قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1780 لسنة 1993

باعتبار قطعة الأرض نمرة 68 قسم أول بحوض أبو الجود والواقعة ضمن

القطع أرقام 52، 53، 54، 67، 191 بناحية الكرنك مركز الأقصر

محافظة قنا من المنافع العامة آثار والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض فى بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

وعلى قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 31/ 3/ 1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة آثار قطعة الأرض نمرة 68 قسم أول بحوض أبو الجود والواقعة ضمن القطع 52، 53، 54، 67، 191 بناحية الكرنك مركز الأقصر محافظة قنا.

 

(المادة الثانية)

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة والبالغ مساحتها 1 فدان و15 قيراط بناحية الكرنك مركز الأقصر محافظة قنا والمبينة الحدود والمعالم بالخريطة المساحية المرفقة.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ (الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م)

 

 

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1780 لسنة 1993 بنزع ملكية قطعة

أرض ضمن القطع أرقام 52، 53، 54، 67؛ 191 بحوض أبو الجود

نمرة (68) قسم أول واعتباره من أعمال المنفعة العامة آثار

 

يقع طريق الكباش بمدينة الأقصر بين معبد الأقصر ومعابد الكرنك وقد قامت هيئة الآثار المصرية بعمل حفائر فى هذا الطريق وأسفرت عن وجود طريق يقع على جانبيه الشرقى والغربى تماثيل للملك تفنانبو الأول مؤسس الأسرة الثلاثين المصرية على هيئة أبو الهول - وهذا الطريق يخترق المدينة ومنطقة الكرنك بطول 2 كيلو مترا مربعا تقريبا.

ولما كانت القطعة التى تقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة تقع بحوض الجود نمرة 68 قسم أول ضمن القطع أرقام 52، 53، 54، 67، 191 على طريق الكباش والممنوع فيه المبانى وهى مملوكة للسيد/ رمضان عثمان محفوظ وهى تقع على طريق الكباش سالف الذكر فإن الهيئة أعدت مشروع بنزع ملكية هذه القطعة والتعويض ولهذا أعدت هيئة الآثار المصرية المشروع الخاص بذلك وهى بمساحة 6822 م2 (1 فدان، 15 قيراطا).

وحيث إن المادة رقم 1 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

وحيث إن المادة رقم "2" من ذات القانون تنص على "يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون:

أولا:

ثانيا: ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع ولأن بقائها بحالتها من حيث الشكل والمساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفقا به:

( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.

(ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له.

وحيث إن المادة 14 من ذات القانون تنص على أن "يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه".

ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا واسم المالك الظاهر مع إشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

ويترتب عليه نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذوى الشأن الحق فى تعويض مقابل الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية ويتم تقدير التعويض من عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة "6" من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير وعلى النحو المبين بالمادة "9" من هذا القانون.

ولا يجوز إزالة المنشأة أو المبانى إلا بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا.

وحيث إن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية قد وافقت بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/ 3/ 1991 على نزع ملكية قطعة الأرض نمرة 68 قسم أول بحوض أبو الجود سالفة الذكر.

وحيث إنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1978 بالتفويض فى بعض الاختصاصات المعدلة بالقرار رقم 289 لسنة 1990

وفى ضوء ما تقدم فقد أعد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المرافق للتفضل فى حالة الموافقة - بالتوقيع.

9 يونيو 1993

 

وزير الثقافة

فاروق حسنى