قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 200 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعيين نائبا للحاكم العسكري العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1991 بمد حالة الطوارئ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة 1
يندب للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة بالإضافة إلى أعمالهم كل من السادة:
أولاً: من التفتيش القضائي بوزارة العدل:
حامد نبيه أحمد مكي أحمد، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة
عمر محمود بريك محمد، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة
أحمد حسن عبد الرازق، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة
صلاح سعداوي سعد خالد، المستشار بمحكمة استئناف الاسكندرية
محمد أمين سعد أحمد، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة
دكتور/ رمضان محمد محمد عبد العال، الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
ثانيا: من التفتيش القضائي بالنيابة العامة:
محمد محمود محمود محمد شاهين، المحامي العام
عيد عبد الغني محمد سويلم نصر، المحامي العام
فرج إبراهيم السيد البدري، المحامي العام
سلامة أحمد عبد المجيد عيد، المحامي العام
نبيل السيد السيد الزلاقي، المحامي العام
أحمد حسين محمد إبراهيم علام، المحامي العام
محمد محمد عبده سعد غرباوي، المحامي العام
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.