قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 210 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 19/8/1987؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المعدات والمهمات والأدوات اللازمة لمصنع تحويل القمامة إلى سماد عضوي والواردة باسم محافظة الإسكندرية والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيانات الجمركية الموضحة بالكشوف المرفقة والتي تبلغ قيمتها 1582351 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 714064.88 جنيها، وتعتبر الكشوف المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
فيما عدا المعدات والآلات والأدوات يحظر التصرف في أي من الأصناف المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
وبالنسبة للمعدات والآلات والأدوات فيحظر التصرف في أي منها بأي نوع من أنواع التصرفات قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها من الجمارك ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها، وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك وتسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها في تاريخ السداد وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.