قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1830 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات بجلستها المعقودة بتاريخ 12/4/1986؛
وعلى توصية اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/1/1987؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها الرسائل الواردة لشركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار – الوحدة الرابعة – والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيانات الجمركية الموضحة بالكشوف المرفقة خلال أعوام 1979، 1980، 1981، 1982، 1983 والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 30869787 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة مبلغ 8762098.82 جنيها وتعتبر الكشوف المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.