قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 187 لسنة 1993

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان؛

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى؛

وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 1957 باللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 المرفقة.

 

(المادة الثانية)

 

تصدر النماذج المنصوص عليها فى اللائحة المرفقة بقرار من محافظ البنك المركزى المصرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

(المادة الثالثة)

 

يلغى قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 1957 باللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان المشار إليه وكل نص يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1413 هـ

                (الموافق 8 مايو سنة 1993 م).

 

 

اللائحة التنفيذية

لقانون البنوك والائتمان

(مادة 1)

 

يكون تسجيل البنوك أيا كان شكلها القانونى بموافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى وفقا لمقتضيات السياسة العامة النقدية والائتمانية ومتطلبات الاقتصاد القومى.

 

(مادة 2)

 

يعد فى البنك المركزى المصرى سجل للبنوك تفرد فيه صحائف كافية لكل بنك يتقرر تسجيله، ويقيد فى هذا السجل البيانات الآتية:

1 - رقم التسجيل وتاريخه.

2 - اسم البنك.

3 - نوع النشاط (تجارى/ متخصص (غير تجارى)/ استثمار وأعمال).

4 - الشكل القانونى للبنك.

5 - تاريخ التأسيس.

6 - تاريخ مباشرة النشاط.

7 - مدة البنك الأصلية والمجددة.

8 - رقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية التى نشر فيها قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بالموافقة على التسجيل.

9 - رأس المال:

المرخص به.

المصدر.

المدفوع.

المخصص للنشاط فى مصر بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.

10 - الاحتياطى:

القانونى.

احتياطيات أخرى.

احتياطيات مخصصة للنشاط فى مصر بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.

11 - السندات وصكوك التمويل:

المصرح بإصدارها.

المصدرة.

12 - عنوان المركز الرئيسى أو الفرع الرئيسى المشرف على العمل فى مصر بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.

13 - الفروع:

فى مصر.

فى الخارج بالنسبة للبنوك المصرية.

14 - أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين للبنوك والمديرين المسئولين عن الائتمان أو الاستثمار أو العمليات الخارجية بما فيها المبادلات وجميع البيانات الخاصة بهم.

15 - اسم المدير المسئول عن إدارة الفرع الأجنبى فى مصر، وكذلك أسماء المديرين المسئولين عن الائتمان أو الاستثمار أو العمليات الخارجية بما فيها المبادلات وجميع البيانات الخاصة بهم.

16 - أسماء مراقبى الحسابات.

17 - تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للبنك.

18 - كل ما يطرأ من تعديل على البيانات السابقة.

 

(مادة 3)

 

يكون رسم التسجيل بالنسبة للمركز الرئيسى للبنك أو الفرع الرئيسى المشرف على العمل فى مصر بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية مائة جنيه وبالنسبة لكل فرع أو وكالة خمسون جنيها.

 

(مادة 4)

 

يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) طلبا للحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزى المصرى على اتخاذ إجراءات تأسيس بنك بعد العمل بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1992 طبقا لأحكام القوانين المعمول بها، ويرفق بالطلب المستندات الآتية:

1 - بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم فى رأس المال على ألا تزيد حصة أى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على 10% من رأس المال المصدر، وتستثنى البنوك المشتركة فى التأسيس من الحد الأقصى المشار إليه، مع بيان نسبة الأسهم التى ستطرح فى اكتتاب عام على المصريين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وبشرط ألا تقل نسبة ما يمتلكونه عن 49% من رأس المال المصدر، وألا تزيد حصة كل مكتتب عن 10% من رأس المال المصدر.

2 - بيان باسم البنك باللغة العربية والأجنبية وقيمة رأسماله المرخص به والمدفوع وعدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم والحصص العينية وقيمتها إن وجدت وعنوان ومركزه الرئيسى ومدته وأغراضه.

3 - ما يفيد أن رأس المال المرخص به لا يقل عن مائة مليون جنيه مصرى ورأس المال المدفوع لا يقل عن خمسين مليون جنيه مصرى.

