قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 276 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والبالغ عددها 90 قطعة آثار (45 قطعة من المتحف المصري، 15 قطعة من المتحف اليوناني الروماني، 15 قطعة من المتحف القبطي، 15 قطعة من متحف الفن الإسلامي) بمدينة أشبيلية بأسبانيا في الفترة من 15/3/1992 وحتى 15/11/1992 شاملة مدة العرض والإعداد والشحن والنقل.

 

  مادة 2

 

تتولى هيئة الآثار المصرية اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة إلى مدينة أشبيلية بأسبانيا مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لإعادتها سالمة.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،