قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 93 لسنة 1994

بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة الى بعض المحكوم عليهم بمناسبة

حلول عيد الفطر المبارك لعام 1414 هجرية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الاجراءات الجنائية؛

وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر؛

وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون؛

وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة؛

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الأحكام العسكرية؛

وعلى القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث؛

وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛

وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها؛

وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم (4) لسنة 1992؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بالنسبة الى:

أولا - المحكوم عليهم بالأشغال المؤبدة اذا كانت المدة المنفذة حتى آخر ديسمبر 1994 خمس عشرة سنة ميلادية.

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل عيد الفطر المبارك 1994 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها.

ولا يوضح المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة الا اذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

 

(المادة الثانية)

 

لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية:

أولا - الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وفى المواد 44 مكررا، 77 ( أ )، 77 (جـ)، 80، 102 ( أ )، 102 (ب)، 102 (جـ) 102 (د)، 102 (و)، 112، 113، 113 مكررا، 202، 203، 234 فقرة (2) اذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، 267، 268، 269، 274، 275، 277؛ 278، 279، 282، 288، 289، 290، 313، 314، 315، 316، 316 مكررا، 316 مكررا ثانيا، 316 مكررا ثالثا، 317، 318، 321، 323 مكررا أولا، 324، 325، 326، 327، 336، 337 من قانون العقوبات. وكذا الجرائم المنطبقة عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992

ثانيا - الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

ثالثا - الجرائم المنصوص عليها فى المواد 130، 136، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151، 165 (الفقرة الثالثة) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 والجرائم المنصوص عليها فى المواد 1، 3، 5، 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة وفى المادة 23 من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شأن الأحداث.

رابعا - الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 22 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، 22 مكررا من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم (4) لسنة 1992.

 

(المادة الثالثة)

 

يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا الى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون فى الافراج عنه خطر على الأمن العام.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1414 هـ الموافق 10 مارس سنة 1994 م.