4 - دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك.

5 - ما يفيد الموافقة على اختيار مدير عام للبنك ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى الأعمال المصرفية فى مصر وكافة البيانات الخاصة به.

6 - تعهد بتقديم خطاب ضمان من أحد البنوك الأجنبية يخضع مركزه الرئيسى لجنسية محددة ولرقابة السلطة النقدية بالدولة التى يقع فيها هذا المركز، وذلك بضمان حقوق المودعين والدائنين فى حالة زيادة حصة الشريك الأجنبى على 50% من رأس المال المدفوع.

ويعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لإصدار قرار فى شأنه فى ضوء الأوضاع الاقتصادية ومدى الحاجة إلى إنشاء البنك.

ويتعين أن يتم البت فى الطلب خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة.

 

(مادة 5)

 

مع مراعاة نص المادة الرابعة من هذه اللائحة يقدم طلب التسجيل بالنسبة للبنوك التى تنشأ بعد العمل بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1992 إلى البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) على النموذج المعد لذلك، ويرفق بالطلب المستندات الآتية:

1 - الموافقة المبدئية على تأسيس البنك.

2 - القرار الصادر بتأسيس البنك.

3 - صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسى للبنك.

4 - عقود الإدارة إن وجدت التى يتم إبرامها مع أى طرف يعهد إليه بإدارة البنك.

5 - صورة من محضر الجمعية العامة بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك وكذلك القرارات الصادرة بتعيين المدير العام.

6 - خطاب تعهد - من أحد البنوك الأجنبية يخضع مركزه الرئيسى لجنسية محددة ولرقابة السلطة النقدية بالدولة التى يقع فيها هذا المركز - بضمان حقوق المودعين والدائنين فى حالة زيادة حصة الشريك الأجنبى على 50% من رأس مال البنك

7 - ما يفيد تملك المصريين نسبة لا تقل عن 49% من رأس مال البنك المصدر.

8 - شيك لأمر البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) بقيمة رسم التسجيل المستحق.

ويعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لإصدار قراره فى شأنه خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.

 

(مادة 6)

 

يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) طلبا للحصول على التصريح لأحد البنوك الأجنبية لافتتاح فرع له فى مصر، مرفقا به المستندات الآتية:

1 - موافقة المركز الرئيسى للبنك الأجنبى على إنشاء فرع له فى مصر، وتعهده بالتزام الفرع بالقوانين والقرارات والتعليمات التى أصدرها ويصدرها البنك المركزى المصرى فى شأن تنظيم الرقابة والإشراف على البنوك.

2 - ما يفيد خضوع المركز الرئيسى للبنك الأجنبى لرقابة السلطة النقدية بالدولة التى يقع فيها هذا المركز، وكذلك تمتعه بجنسية محددة.

3 - ما يفيد تحويل مبلغ لا يقل عن خمسة عشر مليون دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الحرة يخصص لمباشرة نشاط الفرع فى مصر.

4 - تعهد من المركز الرئيسى للبنك الأجنبى بالتزامه بالودائع وحقوق الدائنين وكافة الالتزامات التى قد تستحق على الفرع، مع الالتزام بتعويض الفرع عن أية خسائر قد تظهرها الحسابات الختامية للفرع عن أية سنة مالية، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد مراقبى الحسابات لميزانية الفرع.

ويعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزى المصرى للبت فيه فى ضوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية المصرفية وطبقا للشروط والقواعد التى يضعها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فى هذا الشأن وما يتم الاتفاق عليه بين البنك المركزى المصرى والبنك المركزى فى الدولة التى يقع فيها المركز الرئيسى للبنك الأجنبى التابع له الفرع للتنسيق بينهما فى الإشراف على الفرع.

ويتعين أن يتم البت فى الطلب المشار إليه خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة.

 

(مادة 7)

 

ينشر القرار الصادر من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بالموافقة على تسجيل البنك أو الترخيص لفرع البنك الأجنبى بالعمل فى مصر فى الجريدة الرسمية على نفقة البنك أو الفرع - خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويخطر ذوو الشأن بهذا القرار فى ذات الميعاد.

