قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1806 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/12/1988؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى الجمعية التعاونية لسفن الصيد الآلية بالجر والشانشولا بالسويس من أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الأصناف الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي قامت بالتصرف فيها لأعضائها والسابق ورودها عن طريق جمرك بورسعيد بموجب البيانات الجمركية أرقام 122ث، وفي 20/3/1985، 200ث، وفي 18/3/1986، 380ث، وفي 27/5/1986، 926 ث. وفي 23/11/1985، 1043ث. وفي 3/11/1984 والتي تبلغ قيمتها 124604 جنيهات والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 28834.43 جنيها ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر على أعضاء الجمعية التعاونية لسفن الصيد الآلية بالجر والشانشولا بالسويس التصرف في الأصناف المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.