قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1496 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 2/4/1989،

 وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تخرج من عداد أراضي المنافع العامة آثار المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعتا الأرض رقما 1، 4 بحوض العركة ... خلف مركز أطسا محافظة الفيوم ومساحتها 31 فدانا و8 قراريط و4 أسهم والموضحة حدودهما ومعالمهما بالخريطة المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،