وفى حالة رفض الطلب يخطر الطالب بالقرار بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

 

(مادة 8)

 

يقدم طلب التعديل المراد إدخاله على عقد تأسيس البنك أو نظامه الأساسى أو البيانات الأخرى المشار إليها فى المادة (2) من هذه اللائحة إلى البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) على النموذج المعد لذلك وترفق به المستندات الدالة على هذا التعديل.

وإذا تضمن التعديل إضافة فروع أو وكالات جديدة إلى البنك فيرفق بالطلب شيك لأمر البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) بقيمة رسم التسجيل المقرر، ويخطر البنك طالب التعديل بالقرار الصادر من محافظ البنك المركزى المصرى فى شأن طلب التعديل خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.

 

(مادة 9)

 

يعد فى البنك المركزى المصرى سجل خاص يقيد به مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية على أن يتضمن السجل البيانات الآتية:

1 - اسم المكتب وعنوانه.

2 - رقم تسجيله وتاريخه.

3 - تاريخ ورقم قيده فى سجل مصلحة الشركات.

4 - تاريخ مباشرته العمل فى مصر.

5 - اسم البنك الذى يمثله المكتب وجنسيته وعنوان مركزه الرئيسى.

6 - اسم المسئول عن المكتب وجنسيته.

(مادة 10)

 

يقدم طلب فتح مكتب التمثيل إلى البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك)، وذلك للحصول على موافقة البنك المركزى المصرى المبدئية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المقررة وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة المشار إليه ولائحته التنفيذية، على أن يرفق بالطلب المستندات التالية:

1 - اسم المكتب وعنوانه واسم البنك الذى يمثله المكتب وعنوانه.

2 - صورة من عقد تأسيس البنك الذى يمثله المكتب ونظامه الأساسى مصدقا عليهما من السلطة النقدية المختصة بالدولة التى يقع فيها البنك التابع له مكتب التمثيل.

3 - ترجمة باللغة العربية لملخص العقد والنظام الأساسى.

4 - الموافقة الصادرة من المركز الرئيسى للبنك بافتتاح مكتب تمثيل فى مصر.

5 - كتاب من المركز الرئيسى للبنك باسم المسئول عن المكتب وجنسيته.

6 - صورة من ميزانية المركز الرئيسى للبنك التابع له مكتب التمثيل عن آخر سنتين ماليتين.

7 - تعهد من المركز الرئيسى بإخطار البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) بأية تعديلات تتم على البيانات المسجلة.

8 - ما يفيد خضوع المركز الرئيسى لرقابة السلطة النقدية بالدولة التى يقع فيها هذا المركز.

 

(مادة 11)

 

يقدم طلب تسجيل مكتب التمثيل على النموذج المعد لذلك، ولا يجوز للمكتب مباشرة العمل فى مصر إلا بعد إخطاره بالقرار الصادر من محافظ البنك المركزى المصرى بإضافته إلى السجل المعد لذلك بالبنك المركزى المصرى.

 

(مادة 12)

 

يجوز الترخيص للبنوك القائمة فى 5 يونيه 1992 - تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1992 - التى يقتصر تعاملها على العملات الحرة فى التعامل بالعملة المحلية، على أن تتقدم بطلب إلى البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) مرفقا به المستندات الآتية:

1 - موافقة الجمعية العامة للبنك على التعامل بالعملة المحلية:

2 - شهادة معتمدة من مراقبى الحسابات بأن رأس المال المرخص به لا يقل عن مائة مليون جنيه مصرى ورأس المال المدفوع لا يقل عن خمسين مليون جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

 

(مادة 13)

 

يجوز الترخيص لفروع البنوك الأجنبية القائمة فى 5 يونيه 1992 - تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1992 - والتى يقتصر تعاملها على العملات الحرة بأن تتعامل بالعملة المحلية، على أن تتقدم إلى البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) بطلب للتصريح لها بذلك مرفقا به المستندات الآتية:

1 - موافقة المركز الرئيسى للفرع بالخارج على التعامل بالعملة المحلية، وعلى التزام الفرع بكافة القوانين والقرارات والتعليمات التى أصدرها ويصدرها البنك المركزى المصرى فى شأن تنظيم الرقابة والإشراف على البنوك.

