قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1817 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/12/1988؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ماكينات بحرية وقطع غيارها المفرج عنها عن طريق جمرك بورسعيد بموجب البيانات الجمركية الموضحة بالكشف المرفق باسم الجمعية التعاونية لأصحاب سفن الصيد الآلية بعزبة البرج والجربي والتي تم التصرف فيها لأعضائها والتي تبلغ قيمتها 269193 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 60927.345 جنيها، ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.