قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1824 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بجلستها المعقودة بتاريخ 19/8/1987؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها أجهزة إرسال واردة باسم وزارة الداخلية (مصلحة الأمن العام) والمفرج عنها مؤقتا بتاريخ 23/8/1984 بموجب البيان الجمركي رقم 13923 في 5/8/1984 عن طريق جمارك القاهرة والتي تبلغ قيمتها 6100 جنيه والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 1810.45 جنيهات.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها ووفقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد. ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.