قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1781 لسنة 1993

باعتبار القطعة رقم 43 بحوض المحكمة نمرة 2 على طريق الكباش

مدينة الأقصر من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق

التنفيذ المباشر

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 باصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض فى بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بتاريخ 21/ 5/ 1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة آثار القطعة رقم 43 بحوض المحكمة نمرة 2 على طريق الكباش - مدينة الأقصر التى تبلغ مساحتها 5ر1383 مترا مربعا والمبينة الحدود بالمذكرة والخريطة المرفقتين.

 

(المادة الثانية)

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار اليها فى المادة السابقة والمملوكة للمواطن/ عبد المطلب أحمد عبد العال.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ.

                الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م.

 

 

مذكرة

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بشأن نزع ملكية القطعة رقم (43) بحوض المحكمة نمرة (2) على طريق

الكباش - مدينة الأقصر واعتبارها من أعمال المنفعة العامة آثار

 

صدر القانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والذى ينص فى مادته الثانية على أن يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون.

ثانيا: ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر...

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفقا به:

( أ ) مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه.

(ب) رسم بالتخطيط الاجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له وتنص المادة (14) من ذات القانون على أن يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها... للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الاشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.

كما تنص المادة (18) من القانون رقم (117) لسنة 1983، بشأن حماية الآثار على أن يجوز نزع ملكية الأراضى المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا الى أن تتم اجراءات نزع الملكية، كما تنص المادة (5) من هذا القانون على أن (هيئة الآثار المصرية هى المختصة بالاشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار فى متاحفها ومخازنها وفى المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية ولو عثر عليها بطريق المصادفة وتتولى الهيئة الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض...).

وتنص المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم (2828) لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية على أن تهدف الهيئة الى المشاركة فى التوجيه القومى وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة والاعلام فى مجالات الآثار المصرية والقبطية والاسلامية وغيرها وذلك عن طريق حفظ حماية الآثار من مختلف العصور والبحث والتنقيب عنها.

وحيث ان هيئة الآثار المصرية بحكم انشائها بالقرار الجمهورى رقم (2828) لسنة 1971 هى الجهة المنوط بها الحفاظ على الآثار والتنقيب عنها واقامة المتاحف الأثرية حسبما ورد بالمادة الثانية من القرار سالف الذكر.

وحيث ان القطعة رقم (43) بحوض المحكمة نمرة (2) وهى بمساحة 5ر1383م2 على طريق الكباش وتقع ضمن الكتلة السكنية بتقسيم يوسف حسن الموصل بين معبدى الأقصر والكرنك والممنوع فيه البناء والمراد نزع ملكيتها تبين أن بها معالم أثرية - وذلك بقرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 21/ 5/ 1992 حيث وافقت على نزع ملكية قطعة الأرض المشار اليها والمملوكة للمواطن عبد المطلب أحمد عبد العال اعتبارها من أعمال المنفعة العامة آثار.

وحيث ان نزع ملكية الأرض المشار اليها ضرورى للحفاظ على التراث الحضارى والانسانى الموجود بها.

لذلك فقد أعد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وتنص فى مادته الأولى على أن "تعتبر من أعمال المنفعة العامة آثار القطعة رقم (43) بحوض المحكمة نمرة (2) على طريق الكباش مدينة الأقصر وهى بمساحة 5ر1383 م2 والمبينة الحدود والمعالم بالمذكرة والخريطة المرفقتين".

ونصت المادة الثانية منه على أن (يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار اليها فى المادة السابقة والمملوكة للمواطن/ عبد المطلب أحمد عبد العال) ونص فى مادته الثالثة (ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية).

وحيث انه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (431) لسنة 1987 بالتفويض فى بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم (289) لسنة 1990.

ومن ثم يتشرف وزير الثقافة بعرض مشروع القرار المرافق برجاء التفضل باصداره فى حالة الموافقة،

8 سبتمبر سنة 1993