قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1623 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 763 لسنة 1957 بشأن منح بدل تفرغ لبعض الصيادلة والقرارات المعدلة له؛

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة في 29/11/1981؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يمنح الصيادلة الذين يشغلون وظائف تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة بالخارج في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وكذلك العاملين منهم بالأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة التي تخضع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه بدل وظيفي للفئات الآتية:

180 جنيها سنويا للصيادلة شاغلي وظائف الدرجة الثالثة.

360 جنيها سنويا للصيادلة شاغلي وظائف الدرجة الثانية.

480 جنيها سنويا للصيادلة شاغلي وظائف الدرجة الأولى وما فوقها.

 

  مادة 2

 

تحدد الوظائف التي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه بالمادة السابقة بقرار من وزير الصحة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

 

 

  مادة 3

 

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه يجوز الجمع بين هذا البدل وأية بدلات أخرى فيما عدا بدل التمثيل المقرر لشاغلي الوظائف العليا، كما يجوز الجمع بين البدل المذكور ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية المنصوص عليها في المادة 46 من القانون 47 لسنة 1978 المشار إليه.

 

  مادة 4

 

يسري على هذا البدل ما يسري على الأجر الأصلي من أحكام خاصة بالإجازات والوقف عن العمل وخفض الدرجة.

 

  مادة 5

 

يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار.

 

  مادة 6

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،