق ما يسمح به التشريع الوطنى .

( ب ) الإدارة والتمويل :

( المادة 17 )

تسرى الأحكام الخاصة بالإدارة والتمويل الواردة بالقسم الأول من الباب الثانى على المنشآت القائمة فى المناطق البعيدة عن العمران والنائية .

 

( المادة 18 )

يجوز إستثناء المنشآت الصغيرة التى يحدد حجمها بقرار  من الوزير المختص من توفير الخدمات الاجتماعية المذكورة فى المادة ( 16 ) ما عدا السكن والتغذية شريطة اداء بدل نقدى لعمال هذه المنشآت .

رابعا – الخدمات التى تقدمها منظمات العمال :

( أ ) مجالات الخدمات :

( المادة 19 )

تقوم التنظيمات العمالية حيثما وجدت فى إطار هياكلها المحلية ووفق تشريعها الوطنى بتوفير الخدمات التى يحتاج إليها أعضاؤها أو أفراد أسرهم بما يتناسب ومواردها وعلى الأخص الخدمات الآتية :

  • إنشاء صندوق إدخال ومساعدة يشترك فيه أعضاء النقابة ليؤدى لهم أو لأفراد أسرهم مساعدات فى حالة زواج العضو أو أحد أفراد أسرته أو بلوغة سنا معينة أو عجزه عن العمل أو وفاته أو الحاجة لنفقات تعليم من يعينه العضو .
  • تأسيس جمعيات تعاونية وعلى وجه الخصوص تعاونيات استهلاكية وتعاونيات سكنية وتعاونيات لتوفير وسائل انتقال العمال من وإلى أماكن العمل .
  • اقامة مكتب توظيف يقوم بإستقبال الأعضاء العاطلين عن العمل والسعى لتأمين الوظائف والأعمال التى تتفق ومؤهلاتهم وكفاءتهم المهنية وذلك بدون مقابل .
  • إنشاء مكتب استشارى لتقديم المشورة القانونية والمساعدات القضائية التى يحتاج إليها أى عضو من أعضاء النقابة .
  • إعداد فصول دراسية لمكافحة الأمية وتثقيف العمال وتدريبهم مهنيا .
  • إقامة مستوصف لعلاج أفراد أسر العمال ، يقوم بتقديم الخدمات والرعاية الطبية فى حالة عدم توفرها .

( ب ) الإدارة والتمويل :

( المادة 20 )

تساهم الدولة كما يساهم أصحاب الأعمال بما يتناسب ومواردهم فى الدعم المالى لنشاط النقابة فى المجالات المذكورة فى المادة السابقة وفقا للشروط التى يحددها قرار الوزير المختص .

 

 

( المادة 21 )

تقوم النقابة بتكوين لجنة من بين أعضائها لإدارة كل نشاط من الانشطة السابقة ويجوز الاستعانة بأخصائيين من غير أعضائها .

( المادة 22 )

تخصص النقابة نسبة كافية من ايرادتها لتمويل الخدمات الاجتماعية التى تقوم بها

 

الباب الثالث

تنظيم الخدمات الاجتماعية العمالية والاشراف عليها

أولا – التنظيم على المستوى القطرى :

( المادة 23 )

( أ ) ينشأ حينما أمكن فى كل دولة مجلس أعلى للخدمات الاجتماعية العمالية برئاسة الوزير المختص بمسائل العمل ، وعضوية وكلاء وزارات الخدمات ذات العلاقة وممثلين من منظمات العمال وممثلين عن أصحاب الأعمال ومدير الإدارة المركزية للخدمات الاجتماعية العمالية .

ويختص هذا المجلس باقتراح السياسة العامة للخدمات الاجتماعية العمالية وعلى الأخص :

  • دراسة المشروعات العامة المتعلقة بالخدمات الاجتماعية العمالية .
  • التنسيق بين المشروعات المقترحة بما يمنع تكرارها ويضمن عدالة توزيعها .
  • اعتماد النظم والقواعد التى تكفل رعاية القوى العاملة ، والعمل على نشر الوعى العام فى هذا المجال .

( ب ) تنشأ مجالس فرعية للخدمات الاجتماعية العمالية فى مناطق التجمع الصناعى أو التجارى أو الخدمى طبقا لأحكام التشريعات الوطنية ويختص بما يلى :

  • إجراء دراسات عن احتياجات المنطقة من الخدمات الاجتماعية ذات الطابع المحلى والتنسيق بينها .
  • بحث مشكلات الخدمات الاجتماعية للعمال فى المنطقة وتنفيذ المقترحات التى تقرر لمعالجتها .
  • توفير منشآت الخدمات الاجتماعية التى تحتاجها المنطقة .

 

 

 

 

( المادة 24 )

تنشأ فى وزارة العمل إدارة مركزية للخدمات الاجتماعية العمالية كما تنشأ لها فروع فى مختلف المناطق اللازمة .

