قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 572 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المساكن الجاهزة والأثاثات والأدوات والمهمات والمراتب الخاصة بالقرية الفرنسية بميناء دمياط المفرج عنها مؤقتا خلال عام 1982 عن طريق جمرك بورسعيد باسم القرية الفرنسية (SGE) بموجب البيانات الجمركية أرقام 5683، 5099، 5101، 6493 لسنة 1982 والمهداة لوزارة النقل والمواصلات والنقل البحري والتي تبلغ قيمتها 361733 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 488046.44 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.