قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 38 لسنة 1994
باصدار التعريفة الجمركية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادرة بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 باصدار التعريفة الجمركية والقرارات المعدلة والمكملة له؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
تحصل الضرائب الجمركية طبقا للقواعد والفئات الواردة بالتعريفة الجمركية المنسقة المرافقة، وذلك مع مراعاة أحكام المواد التالية.
(المادة الثانية)
تحصل الضرائب الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها عند اعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل وذلك من قيمة تكاليف تكملة الصنع ومصاريف النقل والتأمين.
(المادة الثالثة)
يستمر العمل بأحكام المواد (6)، (7)، (8) من قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 المشار اليه، والفقرتين ( أ )، (ب) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 1989
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من (ب) من المادة (6) من قرار رئيس الجهورية رقم 351 لسنة 1986 المشار اليه، النص الآتى:
"ويجوز لوزير الصناعة أن يمنح مهلة لا تجاوز 6 فبراير 1995 لبعض صناعات التجميع القائمة فى 5 أغسطس 1992 والتى تصل نسبة التصنيع المحلى بها 30% على الأقل يستمر خلالها تطبيق ضريبة الوارد المقررة على بنود الأجزاء المستوردة الخاصة بها".
(المادة الخامسة)
يصدر وزير المالية الشروح والقواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية.
(المادة السادسة)
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1414 هـ الموافق 13 فبراير سنة 1994 م.
مذكرة ايضاحية
لقرار رئيس جمهورية مصر العربية
باصدار التعريفة الجمركية المنسقة
فى اطار سياسات التحرر الاقتصادى وتحرير التجارة الدولية بين مختلف دول العالم، ورغبة فى تسهيل التجارة الدولية، وتجميع وتوحيد الاحصاءات المتصلة بها، وأخذا فى الاعتبار التغيرات التى طرأت على سياسات وأشكال التجارة الدولية واحتياجها الى المزيد من التفاصيل سواء للأغراض الاحصائية أو الجمركية الأمر الذى أصبح معه الجدول الحالى للتعريفة الجمركية - وهو المعروف بجدول بروكسل - لا يتمشى مع هذه المتطلبات ولا يفى بالأهداف المرجوة منه، لذلك اتفقت أغلب دول العالم من خلال المجلس التعاونى الجمركى ببروكسل على وضع جدول جديد للتعريف اطلق عليه اسم نظام تكوين وتوصيف السلع المنسق أو ما يطلق عليها بالتعريفة الجمركية المنسقة يعمل على خدمة العديد من الأهداف منها:
- وضع توصيف موحد للسلع للأغراض التجارية والانتاجية.
- تيسير توفير البيانات المقارنة للتجارة الدولية، لأغراض المفوضات التجارية والاقتصادية الدولية.
ويقوم الهيكل الجديد لنظام التعريفة الجمركية المنسقة على متن وهيكل جدول تعريفة بروكسل الذى تطبقه مصر حاليا، وذلك بعد ادخال التعديلات اللازمة سواء بالادماج أو مزيد من التقسيم والتفصيل للفصول والبنود الأصلية لتتمشى مع المتطلبات الجديدة للتجارة والاحصاءات الدولية.
وحيث انتقلت أغلب دول العالم الى تطبيق هذا النظام المنسق منذ عام 1985، فمن ثم كان على مصر مسايرة لهذا النظام العالمى، ولتحقيق مصالحها الاقتصادية، ولتسهيل تبادلها التجارى مع مختلف دول العالم، أن تأخذ بجدول التعريفة الجمركية المنسقة حتى لا تقف بمعزل عن التطورات العالمية للتعريفة الجمركية، ولكى تعمل على احداث تطوير هيكلى للضريبة الجمركية من خلال اصلاح وتحديث للنظام الضريبى، وفى اطار خطة وبرنامج الاصلاح المالى والاقتصادى.
وحيث صدرت التعريفة الجمركية الحالية بقرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 وقد حققت الأهداف المرجوة منها، وفقا للأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وقد أدخل عليها العديد من التعديلات لتتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يحقق الأهداف المنشودة منها، الا أنه بعد انتقال أغلب دول العالم الى تطبيق النظام المنسق للتعريفة الجمركية فقد كان علينا ان ننتقل فى مصر الى تطبيق هذا النظام باعتباره لغة الحوار التجارى بين دول العالم المختلفة.
ولكون التعريفة الجمركية أحد أدوات السياسة المالية والاقتصادية للبلاد فقد كان من الضرورى عند الانتقال الى تطبيق الجدول المنسق للتعريفة الجمركية اعادة النظر فى فئات الضريبة الجمركية لتتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتطورة، ومن ثم فقد روعى عند تحديد فئات الضريبة الجمركية ما يلى:
- تخفيض الحدود القصوى للضريبة الجمركية، للعمل على إحداث التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط حركة التجارة الدولية وكفالة القدر الملائم للحماية التنافسية العادلة، التى تعمل على تنشيط العملية الانتاجية من ناحية وفتح مجالات التصدير أمام المنتجات المصرية من ناحية أخرى، فى وسط عالم تسوده الكيانات الاقتصادية الكبيرة.
- تخفيض الضريبة الجمركية على السلع الرأسمالية بهدف تنشيط العملية الانتاجية وفتح مجالات الاستثمار وتشجيعه.
- اعادة النظر فى الفئات والتدرج الضريبى للتعريفة الجمركية الحالية بهدف التوفيق بين وجهات النظر المختلفة التى تعتبر نتيجة طبيعية لحركة التنمية الاقتصادية التى تشهدها البلاد وما أسفر عنه التطبيق الفعلى خلال الفترة الماضية من مشكلات، وتصويب هذه الفئات بعد الوقوف على رأى مختلف الجهات المعنية كاتحاد الصناعات والغرف المختلفة والوزارات المعنية وشركات قطاع الأعمال العام والخاص والمشترك.
هذا وقد تم دراسة التعديلات المطلوبة بمعرفة المجلس للتعريفة الجمركية وفقا للاختصاص المعقود له بالمادة (8) من قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 باصدار التعريفة الجمركية.
وقد وافق مجلس الوزراء على تلك التعديلات.
ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص بالمادتين 6، 9 على أن تصدر التعريفة الجمركية بقرار من رئيس الجمهورية له قوة القانون على أن يعرض على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها والا ففى أول دورة لانعقادها.
لذلك أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية المرافق باصدار التعريفة الجمركية المنسقة.
وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القرار على السيد رئيس الجمهورية برجاء الموافق على اصداره.
تحريرا فى: 12/ 2/ 1994