2 - ما يفيد خضوع مركزه الرئيسى لرقابة السلطة النقدية بالدولة التى يقع فيها هذا المركز وكذلك تمتعه بجنسية محددة.

3 - ما يفيد التزام مركزه الرئيسى بمسئوليته عن الودائع وحقوق الدائنين وكافة الالتزامات المستحقة أو التى قد تستحق مستقبلا على الفرع، مع الالتزام بتعويض الفرع عن أية خسائر تظهرها الحسابات الختامية للفرع عن أية سنة مالية، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد مراقبى الحسابات لميزانية الفرع.

4 - شهادة من مراقبى حسابات الفرع بكفاية مخصصاته لمقابلة أى نقص فى قيم الأصول ولمقابلة الالتزامات التى قد تقع على عاتق الفرع ومقدار رأس المال المحتفظ به لدى الفرع والمخصص لنشاط الفرع فى مصر، على ألا يقل عن خمسة عشر مليون دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الحرة.

 

(مادة 14)

 

يعرض الطلب المشار إليه فى المادتين 12، 13 من هذه اللائحة على مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لابداء الرأى بشأنه خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديمه مستوفيا، فى ضوء الأوضاع الاقتصادية والسياسة المصرفية السائدة، على أن يبلغ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية برأى مجلس الإدارة للبت فى الطلب خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه برأى المجلس.

ويقوم البنك المركزى المصرى بإخطار البنك أو فرع البنك الأجنبى بقبول أو رفض طلبه بموجب كتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالبت فيه.

ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الشروط والقواعد اللازمة للتصريح بالعمل بالعملة المحلية لفروع البنوك الأجنبية التى تنشأ فى مصر بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1992 المشار إليه.

 

(مادة 15)

 

تقدم بيانات المركز المالى الشهرى للبنوك وفروع البنوك الأجنبية إلى البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) من نسختين على النماذج المعدة لذلك وفى المواعيد التى يحددها البنك المركزى المصرى، بحيث لا تتجاوز نهاية الشهر التالى لتاريخ المركز المالى الشهرى المشار إليه.

 

(مادة 16)

 

يجب على أى بنك يرغب فى الاندماج فى بنك آخر أن يتقدم بطلب إلى البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) للحصول على ترخيص له بذلك مرفقا به المستندات الآتية:

1 - الموافقة المبدئية الصادرة من الجمعية العامة غير العادية للبنك راغب الاندماج فى بنك آخر، وكذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك الآخر على قبول الاندماج.

2 - دراسة الجدوى الخاصة بالاندماج موضحا بها أسباب ذلك وما يفيد ضمان حقوق المودعين والدائنين للبنك المندمج وأية إلتزامات قد تكون مستحقة للغير ووسائل تحقيق ذلك.

ويعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لإصدار قرار بالترخيص بالاندماج أو رفضه خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.

ويخطر ذوو الشأن بالقرار الصادر خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

 

(مادة 17)

 

مع مراعاة نص المادة (16) من هذه اللائحة إذا اندمج بنك فى بنك آخر بناء على اتفاق بينهما فعلى كل منهما تقديم طلب الموافقة على الاندماج إلى البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) مرفقا به المستندات الاتية:

1 - صورة من الترخيص الصادر بالموافقة على إتخاذ إجراءات الاندماج.

2 - صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين بالموافقة على الاندماج.

3 - صورة من ميزانية كل من البنك طالب الاندماج والبنك المطلوب الاندماج فيه فى التاريخ الذى يسبق مباشرة قرار الموافقة على الاندماج وشهادة من مراقبى الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها.

4 - صورة من عقد الاندماج.

