قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 855 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/12/1991؛

وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء دولة الإمارات العربية المتحدة كمية من أصبعيات أسمك بلطي نيلي تبلغ قيمتها خمسة آلاف دولار أمريكي من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

 

 

  مادة 2

 

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ هذا القرار.