قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 17 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية سيارتان مرسيدس SEL موديل 1987، 1988 واردتان باسم شركة مصر لتجارة السيارات لحساب رئاسة مجلس الوزراء والموضحة بياناتهما بالكشف المرفق والمفرج عنهما مؤقتا عن طريق جمرك السيارات بالقاهرة بموجب البيانين الجمركيين رقمي 3161 في 10/11/1990، 3863 في 15/12/1990 واللتان تبلغ قيمتهما 708173 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليهما 849807.60 جنيها، ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارتين المشار إليهما في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالهما في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنهما الضرائب الجمركية وفقا لحالتهما وقيمتهما وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.