قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1829 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات بجلستها المعقودة بتاريخ 19/12/1984؛

وبناء على اقتراح وزير المالية.

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها الأصناف الوارد لمشروع ميناء الدخيلة (ونشان علويان بعجل معدني متحرك على قضبان مجهزان بالإضاءة الخارجية والداخلية ومهمات ومعدات صاج مموج ومجلفن، ومهمات كهربائية متنوعة لزوم المشروع) والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمارك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 3104 م في 23/4/1986، والتي تبلغ قيمتها 7522110 جنيهات والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 2006084.33 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في أي من الأصناف المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.