قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1833 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى القانون رقم 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بجلستها المعقودة بتاريخ 26/11/1984؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/6/1987؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها واردات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمفرج عنها مؤقتا قبل العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه عن طريق جمركي الإسكندرية والقاهرة بموجب البيانات الجمركية الموضحة بالكشوف المرفقة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 284552201 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 100352838.22 جنيها، وتعتبر الكشوف المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في الأصناف المعفاة بموجب هذا القرار في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها من الجمارك ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها، وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك وتسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها في تاريخ السداد وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.