قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1435 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى لائحة نظام العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 464 لسنة 1978 والمعدل بالقرار رقم 845 لسنة 1978؛

وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يستبدل بنصوص المواد أرقام 28، 30 فقرة أخيرة، 30 مكررا من لائحة نظام العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المشار إليها النصوص الآتية:

مادة 28 – يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين بالهيئة فيما عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا، ويوضع التقرير عن سنة ميلادية تبدأ من أول أبريل حتى نهاية شهر مارس في السنة التالية، ويعرض التقرير على لجنة شئون العاملين المختصة خلال شهر مايو بمراعاة الأوضاع المنصوص عليها في المادة (29).

ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف.

ويجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتاز أو ضعيف مسبباً ومحدداً لعناصر التميز أو الضعف التي أدت إليه، ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك.

وتحدد بقرار من مجلس الإدارة النماذج التي تعد عليها التقارير الدورية.

مادة 30 فقرة أخيرة – وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكماً، فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكماً وبالنسبة للعامل المستدعي للاحتياط أو المستبقي تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكماً وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على التحاقهم بالمنظمات النقابية.

مادة 30 مكرراً – إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكماً فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكماً.

 

 

 

  مادة 2

 

يستبدل بعبارة "كفء" المنصوص عليها في المادتين 6، 38 من لائحة نظام العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المشار إليها عبارة "جيد".

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره