قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 162 لسنة 1993

فى شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة

على المصنفات السمعية والسمعية البصرية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954؛

وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى؛

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955؛

وعلى قرار وزير الإرشاد القومى رقم 163 لسنة 1955 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تسرى أحكام هذه اللائحة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشرا أو كانت مثبتة أو مسجلة على أشرطة أو أسطوانات أو على أية وسيلة من وسائل التقنية الخاضعة للرقابة طبقا لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 المشار إليهما.

 

(المادة الثانية)

 

تتولى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة الرقابة على الأعمال المتعلقة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية.

وتختص هذه الإدارة بمنح تراخيص تصوير المصنفات المشار إليها أو تسجيلها أو أدائها أو عرضها أو إذاعتها فى مكان عام أو توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تحويلها بقصد الاستغلال.

 

(المادة الثالثة)

 

يعد نموذج فحص وترخيص لكل نوع من أنواع المصنفات المنصوص عليها فى المادة (1) ويصدر بتحديد بيانات هذا النموذج وما يرفق به من مستندات ونسخ قرار من وزير الثقافة.

 

(المادة الرابعة)

 

على من يرغب الترخيص له فى القيام بأى عمل من الأعمال الخاضعة للرقابة طبقا لأحكام القانون المشار إليها أن يتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض.

ويجب أن يرفق بطلب الترخيص ما يأتى:

1 - المستندات التى تثبت حق طالب الترخيص على المصنف.

2 - عدد من نسخ المصنف المطلوب الترخيص به وذلك طبقا لما يحدده وزير الثقافة بحسب نوع المصنف.

3 - ما يفيد سداد الرسوم المقررة عن الترخيص بالمصنف.

 

(المادة الخامسة)

 

إذا كان طالب الترخيص متنازلا له عن الحق فى استغلال المصنف ماليا فلا يعتبر هذا التنازل حجة قبل الإدارة المختصة بمنح الترخيص إلا إذا كان التنازل ثابتا بالكتابة من صاحب حق الاستغلال المالى للمصنف الأصلى أو من خلفائه ومبينا به طريقة ونوع ومدة استغلال المصنف وكان مصدقا على التوقيعات الواردة بالتنازل من مكتب الشهر العقارى المختص.

 

(المادة السادسة)

 

يشترط للاعتداد بالموافقة الكتابية الصادرة من المؤلف أو من يخلفه على تعديل العنوان الأصلى للمصنف أو ترجمته المطابقة له أو على تغيير هذا العنوان، أن يكون مصدقا على توقيعات تلك الموافقة من مكتب الشهر العقارى المختص.

 

(المادة السابعة)

 

تعد الإدارة العامة للرقابة على المصنفات سجلا عاما وسجلات نوعية لكل نوع من أنواع المصنفات لقيد طلبات الترخيص بالمصنف رقابيا.

ويتم قيد هذه الطلبات فى السجلات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ وساعة ورود كل منها.

ويعد ملف خاص لكل طلب ترخيص تودع به جميع الأوراق والمستندات أو النسخ الخاصة بالمصنف حسب الأحوال.

وعلى الإدارة المذكورة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ قيد الطلب أن توجه طالب الترخيص بكتاب موصى عليه إلى إجراء ما ترى تلك الإدارة وجوب إدخاله على المصنف من تعديل.

 

(المادة الثامنة)

 

يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر فى طلب الترخيص بأى مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوى على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام.

ولا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأى مصنف إذا تضمن أمرا من الأمور الآتية:

1 - الدعوات الالحادية والتعريض بالأديان السماوية.

2 - تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطى المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها.

3 - المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.

4 - عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغرى بالتقليد أو تضفى هالة من البطولة على المجرم.

 

(المادة التاسعة)

 

تتولى الإدارة المذكورة فحص المصنف والبت فى طلب الترخيص خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ انتهاء طالب الترخيص من تنفيذ التعديلات التى رأت الإدارة وجوب إدخالها على المصنف بحسب الأحوال.

وبالنسبة لأعمال تصوير وتسجيل المصنفات أو تحويلها بقصد الاستغلال يجب البت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغات الترخيص.

وفى حالة رفض طلب الترخيص سواء كان رفضا كليا أو جزئيا يجب أن يكون قرار الرفض مسببا وأن يخطر به طالب الترخيص بكتاب موصى عليه.

وإذا لم تصدر الإدارة قرارها بالبت فى الطلب خلال المدة المحددة لذلك فى الفقرتين الأولى والثانية اعتبر الترخيص ممنوحا.

 

(المادة العاشرة)

 

يمنح الترخيص بالمصنف على النموذج الذى يعد لهذا الغرض ويصدر به قرار من وزير الثقافة بعد أخذ رأى الإدارة المختصة.

ويجب أن يتضمن هذا النموذج بيانات المصنف محل الترخيص والكيفية التى يتم بها الإعلان عن ذلك المصنف.

وعلى الإدارة المختصة أن تبلغ قرارها الصادر فى هذا الشأن بكتاب موصى عليه إلى طالب الترخيص.

 

(المادة الحادية عشر)

 

يسرى الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره بالنسبة إلى تصوير أو تسجيل المصنف ولمدة عشر سنوات بالنسبة إلى غيرها من الأعمال.

وعلى الإدارة المختصة أن تحدد فى الترخيص الممنوح الجهات التى يعمل فيها بالترخيص والدول التى يسرى فيها.

 

(المادة الثانية عشر)

 

تسرى الأحكام السابقة على طلبات تجديد التراخيص السابق إصدارها قبل العمل بهذه اللائحة وعلى طلبات تعديل المصنفات الخاضعة للرقابة.

ولا يترتب على منح الترخيص أى مساس بحقوق ذوى الشأن على المصنف المرخص به.

 

(المادة الثالثة عشر)

 

يعد للجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (12) من القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه سجل خاص تقيد به التظلمات التى تقدم إليها وتاريخ ورودها وما اتخذته اللجنة من قرارات بشأنها وتاريخ إبلاغ تلك القرارات إلى أصحاب الشأن فيها وغير ذلك من البيانات.

 

(المادة الرابعة عشر)

 

تجتمع اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة فى المكان الذى يحدده رئيسها ويندب وزير الثقافة بقرار منه ما يلزم من العاملين للقيام بأعمال السكرتارية الخاصة بهذه اللجنة.

 

(المادة الخامسة عشر)

 

يعد مكانا عاما فى تطبيق الفقرة ثانيا من المادة (2) من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 المشار إليهما كل مكان يرتاده مجموعة من الأفراد دون تمييز سواء كان بشروط معينة أو بدون شروط وسواء كان بمقابل أو بدون مقابل.

ويعتبر فى حكم الأمكنة العامة المقاهى وما يماثلها والنوادى الاجتماعية والرياضية والفنادق ووسائل المواصلات العامة.

 

(المادة السادسة عشر)

 

يلغى قرار وزير الإرشاد القومى رقم 163 لسنة 1955 المشار إليه ويلغى كل حكم مخالف لأحكام هذه اللائحة.

 

(المادة السابعة عشر)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 شعبان سنة 1413 هـ

                (الموافق 27 يناير سنة 1993 م)