قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1815 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/12/1988؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببورسعيد من أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها والمستحقة على الرفاصين التي قامت بالتصرف فيها لأعضائها والسابق ورودهما عن طريق جمرك بورسعيد بموجب البيان الجمركي رقم 1001 في 9/10/1984 والتي تبلغ قيمتها 5048 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 701.21 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر على أعضاء الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببورسعيد التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.