5 - بيان أسس تقييم اصول البنك طالب الاندماج والاسس التى اتبعت فى تحديد حقوق مساهميه، وكذلك أسس تقييم البنك المدمج فيه.

6 - بيان طريقة الوفاء بحقوق مساهمى البنك طالب الاندماج.

7 - بيان أصول وخصوم البنك طالب الاندماج التى تؤول إلى البنك المطلوب الاندماج فيه.

8 - بيان خصوم البنك طالب الاندماج التى لا تؤول إلى البنك المطلوب الاندماج فيه وكيفية الوفاء بقيمتها.

9 - الإجراءات الخاصة بالعاملين بالبنك المندمج وكيفية ضمان حقوقهم.

ويصدق على البيانات المشار إليها من مراقبى الحسابات.

ويصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى قرارا بتشكيل لجان للتحقق من البيانات المنصوص عليها فى البنود 5، 6، 7، 8 وتعتمد قرارات تلك اللجان من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.

كما يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى قرارا بتشكيل لجان التقييم بالنسبة للبنك الذى يصدر قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بادماجه فى بنك آخر تنفيذا لنص المادة 30 مكررا من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957، وله أن يعتمد نتائج التقييم أو يعدلها ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.

وتشكل اللجان المشار إليها برئاسة وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات وعضوية ممثل لكل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزى المصرى والبنك المندمج والبنك المندمج فيه.

 

(مادة 18)

 

يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى قرارا فى شأن طلب الاندماج المشار إليه فى المادة (17) ويبلغ هذا القرار إلى كل من البنكين خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

 

(مادة 19)

 

فى الأحوال التى يرى فيها مجلس إدارة البنك المركزى المصرى شطب أحد البنوك تطبيقا للمادة (30 مكررا) من القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه، فإنه يتعين مراعاة القواعد الواردة فى المادة (34) من ذلك القانون وأن يتخذ البنك المركزى المصرى من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على حقوق أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين.

 

(مادة 20)

 

إذا رغب بنك فى وقف عملياته فعليه أن يقدم طلبا بذلك إلى البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) للحصول على الاذن بالسير فى إجراءات وقف العمليات مبينا الأسباب المبررة لذلك، وفى حالة صدور الإذن فعلى البنك الطالب التقدم بالمستندات الآتية:

1 - ما يدل على نشر إعلان بوقف عملياته مرتين على الأقل فى صحيفتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما باللغة العربية تصدران فى المدينة الكائن بها المركز الرئيسى للبنك فى مصر أو الفرع الرئيسى فى مصر بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، ويذكر فى الإعلان اعتزام البنك تقديم طلب إلى البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) بوقف عملياته فى مصر وتاريخ تقديم هذا الطلب، ويجب أن يتضمن الإعلان دعوة المودعين والدائنين وكل من له حق قبل البنك إلى تقديم بيان إلى البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) فى موعد لا يتجاوز تاريخ تقديم طلب وقف العمليات مبينا به حقوقهم التى لم يقم البنك بالوفاء بها إن وجدت.

ويجب أن تمضى خمسة عشر يوما على الأقل بين الإعلانين، كما يجب أن تمر ثلاثة أشهر على الأقل بين تاريخ آخر إعلان وتاريخ تقديم طلب وقف العمليات إلى البنك المركزى المصرى (الإدارة العامة للرقابة على البنوك).

2 - شهادة من البنك الطالب بأنه أبرأ ذمته نهائيا قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين موقعا عليها من رئيس مجلس إدارة البنك أو العضو المنتدب أو المدير المسئول بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية ومصدقا عليها من مراقبى الحسابات.

3 - بيان بالمركز المالى للبنك أو فرع البنك الأجنبى بعد الوفاء بالتزاماته قبل المودعين وغيرهم من الدائنين مصدقا عليه من مراقبى الحسابات.

 

(مادة 21)

 

يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى قرارا فى شأن طلب وقف العمليات المشار إليها فى المادة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا، ويبلغ هذا القرار إلى البنك الطالب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.