وتختص هذه الإدارة بما يلى :

( أ ) إعداد البحوث والدراسات فى مجال الخدمات الأجتماعية للعمال بهدف الارتقاء بمستوى هذه الخدمات.

( ب ) التعاون مع الأجهزة المعنية بهدف تنسيق الخدمات العمالية التى تقدمها مختلف الجهات بما يكفل حسن توزيعها ومنع الازدواج أو التكرار .

( ج ) الاشراف على تطبيق التشريعات الخاصة بالخدمات الاجتماعية العمالية ومعاونة المنشآت للأخذ بوسائل الرعاية الاجتماعية وجمع ونشر الاحصاءات المتعلقة بها .

( د ) نشر الوعى العام بأهمية الخدمات الاجتماعية العمالية .

( هـ ) دعم نشاط المنظمات العمالية والجمعيات الخاصة فى مجال الخدمات الاجتماعية العمالية .

( و ) القيام بوضع خطة سنوية للخدمات العمالية ومتابعة تنفيذ هذه الخطة .

 

( المادة 25 )

ينبغى مساهمة مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعى ، فى تطوير وتحسين مستويات الخدمات الاجتماعية العمالية لمختلف فئات العمل وزيادة عدد المنتفعين بها وذلك فى مناطق التجمعات الصناعية والتجارية والخدمية كالمساكن والمراكز الاجتماعية ودور الحضانة وأماكن قضاء الاجازات ودور النقاهة والاستجمام وغيرها من الخدمات العمالية الملائمة .

( المادة 26 )

تمنح بعض الاعفاءات من ضرائب الارباح التجارية والصناعية للمنشآت التى تقوم بصفة اختيارية أو بمقتضى اتفاقيات العمل الجماعية بتوفير بعض الخدمات الاجتماعية للعمال تتماشى مع المستويات والشروط المقررة ووفقا للتشريعات الوطنية .

( المادة 27 )

العمل على تشجيع ودعم الجمعيات الخاصة التى تؤدى خدمات اجتماعية للعمال وتمارس نشاطها على الوجه المطلوب وذلك بمنحها صفة النفع العام بمقتضى قرار من السلطة المختصة مما يقتضى تمتعها بالمزايا التى تقرر فى هذا المجال .

( المادة 28 )

يجب على جميع الجهات المسئولة عن توفير الخدمات الاجتماعية العمالية أن تقوم بالجهود اللازمة للتعريف بهذه الخدمات وتوعية العاملين بكيفية الاستفادة منها ، وكذلك العمل على تقييم هذه الخدمات بصفة دورية لضمان تحقيقها لأهدافها بأكبر قدر من الكفاية .

 

( المادة 29 )

يجوز لصناديق الخدمات الاجتماعية العمالية أو المنشآت الكبيرة أو المنشآت التى تقع فى مناطق بعيدة عن العمران أو المنظمات العمالية الاتفاق مع مؤسسات حكومية خاصة تؤدى خدمات اجتماعية عامة على تقديم خدماتها للعمال المعنيين مقابل مبالغ يتفق عليها ، ويمكن فى هذه الحالة إعفاء الجهات المذكورة من القيام مباشرة بالخدمات الملزمة بتوفيرها .

( المادة 30 )

العمل على زيادة اسهام ومشاركة العمال فى مجالس وهيئات الخدمات الاجتماعية العمالية .

ثانيا – التنظيم والتعاون على مستوى الدول العربية .

 

( المادة 31 )

تتعاون الدول الأعضاء فى منظمة العمل العربية فيما بينها فى نشر ودعم الخدمات الاجتماعية العمالية بمعاونة مكتب العمل العربى .

( المادة 32 )

توافى كل دولة عضو مكتب العمل العربى بإحصاءات سنوية عن الخدمات الاجتماعية العمالية المتوفرة لديها طبقا للنماذج التى يعدها المكتب المذكور لهذا الغرض .

 

 

 

الباب الرابع

التصديق على الاتفاقية وتطبيقها والانسحاب منها

( المادة 33 )

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول العربية طبقا لنظمها القانونية وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام العربى الذى يعد محضرا بإيداع وثائق كل دولة ويبلغه إلى الدول العربية الأخرى .

 

( المادة 34 )

تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية بمجرد تصديقها عليها وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية .

وتسرى على الدول العربية الأخرى التى تنضم إليها مستقبلا بعد مرور شهر من إيداع وثائق التصديق .

 

( مادة 35 )

تسرى بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية ، الأحكام الواردة فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .

 

( مادة 36 )

لكل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية ، أن تنسحب منها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذها ، ويصبح الانسحاب نافذا بعد مضى سنة من تاريخ ابلاغ الانسحاب إلى المدير العام لمكتب العمل العربى الذى يبلغه إلى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقى الدول المنضمنة إليها .